تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة العشرون: مهام إدارة الممتلكات بالميناء

النص الحالي

التعديل المقترح

ملاحظات​

1. التأكد من التزام المستأجرين بعقودهم وحصولهم على التراخيص اللازمة لتنفيذ الأعمال.

2. عمل الجولات الميدانية اللازمة للتأكد من تنفيذ المستأجرين لمتطلبات العقد.

3. تقسيم الوحدات السكنية إلى وحدات مخصصة للعائلات والافراد والجهات الحكومية والقطاع الخاص، وتحدد المواقع المناسبة لكل فئة.

4. النظر والمفاضلة بين طلبات الإسكان المقدمة والرفع بها إلى صاحب الصلاحية بالموافقة.

5. متابعة تنفيذ عقود الإسكان.

6. دراسة المخالفات التي ترد من الساكنين وتوجيه الإنذارات لهم.

7. دراسة حالات سقوط الحق في السكن، والطرق الكفيلة بإلزام الساكن بتسليم الوحدة السكنية في حالة سقوط حقه فيها.

8. النظر فيما يرد من اعتراضات وشكاوى واقتراحات.

 

حذف المادة.​



من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية