الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
النص الحالي
التعديل المقترح
ملاحظات
1. التأكد من التزام المستأجرين بعقودهم وحصولهم على التراخيص اللازمة لتنفيذ الأعمال.
2. عمل الجولات الميدانية اللازمة للتأكد من تنفيذ المستأجرين لمتطلبات العقد.
3. تقسيم الوحدات السكنية إلى وحدات مخصصة للعائلات والافراد والجهات الحكومية والقطاع الخاص، وتحدد المواقع المناسبة لكل فئة.
4. النظر والمفاضلة بين طلبات الإسكان المقدمة والرفع بها إلى صاحب الصلاحية بالموافقة.
5. متابعة تنفيذ عقود الإسكان.
6. دراسة المخالفات التي ترد من الساكنين وتوجيه الإنذارات لهم.
7. دراسة حالات سقوط الحق في السكن، والطرق الكفيلة بإلزام الساكن بتسليم الوحدة السكنية في حالة سقوط حقه فيها.
8. النظر فيما يرد من اعتراضات وشكاوى واقتراحات.
حذف المادة.
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.