تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة التاسعة عشر: أحكام عقد التأجير

النص الحالي

التعديل المقترح

ملاحظات​

1. تعد الهيئة عقود نموذجية للتأجير، إضافة إلى عقود الإسكان.

2.            يجب أن يتضمن العقد التزام المستأجر أو الساكن جميع الرسوم والأجور المستحقة عليه، وأي تعديل عليها سوف يطبق على المستأجر من تاريخ صدوره.

3.           يجب أن يتضمن عقد تأجير الأملاك كيفية التصرف في المباني والمنشآت والمعدات القائمة على أرض المشروع سواء بإزالتها أو الإبقاء عليها أو إعادة الأرض إلى حالتها الأولى وذلك دون أن تتحمل الهيئة أيه أعباء مالية تترتب على ذلك.

4.            يجب أن يتضمن عقد الإسكان مدة الإيجار ووصف لحالة الوحدة السكنية ومحتوياتها، والتعهدات اللازمة على الساكن، إضافة إلى الالتزامات ما بين الطرفين.

5.            يمكن للهيئة تعديل مسمى عقد تأجير الأملاك أو إضافة نشاط إلى العقد بحسب اللائحة.

 

حذف المادة.​



من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية