تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة السابعة عشر: ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬الصيانة والترميمات للوحدات السكنية

​النص الحالي

التعديل المقترح

ملاحظات

2. لا يحق للساكن إجراء أي تعديلات في الإنشاءات الهندسية أو الفنية داخل أو خارج الوحدة السكنية إلا بعد حصوله على موافقة خطية من الإدارات المعنية في الميناء على ذلك، مع تحمل الساكن كافة المسؤوليات المترتبة على ذلك، ولإدارة الميناء المطالبة بإزالة ذلك عند تسليمه للوحدة السكنية دون المطالبة بمقابل.

2. لا يحق للساكن إجراء أي تعديلات في الإنشاءات الهندسية أو الفنية داخل أو خارج الوحدة السكنية إلا بعد حصوله على موافقة خطية من الهيئة، مع تحمل الساكن كافة المسؤوليات المترتبة على ذلك، وللهيئة مطالبة الساكن بإزالة ذلك عند تسليمه للوحدة السكنية على نفقته الخاصة.

تعديل نص البند رقم 2​



من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية