الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
النص الحالي
التعديل المقترح
ملاحظات
2. لا يحق للساكن إجراء أي تعديلات في الإنشاءات الهندسية أو الفنية داخل أو خارج الوحدة السكنية إلا بعد حصوله على موافقة خطية من الإدارات المعنية في الميناء على ذلك، مع تحمل الساكن كافة المسؤوليات المترتبة على ذلك، ولإدارة الميناء المطالبة بإزالة ذلك عند تسليمه للوحدة السكنية دون المطالبة بمقابل.
2. لا يحق للساكن إجراء أي تعديلات في الإنشاءات الهندسية أو الفنية داخل أو خارج الوحدة السكنية إلا بعد حصوله على موافقة خطية من الهيئة، مع تحمل الساكن كافة المسؤوليات المترتبة على ذلك، وللهيئة مطالبة الساكن بإزالة ذلك عند تسليمه للوحدة السكنية على نفقته الخاصة.
تعديل نص البند رقم 2
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.