الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
النص الحالي
التعديل المقترح
ملاحظات
مدة التأجير للوحدة السكنية هي سنة واحدة تجدد تلقائيا في حال عدم اشعار أي من الطرفين الاخر بعدم رغبته بتجديد العقد قبل (60) ستين يوماً من نهاية العقد
المادة الثالثة عشر: مدة تأجير الوحدة السكنية
مدة التأجير للوحدة السكنية هي سنة واحدة، ويجوز تجديدها باتفاق الهيئة والساكن.
تعديل نص المادة. وتعدل لتصبح المادة (الثالثة عشر).
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.