تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة الرابعة عشر: مدة تأجير الوحدة السكنية

النص الحالي

التعديل المقترح

ملاحظات

مدة التأجير للوحدة السكنية هي سنة واحدة تجدد تلقائيا في حال عدم اشعار أي من الطرفين الاخر بعدم رغبته بتجديد العقد قبل (60) ستين يوماً من نهاية العقد

المادة الثالثة عشر: مدة تأجير الوحدة السكنية

مدة التأجير للوحدة السكنية هي سنة واحدة، ويجوز تجديدها باتفاق الهيئة والساكن.

تعديل نص المادة.
وتعدل لتصبح المادة (الثالثة عشر).​



من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية