تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة الثالثة عشر: صلاحيات تأجير الوحدة السكنية

النص الحالي

التعديل المقترح

ملاحظات​

تكون صلاحية الموافقة على تأجير الوحدة السكنية بحسب مصفوفات الصلاحيات المعتمدة من مجلس إدارة الهيئة وما يطرأ عليها من تعديلات.

المادة الثانية عشر:

تكون صلاحية الموافقة على تأجير الوحدة السكنية بحسب مصفوفة الصلاحيات.

تعديل نص المادة.

وتعدل لتصبح (المادة الثانية عشر).​




من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية