تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة الثانية عشر: مراجعة أسعار تأجير الأملاك

النص الحالي

التعديل المقترح

ملاحظات​

يتم مراجعة أسعار تأجير الأملاك الواردة باللائحة كل (3) ثلاث سنوات بحد اقصى، على أن يُراعى في تحديد الأسعار قيمة استصلاح الأرض والأسعار في المناطق المجاورة والموانئ الإقليمية والعالمية والدخل الغير مباشر من التأجير.

يتم مراجعة أسعار تأجير أملاك الهيئة الواردة بالمادة التاسعة من اللائحة كل (5) خمس سنوات بحد اقصى، على أن يُراعى في تحديد الأسعار معدلات التضخم والأسعار في المناطق المجاورة والموانئ الإقليمية والعالمية والدخل غير المباشر من التأجير وتشجيع الاستثمار في خدمات تشغيل الموانئ، ودعم الأنشطة الاستثمارية والخدمات ذات القيمة المضافة في الموانئ، بما فيها الخدمات المساندة.

تعديل نص المادة، وتعدل لتصبح المادة (الحادية عشرة)​



من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية