الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
النص الحالي
التعديل المقترح
ملاحظات
يتم مراجعة أسعار تأجير الأملاك الواردة باللائحة كل (3) ثلاث سنوات بحد اقصى، على أن يُراعى في تحديد الأسعار قيمة استصلاح الأرض والأسعار في المناطق المجاورة والموانئ الإقليمية والعالمية والدخل الغير مباشر من التأجير.
يتم مراجعة أسعار تأجير أملاك الهيئة الواردة بالمادة التاسعة من اللائحة كل (5) خمس سنوات بحد اقصى، على أن يُراعى في تحديد الأسعار معدلات التضخم والأسعار في المناطق المجاورة والموانئ الإقليمية والعالمية والدخل غير المباشر من التأجير وتشجيع الاستثمار في خدمات تشغيل الموانئ، ودعم الأنشطة الاستثمارية والخدمات ذات القيمة المضافة في الموانئ، بما فيها الخدمات المساندة.
تعديل نص المادة، وتعدل لتصبح المادة (الحادية عشرة)
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.