الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
المادة العاشرة:
ايلولة المنشآت الثابتة
1. تؤول جميع المنشآت الثابتة للهيئة في نهاية العقود دون أن تدفع مقابل عنها، مع مراعاة الشروط والضوابط الواردة في الفقرة (2) من المادة السادسة من هذه اللائحة.
2. إذا كانت المنشآت الثابتة غير ذي جدوى اقتصادية للهيئة وفقا لتقدير الهيئة، تقوم الهيئة بإخطار المستأجر كتابة خلال شهر من انتهاء العقد بذلك وبرغبتها في إعادة أملاك الهيئة المؤجرة إلى حالتها الأصلية، وفي هذه الحالة يلتزم المستأجر بإعادة أملاك الهيئة المؤجرة إلى حالتها الاصلية وإزالة المنشآت الثابتة والممتلكات الاخرى القائمة، وفي حال عدم قيام المستأجر بذلك ستقوم الهيئة بإزالتها بالطريقة التي تراها مناسبة وسوف يتحمل المستأجر التكاليف المترتبة على ذلك دون أدنى مسؤولية على الهيئة.
3. وفي جميع الأحوال، يلتزم المستأجر بإزالة المعدات والأدوات (جميع الممتلكات المنقولة) المملوكة للمستأجر خلال شهر كحد أقصى من تاريخ انتهاء العقد، وفي حال عدم قيامه بذلك ستقوم الهيئة بإزالتها بالطريقة التي تراها مناسبة وسوف يتحمل المستأجر التكاليف المترتبة على ذلك.
إضافة مادة جديدة
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.