تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة العاشرة: أحكام الضمانات

​النص الحالي

التعديل المقترح

ملاحظات

في حال كان عقد التأجير أكثر من سنة، يقدم المستأجر ضمان بنكي لصالح الهيئة غير قابل للإلغاء وغير مشروط يمثل (100%) من القيمة الإيجارية السنوية لمدة سنة ويجدد تلقائياً ليغطي كامل مدة العقد وثلاثة أشهر بعده، وفي حال كان عقد التأجير أقل من سنة، يقدم المستأجر ضمان بنكي يمثل كامل القيمة الإيجارية ويكون ساري المفعول خلال مدة العقد وثلاثة أشهر بعده.

2. تعفى الشركات التي تملك الدولة ما لا يقل عن (51%) من رأس مالها من تقديم الضمان البنكي.

3. يحق للهيئة مصادرة الضمان البنكي في حال لم يلتزم المستأجر بتنفيذ التزاماته التعاقدية.

1.  يقدم المستأجر عند توقيع العقد ضمان بنكي لصالح الهيئة غير قابل للإلغاء وغير مشروط ويمثل (100%) من القيمة الإيجارية السنوية شاملة ضريبة القيمة المضافة ساري لمدة سنة واحدة ويجدد ليغطي كامل مدة العقد وستة أشهر بعده، ويستثنى من ذلك العقود التي تقل مدتها عن سنة، يقدم المستأجر ضمان بنكي يمثل كامل القيمة الإيجارية ويكون ساري المفعول خلال مدة العقد وثلاثة أشهر بعده.

2.  في حال كان نطاق عقد التأجير يتضمن أيا من المنشآت الثابتة، يقدم المستأجر في موعد لا يتجاوز سنة قبل تاريخ انتهاء العقد ضمان بنكي لصالح الهيئة ("ضمان تسليم المنشآت الثابتة") غير قابل للإلغاء وغير مشروط يمثل (100%) من القيمة الدفترية لأملاك الهيئة المؤجرة على أن يكون ساري المفعول لمدة ثلاثة شهور من تاريخ انتهاء العقد.

3. تعفى الشركات التي تملك الدولة ما لا يقل عن (51%) من رأس مالها من تقديم الضمانات البنكية.

4. يحق للهيئة مصادرة الضمانات البنكية وفقا للإجراءات النظامية وبحسب بنود العقد.

تعديل نص المادة : العاشرة ، وتكون مادة معدلة: (المادة الثامنة).​




من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية