تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة الخامسة: آلية تقديم طلب الاستئجار / المادة السادسة: آلية تنظيم تأجير الأملاك / المادة السابعة: صلاحيات تأجير الأملاك ومدة التأجير / المادة التاسعة: شروط تأجير الأملاك

​النص الحالي

التعديل المقترح

ملاحظات

المادة الخامسة: آلية تقديم طلب الاستئجار

1.يقدم طلب الاستئجار الكترونياً عن طريق موقع الهيئة أو المنصة المحددة لهذا الغرض.

2.يجب أن يرفق مع طلب الاستئجار المستندات النظامية لمقدم الطلب.

3.يحق للهيئة طلب معلومات أو مستندات إضافية ذات علاقة بالطلب المقدم.

4.تقوم الهيئة بمراجعة وتدقيق المستندات والوثائق المقدمة مع الطلب للتأكد من استيفائها للاشتراطات ومتطلبات الاستئجار.

5.تقوم الهيئة بعد انتهاء المراجعة والتدقيق بإشعار مقدم الطلب سواء بالموافقة واستكمال باقي الإجراءات أو الرفض مع توضيح السبب.

 

المادة السادسة: آلية تنظيم تأجير الأملاك

بناء على نتائج المخطط العام (Master Plan) للموانئ والذي سيحدد الخطط التوسعية المستقبلية ومساحات الأراضي التي تحتاج إليها مشاريع التطوير والتوسعة في كل ميناء، تقوم الهيئة باستكمال الإجراءات التالية:

1.تقسم الأراضي المتوفرة والمتاحة للتأجير إلى مساحات مناسبة للأغراض المتوقعة حسب أسس ودراسات الجدوى وطلبات التأجير وفي ظل الطاقة القصوى لكل ميناء وخطط التوسع المستقبلية.

2.تحدد المواقع المناسبة لإقامة ساحات أو منشآت صناعية أو تخزينية متخصصة، أو إقامة مرافق تجارية وتخزينية ذات علاقة بأنشطة الموانئ أو أرصفة أو محطات.

3.تصنف هذه المساحات إلى فئات حسب تميزها ومواقعها وحسب ما تشتمل عليه من أنشطة وخدمات وتجهيزات إن كانت منشآت قائمة.

 

المادة السابعة: صلاحيات تأجير الأملاك ومدة التأجير

1.مدة تأجير الأملاك: بحسب مصفوفات الصلاحيات المعتمدة من مجلس إدارة الهيئة وما يطرأ عليها من تعديلات.

2.صلاحيات تأجير الأملاك: للمجلس الحق في تحديد القيمة الإيجارية وتمديد فترة الإعفاء لغرض البناء والتشييد أو أي أعمال أخرى تتطلب ذلك للمشروع بما لا يتجاوز (5) سنوات وفقاً لدراسة تقدم للمجلس متضمنه الآتي:

‌أ.  مساحة المشروع.

‌ب.  حجم ورأس مال المشروع.

‌ج.  كمية المناولة المتوقعة للميناء من المشروع.

‌د. أن يكون المشروع ريادي أو ذو قيمة مضافة أو يساعد على تحقيق مبادرات التحول الوطني مثل (مبادرة الأمن الغذائي – ومبادرة تحويل المملكة لمنطقة لوجستية عالمية).

‌هـ. المشاريع الاستثمارية الكبيرة والتي تخدم العملية التشغيلية للميناء. 

 

المادة التاسعة: شروط تأجير الأملاك

1. على الهيئة إعداد الشروط والمواصفات الخاصة بـتأجير أي من املاكها قبل الإعلان عن التأجير.

2. يلتزم المستأجر بتقديم رفع مساحي للموقع المراد استئجاره من أحد المكاتب الهندسية المتخصصة المعتمدة والتي تحددها الهيئة.

3. على المستأجر التنسيق مع الجهات المعنية بالنشاط المزمع ممارسته وذلك من أجل الحصول على التراخيص والتعليمات والشروط الخاصة بهذه الأنشطة.

4. تؤول جميع المنشآت الثابتة للهيئة في نهاية العقود دون أن تدفع مقابل عنها.

 

المادة الخامسة: إجراءات تأجير أملاك الهيئة

1.تقوم الهيئة بتقسيم الأراضي المتوفرة والمتاحة للتأجير إلى مساحات مناسبة للأغراض المتوقعة وتصنيف هذه الأراضي حسب الأنشطة، وتحديد المواقع المناسبة لكل نشاط، ومساحتها، وتصنيفها إلى فئات حسب تميزها ومواقعها، ويراعى في ذلك المخطط العام للموانئ والذي يحدد الخطط التوسعية المستقبلية والأراضي التي تحتاج إليها مشاريع التطوير والتوسعة في كل ميناء ودراسات الجدوى المقدمة للمشاريع.

2.يتم تأجير أملاك الهيئة وفقا للإجراءات التالية:

‌        أ. التأجير المباشر:

يتم تأجير أملاك الهيئة باستثناء المواقع الخدمية من خلال التأجير المباشر على النحو التالي:

1.يقدم طلب الاستئجار الكترونياً عن طريق موقع الهيئة أو المنصة المحددة لهذا الغرض.

2.يجب أن يرفق مع طلب الاستئجار المستندات النظامية سارية المفعول وفقا للمتطلبات الواردة بموقع الهيئة أو المنصة المحددة لهذا الغرض، ويحق للهيئة طلب معلومات أو مستندات إضافية ذات علاقة بالطلب المقدم.

3. يلتزم طالب التأجير بتقديم رفع مساحي للموقع المراد استئجاره من أحد المكاتب الهندسية المتخصصة المعتمدة بعد الحصول على موافقة الهيئة الكتابية المسبقة على المكتب الهندسي.

4. تقوم الهيئة بدراسة طلب الاستئجار، مع الاخذ في الاعتبار الأسس التالية:

‌  أ. مدى ملائمة الغرض من التأجير لأهداف الميناء وارتباطه بعمليات الميناء وإسهامه في زيادة الطلب على خدمات الميناء.

‌  ب. توفر المساحة المطلوبة بناءً على نوع وطبيعة المشروع.  

‌  ج. الملاءة الفنية والمالية للمنشأة الراغبة في التأجير، ومدى خبرتها وتخصصها في النشاط محل المشروع.

5. تقوم الهيئة بمراجعة وتدقيق المستندات والوثائق المقدمة مع الطلب للتأكد من استيفائها للاشتراطات ومتطلبات الاستئجار.

6. تقوم الهيئة بعد انتهاء المراجعة والتدقيق بإشعار طالب التأجير سواء بالموافقة واستكمال باقي الإجراءات أو الرفض مع توضيح السبب.

‌ب. التأجير من خلال المزايدة العامة:

يتم تأجير المواقع الخدمية من خلال المزايدة العامة على النحو التالي:

1. تقوم الهيئة بتحديد الفرص الاستثمارية للمواقع الخدمية وتقوم بإعداد الشروط والمواصفات الخاصة بالتأجير قبل طرحها.

2. تطرح المواقع الخدمية التي تحددها الهيئة في مزايدة عامة من خلال موقع الهيئة أو المنصة المحددة لهذا الغرض وفقا للإجراءات الواردة في الأنظمة واللوائح المعمول بها.

3. إذا لم يتقدم إلا عرض واحد خلال المدة النظامية، يعاد الإعلان مرة أخرى، فإن لم يتقدم إلا عرض واحد في المرة الثانية، تستكمل إجراءات الترسية على هذا العرض بعد موافقة صاحب الصلاحية.

4. إذا لم يتقدم أحد خلال المدة النظامية، يعاد الإعلان مره أخرى، فإن لم يتقدم أحد في المرة الثانية، جاز للهيئة التعاقد بشكل مباشر بعد موافقة صاحب الصلاحية.

 

 

 

دمج المواد:

المادة الخامسة: آلية تقديم طلب الاستئجار

و

المادة السادسة: آلية تنظيم تأجير الأملاك

و

المادة السابعة: صلاحيات تأجير الأملاك ومدة التأجير

و

المادة التاسعة: شروط تأجير الأملاك.

 

لتصبح بعد التعديل مادة خامسة: إجراءات تأجير أملاك الهيئة.



من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية