1.للهيئة الحق في الإشراف على تنفيذ المشروعات التي تتم على أملاكها، ومتابعة سير العمل فيها لحين إتمام التنفيذ وفقا للشروط والمواصفات والمخططات المعتمدة. 2.للهيئة الحق في معاينة أملاكها المستأجرة أثناء سريان العقد للتأكد من التزام المستأجرين بعقودهم والحصول على التراخيص اللازمة لإنشاء المشاريع وتشغيلها، كما يحق للهيئة معاينة الوحدات السكنية المؤجرة أثناء سريان العقد للتأكد من التزام الساكنين بعقودهم. 3.يحق للهيئة إعفاء مستأجر الأملاك في بداية العقد مدة لتنفيذ أعمال التحسينات والإنشاءات أو أي أعمال أخرى تتطلب ذلك دون مقابل، على ألا تزيد هذه المدة عن (24) أربعة وعشرون شهراً من مدة العقد. 4.يجوز للهيئة الموافقة على تخصيص الأراضي والمرافق لفترة مؤقته لا تتجاوز سنة ميلادية للجهات الحكومية والجمعيات الخيرية والجهات الغير ربحية واستثنائها من القيم الإيجارية. 5.لا يسمح بتأجير الأراضي داخل المناطق الجمركية في الموانئ التجارية بغرض إقامة منشآت صناعية، ويمكن السماح بإقامة مثل تلك المنشآت إذا كانت طبيعة المنشأة الصناعية تستلزم الوجود في الميناء. 6.لمستأجر الأملاك تأجير جزء من الأرض بالباطن بعد موافقة الهيئة. 7.لا يجوز لمستأجر الأملاك إقامة أي منشآت أو ملاحق أو إجراء تعديلات على المنشآت المؤجرة عليه إلا بعد أخذ موافقة الهيئة. 8.يحق لمستأجر الأملاك التنازل عن العقد وذلك بعد استيفاء كافة التزامات العقد وموافقة الهيئة على ذلك، وفي حال الموافقة على التنازل، تنتقل جميع الالتزامات والمسؤوليات إلى الطرف الجديد. 9.في حال إخفاق مستأجر الأملاك عن استكمال المشروع، يحق للهيئة الدخول في مفاوضات مع مستثمر آخر، أو اتخاذ ما تراه من إجراءات اخرى. | 1. تعد الهيئة عقود نموذجية لتأجير أملاك الهيئة. 2. للهيئة الحق في الإشراف على تنفيذ المشروعات التي تتم على أملاك الهيئة، ومتابعة سير العمل فيها لحين إتمام التنفيذ وفقا للشروط والمواصفات والمخططات المعتمدة. 3. للهيئة الحق في معاينة أملاك الهيئة المستأجرة أثناء سريان العقد للتأكد من التزام كل مستأجر بعقده والحصول على التراخيص اللازمة من الهيئة أو من الجهات المعنية، لإنشاء المشاريع وتشغيلها. 4. للهيئة الحق في الموافقة على تخصيص الأراضي والمرافق للجهات الحكومية والجمعيات الخيرية والجهات الغير ربحية واعفائها من القيم الإيجارية بحسب الاحتياج الفعلي لتلك الجهات، وبما يتفق مع القرارات واللوائح ذات الصلة، على أن تعود للهيئة إذا انتفت حاجة تلك الجهات إليها. 5. لا يسمح بتأجير الأراضي داخل المناطق الجمركية في الموانئ التجارية بغرض إقامة منشآت صناعية، ويمكن للهيئة السماح بإقامة مثل تلك المنشآت إذا كانت طبيعة المنشأة الصناعية تستلزم وجودها فنيا داخل نطاق المنطقة الجمركية بالميناء التجاري، وتخدم مستهدفات الميناء، وذلك مع استيفاء المستأجر لكافة الاشتراطات والموافقات اللازمة. 6. يحظر تخزين البضائع الخطرة في الموانئ والمناطق اللوجستية إلا على النحو المسموح به وفقا لمدونة البضائع الخطرة وجميع الأنظمة واللوائح الصادرة من الجهات ذات الصلة، وبعد الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات ذات العلاقة. | حذف وتعديل بعض البنود. |