الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
النص الحالي
التعديل المقترح
ملاحظات
تطبق هذه اللائحة على جميع أملاك الهيئة العامة للموانئ من أراضي ومباني ومكاتب ومستودعات وأرصفة وخزانات وصوامع، ومنشآت صناعية وتجارية وسكنية.
تطبق هذه اللائحة على جميع أملاك الهيئة من أراضي ومباني ومكاتب ومستودعات وأرصفة وخزانات وصوامع، ومنشآت صناعية، وتجارية وسكنية ومواقع خدمية وما في حكمها، والآلات والمركبات بمحرك والمعدات والأصول المنقولة الأخرى.
تعديل نص.
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.