تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة الثالثة: نطاق تطبيق اللائحة

النص الحالي

التعديل المقترح

ملاحظات​

تطبق هذه اللائحة على جميع أملاك الهيئة العامة للموانئ من أراضي ومباني ومكاتب ومستودعات وأرصفة وخزانات وصوامع، ومنشآت صناعية وتجارية وسكنية.

تطبق هذه اللائحة على جميع أملاك الهيئة من أراضي ومباني ومكاتب ومستودعات وأرصفة وخزانات وصوامع، ومنشآت صناعية، وتجارية وسكنية ومواقع خدمية وما في حكمها، والآلات والمركبات بمحرك والمعدات والأصول المنقولة الأخرى.

تعديل نص.​



من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية