تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة الثانية: الهدف من اللائحة


النص الحالي

التعديل المقترح

ملاحظات​

تهدف هذه اللائحة إلى وضع القواعد التي تحكم متطلبات وإجراءات تأجير أملاك الهيئة وفق التالي:

  1. وضع الأولويات وتوحيد آليات وإجراءات تأجير الأملاك التابعة للهيئة، وتوفير مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص.

  2. استثمار أملاك الهيئة في مشروعات ذات قيمة مضافة.

  3. التركيز على الجوانب الاقتصادية التي ستترتب على تأجير أملاك الهيئة أكثر من التركيز على العوائد المادية الناتجة عن القيمة الإيجارية للأرض المؤجرة.

  4. التأجير بأسعار تنافسية عادلة لتحقيق أقصى درجات الاستغلال الأمثل للأملاك التابعة للهيئة.

تهدف هذه اللائحة إلى وضع القواعد التي تحكم متطلبات وإجراءات تأجير أملاك الهيئة من خلال التالي:

  1.   وضع الأولويات وتوحيد آليات وإجراءات تأجير الأملاك التابعة للهيئة، وتوفير مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص.

  2.    استثمار أملاك الهيئة في مشروعات ذات قيمة مضافة.

  3. التركيز على الجوانب الاقتصادية التي ستترتب على تأجير أملاك الهيئة أكثر من التركيز على العوائد المادية الناتجة عن القيمة الإيجارية.

  4.    التأجير بأسعار تنافسية عادلة لتحقيق أقصى درجات الاستغلال الأمثل لأملاك الهيئة.

  5.     إضفاء طابع الشفافية والمرونة على إجراءات التأجير في جميع مراحلها.

إضافة البند رقم (5)​



من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية