تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة الأولى: التعريفات


النص الحالي

التعديل المقترح

ملاحظات​

الهيئة: الهيئة العامة للموانئ.

المجلس أو مجلس الإدارة: مجلس إدارة الهيئة العامة للموانئ.

الرئيس: رئيس الهيئة العامة للموانئ.

أملاك الهيئة: العقارات المملوكة للهيئة ومنها على سبيل المثال) الأراضي والمباني والمكاتب والمستودعات والأرصفة والخزانات والصوامع، والمنشآت الصناعية والتجارية والسكنية).

الوحدات السكنية: المجمع السكني أو الوحدة السكنية المخصصة للإسكان في الميناء.

التأجير: استغلال أملاك الهيئة في الموانئ والاستفادة من عائداتها المالية.

المستأجر: الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يحق له ممارسة الأنشطة التجارية والاستثمارية وفقا للأنظمة واللوائح.

الساكن: المستأجر لوحدة سكنية بمساكن الهيئة.

المزايدة العامة: الإعلان عن طرح أملاك الهيئة التي ترغب الهيئة في تأجيرها واستثمارها.

التأجير المباشر: تأجير أملاك الهيئة المتاحة والتي لا تخضع لإجراءات المزايدة العامة.

الأراضي المستصلحة: هي الأراضي التي تكون على مستوى سطح البحر وتم تجهيزها للاستخدام حسب المواصفات المعتمدة من موانئ.

الأراضي الغير مستصلحة: هي الأراضي التي تفتقر إلى بعض متطلبات الاستخدام وتنقصها بعض خدمات البنى التحتية.

الأراضي المغمورة: هي الأراضي التي تكون منخفضة عن مستوى سطح البحر أو مغمورة بالمياه ولا تتوفر بها خدمات البنى التحتية ويلتزم بها المستأجر عند تأجيره.

المملكة: المملكة العربية السعودية

الهيئة: الهيئة العامة للموانئ.

مجلس الإدارة: مجلس إدارة الهيئة العامة للموانئ.

الرئيس: رئيس الهيئة العامة للموانئ.

أملاك الهيئة: الأصول أو العقارات المملوكة أو التي تم تخصيصها للهيئة وفق الأنظمة والتعليمات بما في ذلك المنشآت الثابتة والأصول المنقولة.

المنشآت الثابتة: هي جميع المباني والهياكل والتجهيزات والتركيبات التي لا يمكن نقلها من موقعها أو التي قد يترتب على نقلها أو إزالتها أضرار جسيمة بالمنشأة أو عدم صلاحية العقار للغرض الذي أنشئ من أجله.

الأصول المنقولة: هي جميع الآلات والمركبات بمحرك والمعدات والأصول المنقولة الأخرى.

الوحدات السكنية: المجمع السكني أو الوحدة السكنية المخصصة للإسكان المملوكة أو التي تم تخصيصها للهيئة وفق الأنظمة والتعليمات.

التأجير: تأجير أملاك الهيئة المتاحة بهدف تطويرها و/ أو تشغيلها و/ أو إدارتها و/أو استغلالها في مشروعات ذات قيمة مضافة والاستفادة من عائداتها المالية وفقا لهذه اللائحة والأنظمة ذات الصلة.

العقد: عقد تأجير أملاك الهيئة المبرم بين الهيئة والمستأجر بهدف تطويرها و/ أو تشغيلها و/ أو إدارتها و/أو استغلالها في مشروعات ذات قيمة مضافة لمدة محددة مقابل قيمة إيجارية وفقا لهذه اللائحة والأنظمة ذات الصلة.

المستأجر: هو الشخصية الطبيعية أو الاعتبارية التي ترتبط مع الهيئة بعقد ويحق له ممارسة الأنشطة التجارية، والاستثمارية، وفقا للأنظمة، واللوائح.

شهر: يعني شهر ميلادي

سنة: تعني سنة ميلادية. 

الساكن: المستأجر لوحدة سكنية مملوكة أو مخصصة للهيئة الهيئة.

المواقع الخدمية: المواقع غير المرتبطة بأعمال الميناء التشغيلية والتي لا تؤثر على المستهدفات الاستراتيجية للميناء ومنها (محطات الوقود، مواقف السيارات، السوبرماركت) وما في حكمها.

المشروع: تطوير و/أو تشغيل و/أو إدارة و/أو استغلال أملاك الهيئة محل العقد بغرض تحقيق قيمة مضافة للهيئة.

الأراضي: هي الأراضي المستصلحة التي تم تجهيزها للاستخدام حسب المواصفات المعتمدة من الهيئة او تلك الأراضي الغير مستصلحة التي تفتقر إلى بعض متطلبات الاستخدام وتنقصها بعض خدمات البنى التحتية.

الأراضي المغمورة: هي الأراضي التي تكون منخفضة عن مستوى سطح البحر أو مغمورة بالمياه ولا تتوفر بها خدمات البنى التحتية ويلتزم بها المستأجر عند تأجيره.

الأرصفة البحرية: المقصود بها في نطاق تطبيق هذه اللائحة الأرصفة التي تخدم النشاط الرئيسي للمشروع المصرح للمستأجر بمزاولته على الأراضي المؤجرة، ويقتصر استخدامها فقط على طبيعة عمل هذا المشروع.

الموانئ: جميع الموانئ البحرية في المملكة عدا الموانئ العسكرية وموانئ المدن الاقتصادية.

مصفوفة الصلاحيات: المصفوفة المعتمدة من مجلس الإدارة والتي تنظم مسئولية اتخاذ القرارات المالية والإدارية وتحديد مستويات الصلاحيات، وما يطرأ عليها من تعديلات.

صاحب الصلاحية: هو المفوض بصلاحيات محددة ضمن اللائحة المالية أو مصفوفة الصلاحيات أو بموجب تفويض خاص صادر عن مجلس الإدارة أو الرئيس.

إضافة نصوص تعريفية جديدة وتعديل نصوص تعريفية سابقة.​






من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية