تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon أولا: المقدمة

النص الحالي

التعديل المقترح

ملاحظات

بناء على تنظيم الهيئة العامة للموانئ الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (299) وتاريخ 11/06/1439 هـ الذي منح للهيئة صلاحية إد​ارة الأصول والممتلكات التابعة لها ضمن مشاريع ذات قيمة مضافة، فقد تم اعداد هذه اللائحة لتنظيم إجراءات تأجير أملاك الهيئة العامة للموانئ، والمفاضلة بين الطلبات وتوحيد آليات التنفيذ وتوفير مرجعية تضمن شفافية ووضوح الإجراءات.

تهدف الهيئة وفقا لتنظيمها الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (299) وتاريخ 11/06/1439 هـ إلى إدارة أملاك الهيئة ضمن مشاريع ذات قيمة مضافة بوصفها عنصر جذب استثماري، ولها في سبيل ذلك وضع اللوائح والقواعد اللازمة لذلك، لذا فقد تم اعداد هذه اللائحة لتنظيم إجراءات تأجير أملاك الهيئة العامة للموانئ، والمفاضلة بين الطلبات وتوحيد آليات التنفيذ وتوفير مرجعية تضمن شفافية ووضوح الإجراءات.

تعديل نص المقدمة.​




من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية