الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
النص الحالي
التعديل المقترح
ملاحظات
بناء على تنظيم الهيئة العامة للموانئ الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (299) وتاريخ 11/06/1439 هـ الذي منح للهيئة صلاحية إدارة الأصول والممتلكات التابعة لها ضمن مشاريع ذات قيمة مضافة، فقد تم اعداد هذه اللائحة لتنظيم إجراءات تأجير أملاك الهيئة العامة للموانئ، والمفاضلة بين الطلبات وتوحيد آليات التنفيذ وتوفير مرجعية تضمن شفافية ووضوح الإجراءات.
تهدف الهيئة وفقا لتنظيمها الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (299) وتاريخ 11/06/1439 هـ إلى إدارة أملاك الهيئة ضمن مشاريع ذات قيمة مضافة بوصفها عنصر جذب استثماري، ولها في سبيل ذلك وضع اللوائح والقواعد اللازمة لذلك، لذا فقد تم اعداد هذه اللائحة لتنظيم إجراءات تأجير أملاك الهيئة العامة للموانئ، والمفاضلة بين الطلبات وتوحيد آليات التنفيذ وتوفير مرجعية تضمن شفافية ووضوح الإجراءات.
تعديل نص المقدمة.
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.