الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
أولًا: لأغراض هذه اللائحة، يقصد بالكلمات والعبارات الآتية المعاني المبينة أمام كل منها ما لم يـقـتض الـسـيـاق خلاف ذلك:
ثانيًا: ما لم يرد تعريفه في هذه اللائحة من مصطلحات، يؤخذ بالتعريف المخصص له في المعاهدات الدولية المعنية أو النظام أو التشريعات ذات العلاقة.
تهدف هذه اللائحة إلى:
مع عدم الإخلال بأحكام النظام والمعاهدات الدولية التي تكون المملكة طرفاً فيها، تطبق أحكام هذه اللائحة على:
يلتزم الناقل الجوي بتوفير الحقوق الآتية للمسافر:
يلتزم المسافر بما يلي:
يلتزم الناقل الجوي بما يلي:
1- التأكد من استيفاء المسافر للمستندات والوثائق اللازمة للدخول إلى المملكة أو الخروج منها إلى المقصد النهائي أو المطارات التي يتم النقل عبرها.
2- توضيح شروط وأحكام عقد النقل الجوي بشكل مبسط ومقروء للمسافر باللغتين العربية والإنجليزية، على أن يتضمن ما يلي:
- أسعار التذاكر.
- جداول الرحلات.
- مزايا برامج الولاء.
- الخدمات المتاحة لذوي الإعاقة وذوي المتطلبات الخاصة.
- آلية التواصل في حالات التأخير أو الإلغاء أو رفض الإركاب أو تلف الأمتعة أو تأخرها.
- آلية الحصول على الرعاية والمساندة والتعويض في حالات تأخر الرحلات أو إلغائها أو رفض الإركاب.
3- نشر هذه اللائحة بهدف التوعية في موقعه الإلكتروني ونقاط البيع الخاصة به بالإضافة إلى سياساته والإجراءات الخاصة والمتعلقة بتطبيق أحكام هذه اللائحة باللغتين العربية والإنجليزية.
4- إبلاغ المسافر فور توفر المعلومات المتعلقة بتقديم موعد الرحلة أو رفض الإركاب أو إلغاء الرحلة أو تأخرها ويشمل الإبلاغ أي تأخيرات إضافية وفقاً للتفصيل الوارد في هذه اللائحة، ويلتزم ببيان ما يلي:
أ. سبب التقديم أو رفض الإركاب أو التأخير أو الإلغاء.
ب. خيارات التعويض المستحقة للمسافر.
ج. نوع الرعاية والمساندة التي يوفرها الناقل الجوي للمسافر.
5- التواصل مع المسافر في الحالات المتعلقة بالرعاية والمساندة والتعويض، ولا يعفى من ذلك حال عدم اشتراك المسافر في خدمة الرسائل النصية المدفوعة.
6- تزويد الهيئة دون تأخير بجميع المعلومات والسجلات والإثباتات والمستندات اللازمة للرحلات المعينة ــ بما فيها التسجيلات المسموعة والمرئية والسجلات الإلكترونية والتقارير ــ التي تطلبها.
1- يلتزم الناقل الجوي بجدول الرحلات المعلن ومواعيد الرحلات المبينة في الحجز، ما لم تقتض دواعي الأمن والسلامة خلاف ذلك وفق تقارير معتمدة من الهيئة.
2- يلتزم الناقل الجوي بإبلاغ المسافر بتأخر الرحلة وبحد أدنى (45) دقيقة قبل وقت المغادرة على أن يحدد في الإبلاغ الوقت الجديد للمغادرة.
3- يلتزم الناقل الجوي بتحديث حالة الرحلة وأي تأخيرات إضافية كل (30) دقيقة، وتعامل مدد التأخير المتتابعة لذات الرحلة على أنها مدة متصلة.
4- يتحمل الناقل الجوي تكاليف تمديد إقامة المسافر وحتى موعد السفر الجديد، في حال تأخر الرحلة أثناء تواجد المسافر في مقرّ إقامة مقابل أجر سواء كان هذا المقرّ فندقاً أو أي وحدة سكنية أخرى تؤدي الأغراض نفسها، ويتم إبلاغه بموعد الإقلاع البديل وتقديم المساندة اللازمة لذلك.
5- تعالج حالات التأخير في المغادرة ومددها بتقديم الرعاية والمساندة المتعلقة بها على أساس الفارق الزمني بين الوقت الفعلي والمجدول للمغادرة.
6- يحتسب التعويض الناتج عن التأخير على أساس وقت وصول الرحلة الفعلي للمسافر مقارنة بوقت الوصول المحدد في الحجز. ويمنح التعويض وفقاً للتالي:
أ. ما يعادل (50) وحدة حقوق سحب خاصة إذا كان إجمالي مدة التأخير للرحلة ثلاث ساعات إلى ست ساعات.
ب. ما يعادل (150) وحدة حقوق سحب خاصة إذا كان إجمالي مدة التأخير للرحلة أكثر من ست ساعات.
7- يحق للمسافر مطالبة الناقل الجوي بفسخ التعاقد في حال تأخر مغادرة الرحلة لمدة تزيد عن (2) ساعتين واسترداد كامل قيمة التذكرة فقط، دون خصم أي رسوم.
8- في حال امتداد تأخير الرحلة لأكثر من (5) خمس ساعات فيحق للمسافر اعتبار الرحلة على انها ملغاة والحصول على التعويض وفقاً لأحكام الإلغاء الواردة في هذه اللائحة.
1. يلتزم الناقل الجوي طوال فترة تأخر الطائرة على المدرج بتوفير ما يلي:
أ. الوصول إلى دورات المياه إذا كانت الطائرة مجهزة بذلك.
ب. التهوية المناسبة والتبريد أو التدفئة.
ج. الطعام والشراب.
د. تمكين المسافر من الاتصال بأشخاص خارج الطائرة.
2. يلتزم الناقل الجوي بإتاحة خيار النزول من الطائرة للمسافر إذا بلغت مدة تأخر الطائرة على المدرج قبل المغادرة (3) ثلاث ساعات ما لم يخالف ذلك دواعي الأمن والسلامة.
3. تُعطى الأولوية في النزول من الطائرة عند إتاحته لذوي الإعاقة وذوي المتطلبات الخاصة والمساعد أو المرافق لهم سواء كان شخصاً أو حيواناً.
4. يحق للمسافر إذا اختار النزول من الطائرة مطالبة الناقل الجوي بمعاملة الرحلة على أنها مُلغاة وفقاً لأحكام إلغاء الرحلات الواردة في هذه اللائحة.
1. لا يجوز للناقل الجوي إلغاء الرحلات المنتظمة إلا في حالات القوة القاهرة أو لدواعي الامن والسلامة وفق تقارير معتمدة من الهيئة.
2. يراعي الناقل الجوي عند إبلاغ المسافر بإلغاء الرحلة ما يلي:
أ. أن يعرض على المسافر الرحلات البديلة المتاحة
ب. أن يوضح للمسافر حقوقه في الرعاية والمساندة، والتعويض.
3. يحق للمسافر فسخ التعاقد عند إلغاء الرحلة وعدم قبوله الرحلة البديلة، ويُعفى الناقل الجوي من تقديم الرعاية والمساندة المنصوص عليها في المادة السابعة عشر من هذه اللائحة.
4. يترتب على فسخ التعاقد عند إلغاء الرحلة استرداد كامل قيمة التذكرة متضمناً أي رسوم إضافية قام بدفعها المسافر لإتمام الحجز كرسوم اختيار المقعد، والأمتعة، وغيرها.
5. يستحق المسافر التعويض عند إلغاء الرحلة من الناقل الجوي، وفق الأحكام الآتية:
أ. ما يُعادل (50 %) من قيمة التذكرة، إذا أبلغ الناقل الجوي المسافر بإلغاء الرحلة خلال الفترة من 60 يوم إلى قبل 14 يوم من وقت المغادرة.
ب. ما يُعادل (75 %) من قيمة التذكرة، إذا أبلغ الناقل الجوي المسافر بإلغاء الرحلة خلال الفترة من 14 يوم إلى قبل 24 ساعة من وقت المغادرة.
ت. ما يُعادل (150 %) من قيمة التذكرة، إذا أبلغ الناقل الجوي المسافر بإلغاء الرحلة خلال الفترة من 24 ساعة إلى حين وقت المغادرة.
6. عند إلغاء رحلة تندرج ضمن الرحلات المخفضة نتيجة لعروض أعلنها الناقل الجوي، يتم التعويض وفق أعلى قيمة سعرية للدرجة التي تم حجزها وفق التعرفة المعتمدة.
7. للمسافر حق الرعاية والمساندة والتعويض المقرر في حالة تأخير الرحلات، عند إلغاء الرحلة واختياره قبول رحلة بديلة مقترحة من قبل الناقل الجوي، وفقاً للمادة العاشرة من هذه اللائحة، تحتسب على أساس الفارق الزمني بين الرحلة الملغاة والرحلة البديلة، ويُعفى الناقل الجوي من التعويضات الواردة في أحكام التعويض المستحق عن إلغاء الرحلات، على أن يتحمل الناقل الجوي ما يلي:
أ. تكاليف الإقامة الفندقية والوجبات والمواصلات من وإلى المطار عن المدة الإضافية لكل مسافر حتى موعد السفر الجديد.
ب. قيمة فارق التكلفة إذا كانت الرحلة البديلة على درجة أو فئة إركاب أعلى لذات الناقل الجوي أو لناقل جوي آخر.
ج. إعادة فرق قيمة الدرجة وفق أقل سعر على الدرجة التي تم تخفيض درجة الاركاب عليها، إذا كانت الرحلة البديلة على درجة إركاب أدنى لذات الناقل الجوي أو لناقل جوي آخر.
د. توفير وسيلة نقل أخرى وبعد موافقة المسافر لتأمين وصوله إلى مقصده أو إلى أقرب مطار يمكن أن يغادر منه لنقطة الوصول، في حال إلغاء رحلة في المطارات التي لا تتوفــر فيها رحـلات مستمرة بشكل يومي.
8. إذا ألغى الناقل الجوي إحدى الوجهات المحددة في خط سير ضمن الحجز المؤكد، فعليه إبلاغ المسافر. وللمسافر إعادة جدولة الرحلة بما يتلاءم معه أو فسخ التعاقد وفقاً للفقرة (4) من هذه المادة.
1. يلتزم الناقل الجوي ببذل الجهد اللازم للحدّ من رفض الإركاب بسبب الحجز الفائض.
2. يلتــزم الناقل الجوي بترقيــة درجــة الإركاب للمسافر إلى الدرجة الأعلى دون مقابل، عند توفر مقاعد بديلة على ذات الرحلـة.
3. تُطبّق الأحكام المتعلقة بحالة تخفيض الدرجة الواردة في المادة الرابعة عشر من هذه اللائحة، عند توفر مقعد على درجة تقلّ عن الدرجة التي حجز عليها المسافر وقبوله به.
4. يجوز للناقل الجوي الإعلان عن طلب ركاب متطوعين للتنازل عن مقاعدهم مقابل عرض يقدمه لهم.
5. عند رفض إركاب مسافر بسبب الحجز الفائض، يجب على الناقل الجوي القيام بما يلي:
أ. أن يوضح للمسافر حقوقه بطريقة مكتوبة وواضحة وأن يقدم له الرعاية والمساندة اللازمة في هذا الشأن.
ب. أن يتيح للمسافر حق الاختيار بين أن يقوم بالسفر على رحلة أخرى لذات الناقل الجوي أو لناقل جوي آخر، على أن يتحمل الناقل الجوي فارق تكلفة الإركاب إن وجدت.
6. في حال قبول المسافر المرفوض إركابه للرحلة البديلة، تعامل المدة الزمنية بين الرحلة التي رفض الإركاب عليها وبين الرحلة البديلة وفقاً لأحكام تأخير الرحلات المنصوص عليها في هذه اللائحة.
7. للمسافر حق رفض خفض الدرجة، مع استحقاقه تعويضاً يعادل (200%) من قيمة التذكرة عند فسخه التعاقد مع الناقل الجوي إضافة إلى استرداد قيمة التذكرة.
8. يستثنى من رفض الاركاب الفئات التالية:
أ. ذوي الإعاقة.
ب. ذوي المتطلبات الخاصة.
ج الأقارب من الدرجة الأولى بالإضافة للعمالة المنزلية المرافقة.
د. القاصر الذي ليس لديه مرافق.
ه. مجموعات السفر.
1. للمسافر الحق في نقل الأمتعة وفقاً للمنصوص عليه في الحجز، بما في ذلك الأمتعة المصاحبة في مقصورة الطائرة والأمتعة المسجلة، بشرط استيفائها لشروط وأحكام عقد النقل الجوي من حيث العدد المسموح به والأبعاد والوزن.
2. يلتزم الناقل الجوي بتسجيل الأمتعة على المسافر وفقاً للعدد المسموح به لكل مسافر دون زيادة ما لم تكن أمتعة زائدة يتم احتساب قيمة شحنها بشكل منفصل.
3. على الناقل الجوي أن يتيح للمسافر آليات التسجيل والإفصاح المطلوبة رقمياً وورقياً، في حال تطلب التعامل مع الأمتعة بطريقة استثنائية، مثل الأمتعة الإضافية، الأمتعة كبيرة الحجم، أو الأمتعة ذات القيمة العالية التي تتطلب إفصاحاً.
4. يستحق المسافر تعويضاً من الناقل الجوي في حال تأخرت أمتعته عن الوصول للمقصد النهائي وفقاُ لما يلي:
أ. ما يعادل (148) وحدة حقوق سحب خاصة، عند تأخر وصول الأمتعة عن وقت الوصول المحدد بالحجز، وذلك عن اليوم الأول.
ب. ما يعادل (60) وحدة حقوق سحب خاصة عن كل يوم تأخير اعتباراً من اليوم الثاني وبحد أقصى (1288) وحدة حقوق سحب خاصة.
5. تٌعامل حالات فقدان أو تلف أو تعيُب الأمتعة وفقاً لما يلي:
أ. يُعوّض المسافر عن فقدان أمتعته بـ (1288) وحدة حقوق سحب خاصة.
ب. يُعوّض المسافر عن تلف أو تعُيب أمتعته بـما لا يتجاوز (1288) وحدة حقوق سحب خاصة.
ج. يُعفى الناقل الجوي من تقديم التعويض في حال كان التعيُب أو التلف ناتجاً عن خلل كامن أو عيب ذاتي في الأمتعة.
د. إذا لم تصل الأمتعة المسجلة خلال (21) واحد وعشرين يوماً من التاريخ الذي كان يجب وصولها فيه، يحق للمسافر أن يطالب الناقل الجوي بمعاملة تلك الأمتعة على أنها مفقودة.
6. يلزم المسافر حال رغبته في رفع مستوى التعويض نتيجة احتواء الأمتعة على متعلقات ثمينة أو مرتفعة القيمة، أن يفصح للناقل الجوي عنها وعن قيمتها قبل تسليمها له كأمتعة مسجلة 7. من خلال النماذج المعدة لذلك من قبل الناقل الجوي، ويحتسب التعويض وفقاً للقيمة المعلنة في نموذج الإفصاح.
8. تعامل بشكل مستقل كل قطعة من الأمتعة وكذلك كل قطعة إضافية كالأمتعة الزائدة بالتعويض المقرر وفقاً لأحكام هذه المادة.
9. تنطبق أحكام هذه المادة على الحالات التي يتم فيها قبول الأمتعة من قبل الناقل الجوي، ثم تستلزم الظروف إعادة تسليمها للمسافر لعدم تمكّنه من السفر لاي سبب كان.
1. يلتزم الناقل الجوي عند قيامه برفض إركاب أو الغاء رحلة أو تأخيرها بتوفير الرعاية للمسافرين، على أن تقدم على النحو التالي:
أ. مرطبات ومشروبات ابتداءً من الساعة الأولى.
ب. وجبة ملائمة إذا تجاوزت مدة التأخير (3) ثلاث ساعات من وقت المغادرة.
ج. سكن فندقي ومواصلات من وإلى المطار لكل مسافر إذا تجاوزت مدة التأخير (6) ستة ساعات من وقت المغادرة.
2. يلتزم الناقل الجوي بتقديم المساندة اللازمة اثناء فترة الرعاية.
3. يتعين على الناقل الجوي تعويض المسافر حال عدم تقديمه لأي من خدمات الرعاية المستحقة للمسافر وفقاً للآتي:
أ. (10) وحدات سحب خاصة عند عدم تقديم المرطبات والمشروبات.
ب. (30) وحدة حقوق سحب خاصة عند عدم تقديم الوجبة الملائمة.
ج. (100) وحدة حقوق سحب خاصة عند عدم تقديم السكن الفندقي والمواصلات من وإلى المطار.
4. التعويض المالي لا يعفي الناقل الجوي من الالتزام بالرعاية والمساندة اللازمة.
1. يلتزم الناقل الجوي في حالات القوة القاهرة بما يلي:
أ. إشعار المسافر بالمستجدات والتغييرات المرتبطة بالحالة ابتداءً من وقت الإعلان عن الحالة وعلى مدار الساعة وحتى انتهائها.
ب. تقديم خدمات المساندة الملائمة في هذه الحالات وفقا للمتطلبات المبينة في هذه اللائحة.
2. لا يجوز للناقل الجوي الاحتجاج بالقوة القاهرة إذا كانت المخالفة لأحكام هذه اللائحة عائدة لخلل فني بالطائرة، أو لظروف تشغيلية، أو جدولة، أو سوء تقدير من جانبه أو من جانب أحد موظفيه، أو أن تكون ناتجة عن إهمال أو تقصير منه أو من وكلائه.
3. للمسافر حق فسخ التعاقد حال امتداد القوة القاهرة لأكثر من 3 ساعات للرحلات الداخلية أو أكثر من 6 ساعات للرحلات الدولية، وله استرداد قيمة التذكرة.
4. يُعفى الناقل الجوي في حالات القوة القاهرة من التعويضات الواردة في هذه اللائحة وفق تقارير معتمدة من الهيئة.
يجب على الناقل الجوي أن يضع آلية معلنة وواضحة لاستقبال الشكاوى من المسافر وإشعاره بالاستلام وطريقة معالجتها والرد عليها على ان تعتمدها الهيئة.
1. تختص إدارة حماية حقوق المسافرين بالهيئة بتطبيق وتفسير نصوص وأحكام هذه اللائحة والرقابة على تنفيذها، ويجوز لها في سبيل ذلك القيام بما يلي:
أ. إصدار السياسات والتعليمات والضوابط والآليات اللازمة لتطبيقها.
ب. الإشراف على إرشـاد المسافرين في كل ما يتعلق بحقوقهم وآلية التعامل معها وذلك في نطاق أحكام اللائحة.
ت. استلام شكاوى المسافرين ضد الناقلات الجوية فيما يدخل في نطاق حماية حقوقهم ومراجعتها وتحليلها ومعالجتها وفق سياسة تصدرها الهيئة.
2. يلتزم الناقل الجوي بتقديم التقارير لإدارة حماية حقوق المسافرين بالهيئة وفقاً لما تقرره بشأن الحالات الخاضعة لهذه اللائحة وكيفية معالجتها.
3. يلتزم الناقل الجوي بتمكين إدارة حماية حقوق المسافرين بالهيئة من الوصول إلى جميع الأنظمة التقنية ذات العلاقة دون قيد أو شرط وذلك بغرض التدقيق والتأكد من تطبيق أحكام هذه اللائحة.
يتحمل الناقل الجوي المسؤولية الناجمة عن التقصير في التأكد من استيفاء المسافر للمستندات والوثائق اللازمة للدخول إلى المملكة أو الخروج منها إلى المقصد النهائي أو المطارات التي يتم النقل عبرها، ويدخل في ذلك تحمل تكاليف إعادة المسافر الى النقطة التي غادر منها وسكنه إذا استلزم الامر، وتقديم الرعاية والمساندة.
مع عدم الإخلال بالتعويضات المستحقة للمسافرين المنصوص عليها في هذه اللائحة، يعاقب الناقل الجوي بغرامة مالية لا تـزيد عن (50.000) خمسين ألف ريال عند مخالفة أحكام هذه اللائحة وما يصدر بموجبها وفقاً للمادة 169 من النظام.
يجوز للمسافر رفع دعوى قضائية لدى المحكمة المختصة لتقدير مدى الضرر ومقدار التعويض عن الأضرار اللاحقة المترتبة على عدم التزام الناقل الجوي بشروط وأحكام عقد النقل المبرم بينه وبين المسافر.
يعفى الناقل الجوي من التعويض المالي المرتبط بحالات تقديم الرحلات أو تأخيرها المرتبطة بأمن وسلامة النقل الجوي وفق تقارير معتمدة من الهيئة، ولا يعفى من واجب المساندة.
لمجلس الإدارة صلاحية تعديل هذه اللائحة.
يسري العمل بهذه اللائحة خلال (90) تسعين يوماً من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية، وتلغي اللائحة التنفيذية لحماية حقوق العملاء الصادرة بقرار المجلس رقم (380/20) وتاريخ 26/5/1438هـ وكل ما سبقها.
آخر تحديث : 07 مايو 2023
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.