1- يلتزم الناقل الجوي بجدول الرحلات المعلن ومواعيد الرحلات المبينة في الحجز، ما لم تقتض دواعي الأمن والسلامة خلاف ذلك وفق تقارير معتمدة من الهيئة.
2- يلتزم الناقل الجوي بإبلاغ المسافر بتأخر الرحلة وبحد أدنى (45) دقيقة قبل وقت المغادرة على أن يحدد في الإبلاغ الوقت الجديد للمغادرة.
3- يلتزم الناقل الجوي بتحديث حالة الرحلة وأي تأخيرات إضافية كل (30) دقيقة، وتعامل مدد التأخير المتتابعة لذات الرحلة على أنها مدة متصلة.
4- يتحمل الناقل الجوي تكاليف تمديد إقامة المسافر وحتى موعد السفر الجديد، في حال تأخر الرحلة أثناء تواجد المسافر في مقرّ إقامة مقابل أجر سواء كان هذا المقرّ فندقاً أو أي وحدة سكنية أخرى تؤدي الأغراض نفسها، ويتم إبلاغه بموعد الإقلاع البديل وتقديم المساندة اللازمة لذلك.
5- تعالج حالات التأخير في المغادرة ومددها بتقديم الرعاية والمساندة المتعلقة بها على أساس الفارق الزمني بين الوقت الفعلي والمجدول للمغادرة.
6- يحتسب التعويض الناتج عن التأخير على أساس وقت وصول الرحلة الفعلي للمسافر مقارنة بوقت الوصول المحدد في الحجز. ويمنح التعويض وفقاً للتالي:
أ. ما يعادل (50) وحدة حقوق سحب خاصة إذا كان إجمالي مدة التأخير للرحلة ثلاث ساعات إلى ست ساعات.
ب. ما يعادل (150) وحدة حقوق سحب خاصة إذا كان إجمالي مدة التأخير للرحلة أكثر من ست ساعات.
7- يحق للمسافر مطالبة الناقل الجوي بفسخ التعاقد في حال تأخر مغادرة الرحلة لمدة تزيد عن (2) ساعتين واسترداد كامل قيمة التذكرة فقط، دون خصم أي رسوم.
8- في حال امتداد تأخير الرحلة لأكثر من (5) خمس ساعات فيحق للمسافر اعتبار الرحلة على انها ملغاة والحصول على التعويض وفقاً لأحكام الإلغاء الواردة في هذه اللائحة.