الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
يعتبر تعزيز المنافسة بمثابة المحرك للنمو والابتكار في قطاع الطيران، حيث تسعى هذه السياسات إلى خلق بيئة سوق مفتوحة وتنافسية ضمن إطار من العدالة والشفافية، تحفز المستثمرين في قطاع الطيران على تحسين الكفاءة، وتنويع الخدمات المقدمة، والتشجيع على الاستثمار، واستخدام التقنيات المبتكرة عند تقديم الخدمات وتنفيذ العمليات، وخفض التكاليف، كما تضمن تكافؤ الفرص ومنع الاحتكار، مما ينعكس على تجربة العميل.
تؤكد هذه السياسات على أهمية تبني مبدأ الشفافية وتحمل المسؤولية في جميع التعاملات التجارية في قطاع الطيران، مما يساعد على تحقيق ما يلي:
تركز هذه السياسات على الاستدامة المالية للقطاع، وعلى إنشاء أطر مالية متينة لجميع الجهات في القطاع، مما يساعد على تحقيق ما يلي:
تؤكد هذه السياسات على أهمية الاستخدام الأمثل للبنية التحتية والخدمات المقدمة، من خلال تكافؤ وعدالة الفرص في قطاع الطيران، وتسعى إلى تحقيق ما يلي:
تهدف هذه السياسة إلى تسهيل ربط المملكة العربية السعودية مع شبكة الطيران العالمية، من خلال تحرير سوق النقل الجوي، وتعزيز الربط الدولي، وضمان المنافسة العادلة. كما تدعم هذه السياسة النمو الاقتصادي، والتنمية السياحية، وأهداف التنويع الاقتصادي، من خلال اتفاقيات الخدمة الجوية الاستراتيجية والرقابة والالتزام بالمعايير العالمية.
يهدف هذا المبدأ إلى تحرير سوق النقل الجوي في المملكة باعتباره محركاً رئيسياً للنمو الاقتصادي والتكامل العالمي، كما يسعى هذا المبدأ إلى خلق نظام تنافسي وشامل في منظومة الطيران، من خلال جذب الاستثمارات الدولية، وبناء الشراكات، والمساهمة في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للسياحة، والتنويع الاقتصادي.
الغرض من هذا المبدأ هو تعزيز الربط الجوي الدولي للمملكة، لأهميته في تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للطيران، وترسيخ مكانة المملكة كمركز عالمي للطيران، كما يهدف إلى الاستفادة من اتفاقيات الخدمات الجوية لتعزيز ربط المسافرين والشحن الجوي مع الأسواق العالمية، ودعم الأولويات الاقتصادية والاستراتيجية.
تفاوض الهيئة على إبرام اتفاقية خدمات جوية جديدة، وتحديث الاتفاقيات الحالية، لتلبية متطلبات السوق المتجددة، وتعزيز الربط الجوي، ومعالجة التحديات التي تواجه نمو القطاع.
تحديث اتفاقيات الخدمات الجوية - بما في ذلك الحريات الجوية المرتبطة بها - بشكل تدريجي وعلى أساس المعاملة بالمثل، بما يضمن أن تسفر كل مرحلة عن نتائج تتماشى مع الأهداف الاستراتيجية.
ضمان توافق تحرير المسارات الجوية مع المستهدفات الاستراتيجية، وتسهيل النمو المستدام في حركة المسافرين والشحن الجوي مع تعزيز المنافسة العادلة.
منح الأولوية لتوزيع حقوق الحركة الجوية على المسارات الاستراتيجية، مع مراعاة المسارات التي تتماشى مع الأهداف الاقتصادية.
تقيّم الهيئة الطلبات والتصاريح كل طلب على حدة، وتكون الموافقة على هذه الطلبات مشروطة بإثبات المنفعة المتبادلة، والمواءمة مع الأهداف الاستراتيجية.
الغرض من هذا المبدأ هو الحفاظ على التنافسية والعدالة في سوق الطيران، من خلال ضمان الوصول العادل لشركات الطيران الوطنية والعالمية بناء على مبدأ المعاملة بالمثل وتكافؤ الفرص، مما يسهم في خلق بيئة مستقرة وشفافة، تحفز الابتكار والتعاون والنمو المستدام، وتعزز الشراكات في قطاع الطيران، وتتماشى مع الأهداف الاستراتيجية، للوصول لقطاع طيران متوازن وشامل.
يؤكد هذا المبدأ على المراقبة المستمرة لسوق النقل الجوي، لضمان أن تحرير السوق يدعم للمنافسة العادلة والنزاهة والنمو المستدام، كما يؤكد هذا المبدأ على أهمية مواءمة الاتفاقيات والسياسات مع الفرص الناشئة والرؤى الاستراتيجية.
الغرض من هذه السياسة هو وضع إطار عمل استراتيجي لإدارة البنية التحتية في قطاع الطيران والطاقة الاستيعابية، ومعالجة القيود، وضمان المرونة خلال فترات الذروة، من خلال منح الأولوية للاستثمارات في البنية التحتية، وتخصيص الخانات الزمنية، وتعزيز التنسيق لإدارة الرحلات الجوية العارضة، وذلك لدعم النمو المستدام والكفاءة التشغيلية في قطاع الطيران، بما ينسجم مع الأهداف الاستراتيجية للتنويع الاقتصادي وتنمية السياحة والربط العالمي، ويساهم في خلق منظومة طيران عالية الأداء والمرونة.
يهدف هذا المبدأ إلى إدارة القيود المفروضة على الطاقة الاستيعابية، للحفاظ على نمو قطاع الطيران في المملكة، ولتشجيع الاستثمار في البنية التحتية، وتعزيز قدرات القوى العاملة، وتحسين الأنظمة التشغيلية، وذلك لتلبية الطلبات الحالية والمستقبلية.
الغرض من هذا المبدأ هو التخطيط الفعال للطاقة الاستيعابية، لضمان سلاسة العمليات مع تزايد الطلب على الطيران - لا سيما خلال فترات الذروة - والتنسيق الاستباقي بين الجهات ذات العلاقة على تطوير الطاقة الاستيعابية، وتقليل تأخير الرحلات، ودعم النمو المستدام بما يتماشى مع الأهداف الاستراتيجية للمملكة.
يهدف هذا المبدأ إلى التعامل مع الرحلات الجوية العارضة بكفاءة خلال فترات الذروة وموسم الحج، للحفاظ على الكفاءة التشغيلية وجودة الخدمات، كما يهدف إلى تشجيع التخطيط، والتنسيق المنظم لمعالجة تحديات فترات الذروة، بما يضمن المواءمة المتوازنة بين الطاقة الاستيعابية والطلب، لتسهيل سلاسة العمليات، وتحقيق الأهداف الاستراتيجية.
تهدف هذه السياسة إلى إنشاء إطار استراتيجي لمواجهة التحديات في قطاع الطيران في المملكة، مع مراعاة تعزيز الربط الجوي والاستدامة على المدى الطويل، كما تهدف السياسة من خلال الدعم المالي المقدم إلى تنمية شبكة الطيران بشكل مرن ومستدام، وذلك لخفض الاعتماد على التمويل الحكومي، مع تحقيق أهداف تعزيز الربط الجوي والتنمية الاجتماعية والاقتصادية.
يهدف هذا المبدأ إلى وضع وسائل للدعم المالي لمواجهة التحديات التي يوجهها قطاع الطيران في المملكة، للمساهمة في تعزيز الربط الجوي وتحفيز الطلب، وتعزيز الكفاءة، وتحقيق الاستدامة المالية على المدى الطويل، كما يضمن الدعم المالي النمو المستدام والقدرة على التكيف مع التحديات وخفض الاعتماد على التمويل الحكومي المستمر.
الغرض من هذا المبدأ هو تعزيز الربط على المسارات الاستراتيجية والمسارات غير المخدومة، لتحقيق أهداف المملكة في مجال الطيران والتنمية الاجتماعية والاقتصادية، والمساهمة في تعزيز الربط الجوي ودعم الأهداف الاستراتيجية، بما في ذلك التنويع الاقتصادي ونمو السياحة وتعزيز الربط الإقليمي والعالمي.
تهدف هذه السياسة إلى إنشاء إطار عمل لتعزيز جودة واستدامة وأداء خدمات الملاحة الجوية في المملكة، من خلال منح الأولوية للتميز التشغيلي والمرونة الاقتصادية والرقابة التنظيمية، بما يضمن التواءم مع المعايير العالمية، ودعم النمو المستدام والقدرة التنافسية.
يهدف هذا المبدأ إلى ضمان السلامة والكفاءة والاستدامة في خدمات الملاحة الجوية لإدارة الطلبات المتزايدة على حركة النقل الجوي، من خلال تعزيز الابتكار وتشجيع التعاون والالتزام بأفضل المعايير العالمية، لتساهم خدمات الملاحة الجوية في دعم نمو الطيران، وتحافظ على الجودة التشغيلية.
يتناول هذا المبدأ تعزيز الاستدامة الاقتصادية والقدرة التنافسية، من خلال تعزيز الممارسات العادلة وتخصيص الموارد بكفاءة، والالتزام بأفضل الممارسات العالمية، وذلك لخلق بيئة مرنة تدعم النمو المستدام والتميز في الأداء.
الغرض من هذا المبدأ هو فرض الرقابة التنظيمية الفعالة لضمان تقديم خدمات الملاحة الجوية بشفافية وكفاءة، ووضع مبادئ واضحة لتحديد الأجور وتقديم الخدمات ومراقبة الأداء، لضمان الامتثال والعدالة والتميز التشغيلي، وذلك من خلال تعزيز ثقافة التطوير المستمر، ودعم الرقابة التنظيمية، للمساهمة في دعم التنافسية وتعزيز جودة الخدمة، ومن ثم المساهمة في النمو المستدام لقطاع الطيران.
تهدف هذه السياسة إلى تعزيز التنافسية والشفافية في مجال خدمات المناولة الأرضية، لدعم نمو قطاع الطيران والتنويع الاقتصادي، ولضمان تكافؤ الفرص أمام مقدمي الخدمات المؤهلين وتشجيع الابتكار وتعزيز جودة الخدمة، كما تضمن هذه السياسة تعزيز الامتثال والمنافسة العادلة وذلك من خلال فرض رقابة تنظيمية قوية، ووضع دليل إجرائي اقتصادي واضح، والاستثمار الاستراتيجي في البنية التحتية والاستخدام الأمثل للموارد.
1. تعزيز التنافسية والشفافية في توفير خدمات المناولة الأرضية من خلال ضمان تكافؤ الفرص أمام مقدمي الخدمات، وتعزيز الابتكار، والحفاظ على معايير الخدمة وفق أفضل الممارسات العالمية.
2. تعزيز الكفاءة التشغيلية واستخدام البنية التحتية من خلال الاستثمارات الاستراتيجية والتنسيق الفعال بين أصحاب المصلحة.
3. تعزيز الرقابة التنظيمية والمساءلة لضمان الترخيص بشفافية والمنافسة العادلة والتحسين المستمر للأداء.
الغرض من هذا المبدأ هو خلق سوق تنافسي لخدمات المناولة الأرضية لتعزيز قطاع الطيران في المملكة العربية السعودية، من خلال تعزيز الابتكار، وضمان تكافؤ الفرص الممنوحة، ولدعم التنوع الاقتصادي وتحسين خدمات الطيران.
يسعى هذا المبدأ إلى تحسين البنية التحتية والموارد لدعم الطلبات المتزايدة لقطاع الطيران. كما يهدف إلى تعزيز المواءمة بين قدرات المطار والاحتياجات التشغيلية، وتعزيز التنسيق لتحسين جودة الخدمة وكفاءتها.
يسعى هذا المبدأ إلى تطوير مراقبة الأداء لضمان الشفافية والكفاءة والقدرة التنافسية في مجال المناولة الأرضية. كما يهدف إلى تعزيز الرقابة التنظيمية لدعم الامتثال، والتطوير المستمر، وحماية مصالح المستفيدين ودعم الأهداف الاستراتيجية..
من أجل تحقيق أهداف هذه السياسة؛ على الجهات ذات العلاقة المحددة أدناه ودون إخلال باختصاصات الجهات الحكومية الأخرى أن تكون مسؤولة عن أدوارها كما يلي:
آخر تحديث : 12 مارس 2025
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.