الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
المادة الأولى: تعريف المصطلحات
يقصد بالكلمات والعبارات الآتية أينما وردت في هذا النظام المعاني المبينة أمامها ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك:
وللهيئة تعريف المصطلحات والعبارات الواردة في النظام بما في ذلك المصطلحات والعبارات المستخدمة وفقاً للمعاهدات الدولية وشرحها في اللوائح.
المادة الثانية: سيادة المملكة
للملكة السيادة الكاملة والمطلقة على المجال الجوي داخل إقليمها.
المادة الثالثة: نطاق تطبيق النظام
تسري أحكام النظام على الآتي:
1- جميع خدمات الطيران المدني داخل إقليم المملكة.
المادة الرابعة: تطبيق المعاهدات الدولية
تعد أحكام معاهدة شيكاغو وملاحقها وتعديلاتها وسائر أحكام المعاهدات الدولية الأخرى جزءاً مكملاً للنظام.
المادة الخامسة: اختصاصات الهيئة
الهيئة هي الجهة المسؤولة عن تنظيم كافة شؤون الطيران المدني في المملكة والرقابة والإشراف عليها في حدود أحكام النظام واللوائح، ويكون لها في سبيل ذلك ــ بالإضافة إلى الاختصاصات الواردة في تنظيم الهيئة والنظام واللوائح ــ الاختصاصات الآتية:
المادة السادسة: حماية البيئة
مع مراعاة المتطلبات الوطنية والدولية، للهيئة تنظيم الجوانب المتعلقة بالحماية البيئية المرتبطة بخدمات الطيران المدني في إقليم المملكة ويشمل ذلك تنظيم مستوى التلوث البيئي والضوضاء الصادر من تقديم خدمات الطيران المدني في إقليم المملكة.
المادة السابعة: مراعاة متطلبات الدخول والخروج والإقامة في المملكة
على الركاب وأعضاء طاقم الطائرة ومرسلي البضائع عند دخول المملكة والإقامة فيها والخروج منها الالتزام بالأنظمة والتعليمات في المملكة، وعلى وجه الخصوص الأنظمة والتعليمات المتعلقة بالأمن والإقامة وجوازات السفر والجمارك والصحة العامة والحجر الصحي والزراعي.
المادة الثامنة: تفويض أدوار الهيئة
يجوز للرئيس -عند الاقتضاء- تفويض أي من أدوار الهيئة إلى غيرها من الجهات الحكومية بالتنسيق معها، أو إسنادها إلى أي من جهات القطاع الخاص، مع احتفاظ الهيئة بالدور الرقابي والإشرافي على ذلك.
المادة التاسعة:
مع مراعاة الأنظمة واللوائح والأوامر ذات العلاقة، يجب قبل ممارسة أي نشاط فضائي يتطلب استعمال المجال الجوي الحصول على الموافقات اللازمة من الهيئة.
المادة العاشرة: الأحكام العامة التي تسري على الطائرات
المادة الحادية عشرة: صلاحية الطيران
المادة الثانية عشرة: الطائرات غير المأهولة
مع عدم الإخلال باختصاصات الجهات ذات العلاقة، تنظم الهيئة المتطلبات ذات العلاقة بالطائرات غير المأهولة للأغراض المدنية، ويحظر استخدامها دون استيفاء المتطلبات التي تحددها اللوائح.
المادة الثالثة عشرة: الأجهزة والسجلات الفنية للطائرة
المادة السابعة عشرة: آلات التصوير والمسح الجوي
لا يجوز الطيران في إقليم المملكة بطائرات مجهزة بآلات التصوير أو المسح الجوي أو استعمال هذه الآلات إلا بتصريح من الهيئة ووفقاً للشروط التي تحددها اللوائح.
المادة الثامنة عشرة: الجنسية والتسجيل
المادة التاسعة عشرة: الحالات التي يتطلب فيها إخطار الهيئة
يجب على مالك أو مشغل أو مستأجر الطائرة إخطار الهيئة كتابياً فور حدوث ــ على سبيل المثال لا الحصر ــ أي تغيير في البيانات المقدمة عند تسجيل الطائرة، أو التصاريح الخاصة بها أو الحقوق الناشئة على الطائرة أو أي حدث يستدعي شطب الطائرة من السجل أو توقف الطائرة عن العمل بشكل دائم وذلك طبقاً للأحكام التي توضحها اللوائح.
المادة العشرون: تنظيم الحقوق على الطائرات
تصدر الهيئة اللوائح والأحكام المتعلقة بالحقوق على الطائرة بما فيها حق الملكية وحق الاستعمال وحق الرهن الرسمي، وجميع التصرفات القانونية بما فيها البيع والايجار والحجز التحفظي والتنفيذي أو أي تصرف شرعي أو قانوني آخر.
المادة الحادية والعشرون: أثر قيد التصرفات القانونية في السجل
لا تسري جميع التصرفات القانونية التي تقع على الطائرة في مواجهة الغير إلا بعد قيدها في السجل الوطني لتسجيل الطائرات.
المادة الثانية والعشرون: تراخيص صناعة وتعديل وصيانة الطائرات
1- مع عدم الإخلال بما تقضي به الأنظمة الأخرى، يشترط الحصول على ترخيص من الهيئة لممارسة أي مما يلي:
2- تحدد اللوائح الشروط والأحكام اللازمة لإصدار التراخيص المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة.
3- تتحمل الجهات والأشخاص الممارسين للأنشطة الواردة في هذه المادة التكاليف والنفقات اللازمة لقيام الهيئة بأعمال المراقبة والمعاينة الضرورية، وذلك وفق الآلية التي توضحها اللوائح.
المادة الثالثة والعشرون: التراخيص والتصاريح والموافقات المتعلقة بالعمليات الجوية
1- لا يجوز ممارسة أي من الأنشطة الآتية إلا بعد الحصول على التراخيص أو التصاريح أو الموافقات اللازمة من الهيئة:
أ- عمليات النقل الجوي التجاري
ب- عمليات الطيران العام.
ج- الأشغال الجوية.
د- أي أنشطة جوية أخرى تحددها اللوائح.
2.تحدد اللوائح الشروط والأحكام اللازمة لإصدار التراخيص والتصاريح والموافقات المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة.
المادة الرابعة والعشرون: التصريح للنقل الجوي الداخلي
مع مراعاة الأنظمة المعمول بها في المملكة والاتفاقيات الثنائية التي تبرمها المملكة، لا يجوز لأي مشغل طائرة أجنبي نقل الركاب، أو البريد أو البضائع بين نقطتين واقعتين في إقليم المملكة، إلا بعد الحصول على تصريح من الهيئة وفقاً لما تحدده اللوائح.
المادة الخامسة والعشرون: شركات ومؤسسات النقل الجوي الأجنبية
تضع الهيئة الأحكام اللازمة لضمان وفاء شركات ومؤسسات النقل الجوي الأجنبية بالتزاماتهم المالية المستحقة مقابل الخدمات ذات الصلة بشؤون الطيران المدني المقدمة لهم في إقليم المملكة، بما في ذلك الأحكام ذات العلاقة بترتيب مسؤوليتهم التضامنية مع وكلائهم وفقاً لما تحدده اللوائح.
المادة السادسة والعشرون: الخطوط والرحلات الجوية
1- يجب على شركات ومؤسسات النقل الجوي الحصول على موافقة الهيئة المسبقة قبل القيام بالآتي:
2- تحدد اللوائح شروط الحصول على الموافقات المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة.
المادة السابعة والعشرون: تبادل ومنح حقوق النقل الجوي
لا يجوز عقد اتفاقيات أو إجراء ترتيبات أو اتخاذ إجراءات تتعلق بتبادل أو منح حقوق النقل الجوي التي تتعلق بالمملكة مع أي جهة أجنبية إلا بواسطة الهيئة وبعد استكمال الإجراءات النظامية اللازمة.
المادة الثامنة والعشرون: الاتفاقيات بين شركات الطيران
المادة التاسعة والعشرون: التأكد من حيازة المستندات اللازمة
المادة الثلاثون: نقل البريد الجوي
لا يجوز نقل أي رسائل أو طرود بريدية بالطائرات داخل المملكة أو من المملكة وإليها، إلا وفقاً للإجراءات البريدية المقررة في المملكة وأحكام المعاهدات الدولية المتعلقة بالبريد التي صادقت عليها المملكة.
المادة الحادية والثلاثون: اعتماد أحكام شروط النقل الجوي
يجب على كل ناقل جوي وطني أو أجنبي يعمل في إقليم المملكة أن يقدم نسخة من أحكام شروط النقل الجوي التي يطبقها في إقليم المملكة إلى الهيئة لاعتمادها.
المادة الثانية والثلاثون: إجازات طاقم الطائرة
المادة الثالثة والثلاثون: إجازات العاملين في مجال الطيران المدني
تختص الهيئة بإصدار واعتماد وتجديد إجازات الطيران وإجازات المراقبين الجويين وإجازات الصيانة والإجازات الفنية الأخرى المتعلقة بجميع أعمال خدمات الطيران المدني. كما لها الحق في استحداث إجازات أخرى تتعلق بالعاملين في مجال الطيران المدني وفق الشروط التي تضعها على ألا تقل هذه الشروط ًبأي حال عن المستويات المقررة وفقا لمعاهدة شيكاغو وملاحقها.
المادة الرابعة والثلاثون: الاستثناء من شرط حيازة الإجازات
المادة الخامسة والثلاثون: صلاحية تنظيم الالتزامات على متن الطائرات
مع مراعاة أحكام المادة (الثالثة) من النظام، يجوز للهيئة ــ وفقاً لما تحدده اللوائح ــ تنظيم الالتزامات على متن الطائرات فيما يتعلق بالآتي:
1- العمليات الجوية التي يقوم بها مشغل طائرة مدنية مسجلة في المملكة، وتشمل الآتي:
2- العمليات الجوية الواردة في الفقرة (1) من هذه المادة التي يقوم بها مشغل سعودي بطائرة مسجلة في دولة أجنبية.
3- عمليات النقل الجوي التجاري وعمليات الطيران العام والأشغال الجوية التي يقوم بها مشغل أجنبي بطائرة مسجلة في دولة أجنبية داخل إقليم المملكة.
4- أي شخص يستخدمه مشغل يقوم بأي من العمليات الواردة في الفقرتين (1) و(2) من هذه المادة، أو يكون على متن طائرة تعمل في أي من تلك العمليات.
المادة السادسة والثلاثون: الناقل الجوي لغرض تطبيق أحكام هذا الفصل
يقصد بعبارة "الناقل الجوي" أينما وردت في هذا الفصل الناقل المتعاقد أو الناقل الفعلي حسب الأحوال وفقاً لعقد النقل الجوي واتفاقية توحيد بعض قواعد النقل الجوي الدولي (مونتريال 1999م).
المادة السابعة والثلاثون: طبيعة مسؤولية الناقل الجوي
تكون مسؤولية الناقل الجوي في علاقته مع الراكب أو الشاحن والمرسل إليه مسؤولية تعاقدية وفقاً لعقد النقل الجوي المبرم مع كل منهما وتخضع لأحكام المعاهدات الدولية، وأحكام النظام والأنظمة والتعليمات الأخرى ذات العلاقة.
المادة الثامنة والثلاثون: مسؤولية الناقل الجوي تجاه الركاب
لا يكون الناقل الجوي مسؤولاً إذا اضطر قائد الطائرة إلى إنزال، أو تسليم أي راكب يخل بالنظام على متن الطائرة، أو يشكل خطراً على سلامة الطائرة، أو الركاب، أو تم إنزاله تنفيذاً لتعليمات الجهات المختصة.
المادة التاسعة والثلاثون: حالات التعويض عن الضرر
لكل من أصيب بضرر في إقليم المملكة الحق في الحصول على تعويض من مشغل الطائرة بمجرد ثبوت أن الضرر قد نشأ من الطائرة وهي في حالة طيران أو من شخص أو شيء سقط منها.
المادة الأربعون: الترخيص و/أو التصريح لإنشاء المطارات والمهابط المدنية وتشغيلها
1- تنظم الهيئة إنشاء وتشغيل المطارات والمهابط المدنية وتصدر التراخيص والتصاريح لذلك، وفقاً لما تحدد اللوائح.
المادة الثالثة والأربعون: تنظيم السيطرة
مع مراعاة ما نص عليه من أحكام في نظام المنافسة، تقوم الهيئة بالتنظيم والمراقبة الاقتصادية للمطارات وتشغيلها وفقاً للأحكام التي تحددها اللوائح وبما يضمن المنافسة العادلة والفعّالة في تشغيل المطارات وحماية مصالح مستخدمي خدمات النقل الجوي.
المادة الرابعة والأربعون: توجيه المطارات باتخاذ إجراءات معينة
يجوز للهيئة توجيه المطارات باتخاذ إجراءات معينة، أو القيام أو الامتناع عن عمل معين؛ لغرض حفظ الأمن الوطني في المملكة وضمان سلامة وأمن الطيران المدني.
المادة الخامسة والأربعون: التزامات مقدمي الخدمات في المطارات
المادة السادسة والأربعون: ترخيص الخدمات الأرضية
لا يجوز القيام بأعمال الخدمات الأرضية للطائرات في المطارات المدنية للمملكة إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الهيئة، وفقاً لما تحدده اللوائح.
المادة السابعة والأربعون: إنشاء حقوق الارتفاق الجوية
تنشأ حقوق ارتفاق خاصة تسمى حقوق ارتفاق جوية لتأمين سلامة الملاحة الجوية وحسن عمل الأجهزة والأنظمة الملاحية، وتقضي هذه الحقوق بالآتي:
المادة الثامنة والأربعون: حدود حقوق الارتفاق
تحدد اللوائح نطاق ومدى حقوق الارتفاق الجوية والمناطق التي تفرض فيها.المادة التاسعة والأربعون: المنشآت والتجهيزات التي تؤثر على سلامة الملاحة الجوية
على كل من يستعمل أو يملك تجهيزات كهربائية أو إلكترونية، أو تجهيزات اتصالات أو غيرها، أو منشآت مدنية ثابتة أو متحركة من شأنها أن تحدث تداخلاً يعرقل أو يؤثر على عمل الأجهزة اللاسلكية أو أجهزة وأنظمة الملاحة الجوية أو يؤثر على سلامة الحركة الجوية؛ التقيد بأحكام النظام ولوائحه.
المادة الخمسون: تنظيم خدمات الملاحة الجوية
تقوم الهيئة بتنظيم تقديم خدمات الملاحة الجوية بما يضمن سلامة وأمن الطيران المدني والإشراف والرقابة عليها.
المادة الحادية والخمسون: الترخيص لتقديم خدمات الملاحة الجوية
هـ ــ خدمات إدارة معلومات الطيران
وــ خدمات تصميم إجراءات الطيران
زـــ خدمات الفحص والتقييم الجوي
ح ــ خدمات تقييم عوائق الطيران.
ط ــ أي خدمات أخرى تحددها اللوائح.
المادة الثانية والخمسون: إدارة تدفق الحركة الجوية
يجوز للهيئة – وفقا ما تراه محققا للمصلحة – إصدار تعليمات خاصة بحركة الإقلاع والهبوط وذلك لغرض إدارة تدفق الحركة الجوية في المطارات، سواء كان ذلك بوضع حد معين لها خلال الفترات التي تحددها الهيئة، أو بأي وسيلة أخرى ترى الهيئة مناسبتها.
المادة الثالثة والخمسون: معلومات الملاحة والحركة الجوية
المادة الرابعة والخمسون: التنسيق مع الجهات ذات العلاقة
يلتزم مقدمو خدمات الملاحة الجوية بالتنسيق التام والمستمر مع الجهات العسكرية والجهات المعنية بتنظيم الفضاء في المملكة ذات العلاقة بمهامهم، وكذلك التنسيق ــ إن لزم الأمر ــ مع مراكز تقديم خدمات الملاحة الجوية ومراكز ومحطات الأرصاد الجوية للملاحة الجوية داخل المملكة وخارجها.
المادة الخامسة والخمسون: استخدام ترددات الاتصال الجوي والاتصالات اللاسلكية
تقوم الهيئة بالتنسيق مع الجهات المختصة حيال استخدام ترددات الاتصال الجوي واستخدام خدمات الاتصالات اللاسلكية وأجهزتها والموافقة لها عند ممارستها لأي من اختصاصاتها ذات الصلة بشؤون الطيران المدني في المملكة.
المادة السادسة والخمسون: تنظيم قواعد الجو
تحدد الهيئة قواعد الجو والأنظمة المتعلقة بتحليق الطائرات والملاحة الجوية، وحماية الأشخاص والممتلكات على السطح واستعمال المجال الجوي، والطرق والممرات الجوية التي يجب أن تسلكها الطائرات داخل إقليم المملكة، وشروط استخدامها، وتحدد اللائحة قواعد تحديد المجال الجوي وارتفاعات الطيران.
المادة السابعة والخمسون: المناطق المحظورة والمقيدة والخطرة
1- للهيئة أن تحظر أو تقيد دون تمييز تحليق الطائرات وغيرها فوق:
2- للهيئة أن تحدد المناطق الخطرة والمحظورة والمقيدة وأن تعلن عنها، وتحدد اللوائح الإجراءات التي تتبع في حال الطيران فوق تلك المناطق.
3- تحدد الهيئة الأعمال المحظورة التي يجب على كل من مشغل طائرة وقائدها مراعاتها والتقيد بالتعليمات التي تصدرها في شأنها، والإجراءات الواجب اتخاذها حال ارتكابها، وفقاً لما تحدده اللوائح.
المادة الثامنة والخمسون: التزامات الجهات الأخرى
تلتزم الجهات الحكومية المختصة العاملة في المطارات بتطبيق أحكام التسهيلات الواردة في معاهدة شيكاغو وملاحقها.
المادة التاسعة والخمسون: اللجنة الوطنية لتسهيلات النقل الجوي
المادة الستون: شروط التدريب في قطاع الطيران المدني
مع مراعاة أحكام الفقرة (2) من هذه المادة وأحكام المادة (الرابعة والثلاثين) من النظام، لا يجوز لغير حائز على إجازة الطيران المطلوبة أن يتمرن أو يتدرب كطيار لطائرة في إقليم المملكة إلا إذا كان تحت إشراف مدرب معتمد.
المادة الستون: شروط التدريب في قطاع الطيران المدني
تحدد اللوائح الحالات التي تستثنى من دفع المقابل المالي المشار إليه في هذه المادة.
المادة الثانية والستون: صلاحية الهيئة في التنظيم الاقتصادي
تتولى الهيئة تنظيم الجوانب الاقتصادية لقطاع الطيران المدني في المملكة والإشراف عليها ومراقبتها، ويكون لها في سبيل ذلك القيام بالآتي:
المادة الثالثة والستون: التغطية التأمينية
للهيئة إلزام مقدمي خدمات الطيران المدني بالتأمين لتغطية مسؤوليتهم عن الأضرار المحتملة، وذلك طبقاً للقواعد التي توضحها اللوائح.
المادة الرابعة والستون: التنسيق مع الجهات المعنية بالاستثمار الأجنبي
يجوز للهيئة -عند الاقتضاء وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة- وضع ضوابط على الاستثمار الأجنبي في قطاع الطيران المدني، وذلك بما لا يتعارض مع المعاهدات الدولية والتزامات المملكة، وتحدد اللوائح تلك الضوابط وآليات قيام الهيئة بمراقبة الالتزام بها.
المادة الخامسة والستون:
المادة السابعة والستون: اللجنة الوطنية لأمن الطيران المدني
يصدر مجلس الإدارة قراراً بتشكيل اللجنة الوطنية لأمن الطيران المدني تسمى (اللجنة الوطنية لأمن الطيران المدني) وتحديد صلاحياتها برئاسة الرئيس -أو من ينيبه- وعضوية ممثلي الجهات الحكومية المختصة وتكون مسؤولة عن وضع وتطوير ومتابعة خطة وطنية لأمن وحماية المطارات المدنية والطائرات والتجهيزات الملاحية في إقليم المملكة.
المادة الثامنة والستون: اللجنة الأمنية التحضيرية في المطارات
تنشأ لجنة أمنية تحضيرية في كل مطار مدني في إقليم المملكة، وفقاً لما تحدده اللوائح.
المادة التاسعة والستون: برنامج السلامة الوطني
المادة السبعون: سياسات ونظم السلامة
يلتزم مقدمي خدمات الطيران المدني الذين تحددهم اللوائح بإعداد نظم وسياسات إدارة السلامة بما يتفق مع طبيعة خدماتهم المقدمة وفقا لما تحدده اللوائح بهذا الشأن.
المادة الحادية والسبعون: حماية العملاء
تحدد اللوائح الأحكام اللازمة للآتي:
ضمان جودة خدمات الطيران المدني، ويجوز للهيئة ـــ عند الاقتضاء ـــ إلزام مقدمي خدمات الطيران المدني باتفاقيات مستوى الخدمة ومراقبة التزامهم بها.
المادة الثانية والسبعون: صلاحية الرقابة والتفتيش
الهيئة هي الجهة المخولة نظاماً بمراقبة تنفيذ أحكام النظام واللوائح وما يصدر بموجبهما، ولها في سبيل ذلك ضبط المخالفات وتفتيش جميع منشآت خدمات الطيران المدني والاستعانة بالجهات الأمنية عند الحاجة، ويلتزم كافة الأشخاص الخاضعين لأحكام النظام بتمكين الهيئة من القيام بذلك.
المادة الثالثة والسبعون: التفتيش على الأشخاص الخاضعين لأحكام النظام
المادة الرابعة والسبعون: المنع من الطيران وإيقاف الرحلات
مع عدم الإخلال بما تقرره الأنظمة الأخرى والمعاهدات الدولية، فإن للهيئة الحق في تفتيش الطائرات ومنعها من الطيران أو حجز أي وثائق تتعلق بها في سبيل تنفيذ أحكام هذا النظام واللوائح وما يصدر بموجبهما.
المادة الخامسة والسبعون: تفتيش البريد والطرود
مع مراعاة المادة (الثلاثين (والفقرة (7) من المادة (السادسة والستين) من النظام، يجب تفتيش البريد الجوي أو الطرود المرسلة عن طريق الجو إذا شُك في احتوائها على مواد قد تهدد سلامة أو أمن الطائرة أثناء الطيران أو مواد محظورة وفقاً للأنظمة المطبقة في المملكة.
المادة السادسة والسبعون: صلاحيات الجهات الأخرى
لموظفي الجمارك والأمن والجوازات والحجر الصحي والزراعي وأي جهة مختصة أخرى الحق في تفتيش الطائرات أو أي شخص أو حمولة على متنها وفقاً لاختصاصاتها المقررة لها بموجب الأنظمة والقواعد المعمول بها في المملكة، وذلك بالتنسيق مع الهيئة.
المادة السابعة والسبعون: تقديم البيانات والمعلومات
يلتزم كافة الأشخاص الخاضعين لأحكام النظام بتزويد الهيئة بأية بيانات أو معلومات تطلبها لأغراض القيام بمهماتها بموجب النظام، وذلك بالشكل أو الأسلوب الذي تراه الهيئة وخلال الوقت الذي تحدده.
المادة السادسة والثمانون: صلاحيات قائد الطائرة وطاقمها
يجب على الجهات المختصة في المملكة في حالة ارتكاب إحدى الجرائم الواردة في المادة (الثامنة والسبعين) من النظام، أو ارتكاب فعل يعرض أو قد يعرض للخطر سلامة أو أمن الطائرة للخطر وهي في حالة طيران أو الأشخاص أو الأموال التي على متنها؛ أن تتخذ الإجراءات الآتية:
المادة الثامنة والثمانون: إنزال المتهم أو تسليمه
على الجهات المختصة في المملكة أن تسمح لقائد الطائرة بإنزال أي شخص أو تسليمه وفقاً لأحكام المادة (السادسة والثمانون) من النظام.
المادة التاسعة والثمانون: الإجراءات القانونية تجاه المتهم
يجب على الجهات المختصة في المملكة عند استلام أي متهم وفقاً لأحكام المادة (السادسة والثمانين) من النظام أو إذا وجد المتهم في إقليم المملكة أن تقوم باتخاذ الإجراءات القانونية الآتية وفقاً للأنظمة والقواعد المطبقة:
المادة التسعون: عدم اعتبار إنزال المتهم قبولاً لدخوله إقليم المملكة
لا يعد إنزال شخص أو تسليمه وفقاً لأحكام المادة (السادسة والثمانين) والمادة (الثامنة والثمانين) من النظام، أو احتجازه أو محاكمته وفقاً لأحكام المادة (الحادية والتسعين) من النظام؛ بمثابة قبول دخوله إلى إقليم المملكة، ويجوز للجهات المختصة -وفقاً لتقديرها المطلق وفي أي وقت- إبعاده أو إعادته إلى الدولة التي يحمل جنسيتها أو إلى دولة إقامته الدائمة أو الدولة التي بدأ منها رحلته الجوية.
المادة الثامنة والسبعون: الجرائم والعقوبات المترتبة عليها
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي نظام آخر، يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (خمس) سنوات وبغرامة لا تزيد على (400.000) أربعمائة ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل شخص يرتكب أو يشرع في ارتكاب أو يشارك أو يساهم في ارتكاب أي فعل من الأفعال الآتية أو يخطط أو يحرض لذلك الفعل أو يحاول ارتكابه بشكل مباشر أو غير مباشر:
1- تشغيل أو قيادة طائرة دون أن تحمل علامات الجنسية أو التسجيل أو تحمل علامات غير صحيحة أو غير واضحة.
المادة التاسعة والسبعون: المخالفات التي ترتكب على متن الطائرة المدنية وعقوباتها
يعاقب كل من قام بأي فعل مخالف لقواعد السلوك على متن الطائرات المدنية وفقاُ لما تحدده اللوائح بغرامة مالية لا تزيد عن خمسين ألف ريال.
المادة الثمانون: المخالفات والعقوبات الأخرى
المادة الحادية والثمانون: العقوبات التي توقعها الهيئة
مع عدم الاخلال بما ورد بالمادة (الثامنة والسبعين)، والمادة (التاسعة والسبعين) والمادة (الثمانين) من النظام يجوز للهيئة في حالة مخالفة أحكام النظام أو اللوائح أو الأوامر الصادرة منها اتخاذ الاتي:
المادة الثانية والثمانون: الإبلاغ باتخاذ الجزاءات
على الهيئة عند اتخاذها أياً من الإجراءات الواردة في هذا الفصل إبلاغ من اتخذ الإجراء في حقه، وفق الطريقة التي تحددها اللوائح.
المادة الثالثة والثمانون: مصادرة الطائرة و/أو مضبوطات المخالفة
يجوز للهيئة مصادرة الطائرة و/أو مضبوطات المخالفة بعد إصدار حكم المصادرة من المحكمة المختصة، كما يجوز لها مصادرة الطائرة بموجب حكم قضائي من المحكمة المختصة.
المادة الرابعة والثمانون: منع أو وقف أو إزالة المخالفات
المادة الخامسة والثمانون: حالة العود
المادة الحادية والتسعون: تكوين اللجان والاختصاصات والصلاحيات المتعلقة بالمخالفات والعقوبات
المادة الثانية والتسعون: الاختصاص القضائي
تتولى النيابة العامة ـــ وفقاً لنظامها ــ التحقيق في الجرائم التي تقع مخالفة لأحكام النظام واللوائح وذلك إذا ارتكبت في إقليم المملكة أو على متن الطائرات المسجلة في المملكة أو على متن الطائرات التي يشغلها سعودي فوق أعالي البحار أو الأماكن غير الخاضعة لسلطة أي دولة، والادعاء أمام المحاكم المختصة.
المادة الثالثة والتسعون: تنظيم البحث والإنقاذ
تشرف الهيئة على عمليات البحث والإنقاذ للحوادث الجوية في المناطق المختلفة بإقليم المملكة وعلى جميع الجهات ذات العلاقة التنسيق معها في ذلك، وتحدد اللوائح قواعد البحث والإنقاذ.
المادة الرابعة والتسعون: الالتزام بتقديم معونة البحث والإنقاذ
المادة الخامسة والتسعون: السماح بدخول المناطق المحظورة
على الجهات المختصة أن تسمح للأشخاص والآليات والمعدات بما فيها الطائرات والسفن التي تقوم بعمليات البحث والإنقاذ بدخول أي منطقة محظورة إذا كانت الطائرة موجودة في هذه المنطقة أو وقع الحادث فيها، على أن تجري هذه العلميات تحت إشراف الهيئة.
المادة السادسة والتسعون: السماح بالدخول المؤقت للمملكة
على الجهات المختصة أن تسمح للأشخاص والمعدات والطائرات التي تراها الهيئة لازمة لعمليات البحث والإنقاذ بالدخول فوراً وبصفة مؤقتة إلى إقليم المملكة للمشاركة في هذه العمليات.
المادة السابعة والتسعون: التعاون مع الدول الأخرى
يجوز للهيئة -بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة- اقتراح الترتيبات اللازمة للتنسيق والتعاون مع الدول الأخرى وبخاصة الدول المجاورة للمملكة فيما يتعلق بالبحث والإنقاذ، على أن يتم الرفع بها لمجلس الوزراء لاعتمادها.
المادة الثامنة والتسعون: المحافظة على آثار الحادث
لا يجوز لأي شخص إزالة أي جزء أو أي قطعة من أجزاء الطائرة محل الحادث أو تشويه أي أثر من آثار الحادث إلا إذا كان ذلك ضرورياً لإنقاذ الأرواح وحفظ الممتلكات أو بموافقة مكتب تحقيقات الطيران، وعلى وحدات البحث والإنقاذ والحراسة مراقبة تطبيق ذلك حتى يتم استكمال المعلومات الضرورية للتحقيق في الحادث.
المادة التاسعة والتسعون: النفقات عن عمليات البحث والإنقاذ
المادة المائة: التزام مشغل الطائرة بدفع التعويض
يلتزم مشغل الطائرة المعانة بدفع نفقات معونة البحث والإنقاذ والتعويضات المستحقة بمقتضى هذا النظام، حتى ولو كانت الطائرة ملكا لمن قدم المعونة.
المادة الأولى بعد المائة: البحث عن حطام الطائرة وانتشاله
المادة الثانية بعد المائة: دعاوى البحث والإنقاذ
تختص المحكمة المختصة بالنظر في الدعاوى الناشئة عن البحث والإنقاذ عند وقوع الحادث في المملكة أو في أعالي البحار أو في مكان غير خاضع لسيادة أي دولة، وذلك في أياً من الحالات الآتية:
1- إذا كانت الطائرة التي تم البحث عنها أو إنقاذها مسجلة في المملكة.
2- إذا كان المدعي يحمل جنسية المملكة.
3- إذا كانت الطائرة التي تم البحث عنها أو إنقاذها موجودة في إقليم المملكة.
المادة الثالثة بعد المائة: عدم سماع الدعوى
لا تسمع الدعاوى الناشئة عن البحث والإنقاذ بعد انقضاء (سنتين) من تاريخ الانتهاء من البحث والإنقاذ.
المادة الرابعة بعد المائة: التعاون بين الطيران المدني والعسكري
تشكل بقرار من مجلس الوزراء لجنة دائمة تضم في عضويتها ممثلين عن الهيئة والجهات ذات العلاقة بالطيران العسكري، وتتولى مهام التنسيق والإشراف فيما يتعلق بالجوانب التشغيلية المشتركة بين الطيران المدني والعسكري بما يكفل سلامة وأمن وكفاءة قطاع الطيران في إقليم المملكة.
المادة الخامسة بعد المائة: الأحكام التي تسري على جميع الطائرات العسكرية
تسري أحكام المادتين (الحادية والأربعون) و (السادسة والخمسين) و (السابعة والخمسين) من النظام على جميع الطائرات العسكرية الوطنية والأجنبية أثناء الطيران في الممرات الجوية، أو استخدام المطارات المدنية في إقليم المملكة.
المادة السادسة بعد المائة: الأحكام التي تسري على الطائرات العسكرية الأجنبية
المادة السابعة بعد المائة: مكتب تحقيقات الطيران واختصاصاته
1- ينشأ مكتب مستقل تحت إشراف الوزير، يسمى مكتب تحقيقات الطيران، ويعنى بالتحقيق في الحوادث والوقائع التي تقع للطائرات المدنية في إقليم المملكة وللطائرات السعودية وللطائرات التي يشغلها أشخاص يحملون الجنسية السعودية فوق أعالي البحار أو فوق الأراضي غير المملوكة لإحدى الدول وفقاً للشروط والضوابط التي تحددها لائحة التحقيق، ولمكتب تحقيقات الطيران في سبيل ذلك القيام بما يلي:
2- في حال تبين أن الحادث كان نتيجة لعمل إجرامي تحال مسؤولية التحقيق لجهة الاختصاص في المملكة حسب ما تحدده لائحة التحقيق مع احتفاظ مكتب تحقيقات الطيران بحقه في اجراء التحقيق الفني في ملابسات الحادث.
المادة الثامنة بعد المائة: مسؤوليات مكتب تحقيقات الطيران
3- يعفى محققي مكتب تحقيقات الطيران من الإدلاء بأي شهادة لصالح أي طرف من الأطراف في المرافعات القضائية أو المطالبات المالية التي يتم الاستناد فيها إلى تقرير التحقيق النهائي.
المادة التاسعة بعد المائة: صلاحيات مكتب تحقيقات الطيران
يكون لمكتب تحقيقات الطيران كافة الصلاحيات اللازمة لإجراء التحقيق، ومن ذلك:
المادة العاشرة بعد المائة: لجان التحقيق المشتركة
عند وقوع حادث يتعلق بطائرة مدنية مع مركبة أو جسم فضائي أو طائرة عسكرية أو حال كانت خدمات أو مرافق أو تجهيزات الطيران المدني لها علاقة بالحادث يكوّن مكتب تحقيقات الطيران لجنة مشتركة مع الجهة المعنية وغيرها من الجهات التي ترى اللجنة المشتركة الاستعانة بها للتحقيق فيه وإعداد تقرير مفصل عنه، ويكون نشر التقرير النهائي للتحقيق المشترك بعد التنسيق مع الجهات المعنية.
المادة الحادية عشرة بعد المائة: واجبات الجهات المختصة
على الجهات المختصة المحلية عند وقوع حادث طيران في منطقة اختصاصها أن تمنع الطائرة عن الطيران وأن تحافظ عليها وعلى أجزائها وجميع موجوداتها أو حطامها، وعدم تحريكها من موضعها إلا بقصد إنقاذ الأرواح أو المحافظة على الممتلكات أو مقاومة الحرائق، أو إذا شكلت الطائرة أو حطامها خطراً على الملاحة الجوية أو على وسائل النقل الأخرى، وذلك حتى صدور تعليمات فريق التحقيق من مكتب تحقيقات الطيران في هذا الشأن. وفي جميع الأحوال يفضل ــ كلما أمكن ذلك ــ تصوير الطائرة، أو الحطام قبل نقله كلياً، أو جزئياً، أو تعديل وضعه.
المادة الثانية عشرة بعد المائة: الصلاحية في تقرير إجراء التحقيق وصلاحيات فرقه
يقرر مكتب تحقيقات الطيران عند وقوع حادث طيران لطائرة سعودية أو أجنبية يشغلها سعودي في إقليم المملكة أو فوق أعالي البحار أو فوق الأراضي غير المملوكة لإحدى الدول؛ إجراء تحقيق في ظروفه وأسبابه على ضوء المعلومات المتوافرة عن الحادث، وله أن يقرر عدم السير قدماً في التحقيق وإغلاقه بناءً على ما تم جمعه من معلومات، وتحدد لائحة التحقيق صلاحيات فرق التحقيق.
المادة الثالثة عشرة بعد المائة: معاونة الجهات المختصة لفرق التحقيق
على الجهات الأمنية والإدارية ــ كل فيما يخصه ــ اتخاذ الإجراءات اللازمة لتسهيل أعمال فرق التحقيق من مكتب تحقيقات الطيران وتنفيذ ما تصدره من تعليمات تيسر لها أداء وظيفتها، وعلى وجه الخصوص تزويدها بجميع الأوراق الرسمية المتعلقة بالحادث. كما على تلك الجهات القيام بأعمال الإنقاذ والإسعاف ونقل المصابين وإخماد الحرائق وانتشال الجثث مع المحافظة على آثار الحادث.
المادة الرابعة عشرة بعد المائة: اللوائح والأوامر
تصدر الهيئة اللوائح والأوامر اللازمة لتنفيذ أحكام النظام.
المادة الخامسة عشرة بعد المائة: إلغاء نظامي الطيران المدني وتعريفة الطيران المدني
يحل هذا النظام محل نظام الطيران المدني الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/44) وتاريخ 18/7/ 1426هـــــ، ونظام تعريفة الطيران المدني الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/55) وتاريخ 20/10/1426هـــــ، ويلغي كافة ما يتعارض معه من أحكام.
المادة السادسة عشرة بعد المائة: نشر ونفاذ النظام
يُنشر النظام في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد مضي (90) يوماً من تاريخ نشره.
آخر تحديث : 30 مارس 2022
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.