الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
1-4 يتم تصنيف الخدمات الراديوية الساتلية وفقا لأحكام المادة (1) من لوائح الراديو الدولية، كما يتم توزيع الطيف الترددي لها وفق الخطة الوطنية للطيف الترددي. وتلخص الجداول (1-9) أدناه أبرز الاستخدامات الراديوية الساتلية:
يجب على المرخصين لاستخدام الطيف الترددي التأكد من أن عملياتهم تفي بالمتطلبات الفنية التالية:
1-6 على مقدم الطلب تزويد هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية بجميع المعلومات المطلوبة لوصف وتقييم وإثبات الامتثال لجميع المتطلبات الصادرة عن الاتحاد الدولي للاتصالات، بما في ذلك: وصف القصد والغرض من الخدمة المراد تقديمها، وكيفية تشغيلها، بالإضافة إلى الأقمار الصناعية المراد استخدامها واحتياجها من الطيف الترددي.
يتم التقديم على طلب التخصيص كما يلي:
1-11 تتراوح مدة الترخيص الممنوح من سنة واحدة إلى (5) خمس سنوات -كحد أقصى-.
يجوز للهيئة إجراء تحليل التوافق الكهرومغناطيسي (EMC)، وقد تستعين بطرف ثالث للقيام بذلك حسب الاقتضاء، وذلك لضمان امتثال المعدات المستخدمة في تقديم الخدمة للشروط الفنية المرتبطة بطلب ترخيص استخدام الطيف الترددي، وفحص مدى احتمالية حدوث تداخلات ضارة للمرخص لهم الحاليين. وإذا أثبت التحليل احتمالية حدوث ذلك فقد يتم رفض طلب الترخيص، أو تقديم مقترح ترددات بديلة، أو اشتراط شروط فنية أخرى وفق ما تراها الهيئة.
تحدد المقابلات المالية لتراخيص استخدام الطيف الترددي للخدمات الساتلية حســــب (لائحة المقابل المالي لترخيص استخدام الترددات) المنشورة على موقع الهيئة الإلكتروني.
بناء على خصائص المحطات الأرضية المراد استخدامها -بغض النظر عن التطبيق- فإنه يتم التفريق بين ترخيص الترددات لمحطة أرضية أو ترخيص الترددات للشبكة، كما هو موضح أدناه:
فيما يلي الجداول الزمنية المستهدفة لإصدار ترخيص استخدام الترددات للخدمات الراديوية الساتلية، أو تعديلها، أو إلغائها:
آخر تحديث : 13 مارس 2024
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.