تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon الملحق 1: ترخيص الترددات للمحطة الأرضية وترخيص الترددات للشبكة

​بناء على خصائص المحطات الأرضية المراد استخدامها -بغض النظر عن التطبيق- فإنه يتم التفريق بين ترخيص الترددات لمحطة أرضية أو ترخيص الترددات للشبكة، كما هو موضح أدناه:


​​ترخيص الترددات للمحطة الأرضية​

​​ترخيص الترددات للشبكة
يسمح بتشغيل محطة أرضية واحدة​
​يسمح بتشغيل عدد غير محدود من المحطات الأرضية و / أو محطات المستخدمين النهائيين
​يجب أن تجتاز المحطة الأرضية المصرح بها متوسط المعايير والمعايير التقنية، وتتطلب مزيدا من التحليل الفني
​يجب أن تفي المحطات الأرضية المعتمدة و / أو محطات المستخدمين النهائيين بالمعايير الفنية، وأن تكون جزءا من نظام مماثل يخضع لسيطرة المشغل
قد تحدث تداخلات ضارة، وهناك حاجة إلى مزيد من التحليل الفني
​ليس هناك خطر من حدوث تداخلات ضارة
​يتم تخصيص الترددات بشكل مشترك مع الخدمات الأخرى في الجدول الوطني لتوزيع الترددات 
​يتم تخصيص الترددات الموزعة على أساس حصري؛ وفقا للجدول الوطني لتوزيع الترددات
​استيفاء النظام/ الشبكة الساتلية لتشغيل الترددات بموجب ترخيص الشبكة إجراءات التنسيق؛ وفقا للاتحاد الدولي للاتصالات
​استيفاء النظام/ الشبكة الساتلية لتشغيل الترددات بموجب ترخيص الشبكة إجراءات التنسيق؛ وفقا للاتحاد الدولي للاتصالات
​​
إذا كان ترخيص الشبكة مطلوبا لتشغيل خدمات الأقمار الصناعية باستخدام منظومات الأقمار الصناعية غير المستقرة بالنسبة للأرض؛ فيجب على مقدم الطلب توضيح كيفية تمكين التعايش وتسهيله مع منظومات الأقمار الصناعية غير المستقرة بالنسبة إلى الأرض الحالية (مثل الاتفاقيات أو الدراسات الفنية والقياسات التي توضح التعايش مع جميع الأنظمة المعمول بها)، وأنظمة الأقمار الصناعية غير المستقرة بالنسبة إلى الأرض في المستقبل (مثل تصميم الشبكة والتدابير التشغيلية التي يتعين اعتمادها)



من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية