يجوز للهيئة إجراء تحليل التوافق الكهرومغناطيسي (EMC)، وقد تستعين بطرف ثالث للقيام بذلك حسب الاقتضاء، وذلك لضمان امتثال المعدات المستخدمة في تقديم الخدمة للشروط الفنية المرتبطة بطلب ترخيص استخدام الطيف الترددي، وفحص مدى احتمالية حدوث تداخلات ضارة للمرخص لهم الحاليين. وإذا أثبت التحليل احتمالية حدوث ذلك فقد يتم رفض طلب الترخيص، أو تقديم مقترح ترددات بديلة، أو اشتراط شروط فنية أخرى وفق ما تراها الهيئة.