تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon 12.تجديد ترخيص الطيف الترددي وتعديله وإلغاؤه

​1-12  يجوز تجديد تراخيص الترددات للمحطة الأرضية أو ترخيص الترددات للشبكة بموجب شروط وأحكام الإصدار نفسها، ولفترات تصل إلى (5) خمس سنوات. كما يجب على المرخص له طلب التجديد قبل (30) ثلاثين يوما من تاريخ انتهاء صلاحية كل فترة.
2-12  تحتفظ الهيئة بحقها في التحقق من شروط التشغيل واستخدام الطيف الترددي قبل منح تجديد ترخيص الترددات؛ من أجل ضمان الاستخدام الفعال للطيف الترددي وتجنب احتكاره.
3-12  يجب إبلاغ الهيئة بأي تغيير يطرأ على المعلومات الواردة في عملية التقديم في غضون (15) خمسة عشر يوما تالية للتغيير.
4-12  يجب على مرخصي استخدام الطيف الترددي الذين يحتاجون إلى إجراء تعديل على أي من الخصائص الفنية أو الترددات أو أي عناصر أخرى مدرجة في الترخيص القيام بتقديم طلب تعديل الترخيص للهيئة قبل (30) ثلاثين يوما -على الأقل- من إجراء التعديلات، لتتم دراسته والموافقة عليه.
5-12  إذا كان مرخص استخدام الطيف الترددي يحمل تصريح (تقديم خدمات تشغيل الشبكات غير الأرضية (NTN) وانتهت صلاحية تصريحه، فسيتم إنهاء تراخيص الترددات.
6-12  يجب على مرخصي استخدام الطيف الترددي الذين لا يرغبون في تجديد ترخيص الترددات إبلاغ  الهيئة قبل (30) ثلاثين يوما -على الأقل- من يوم انتهاء الترخيص، ويجب عليهم دفع جميع الرسوم المستحقة.
7-12  تهدف الهيئة إلى تلبية الجداول الزمنية لإصدار وتعديل وإلغاء تراخيص استخدام الطيف الترددي للخدمات الراديوية الساتلية؛ كما هو مبين في (الملحق 2) من هذه الوثيقة.

من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية