تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon 9.التنسيق الدولي

​1-9 سيتم تطبيق إجراءات التنسيق الدولي على النحو المطلوب بموجب لوائح الراديو، بما في ذلك المادة (9) من تلك اللوائح لضمان تشغيل المحطات الأرضية دون حدوث التداخلات، عند الاقتضاء.
2-9 على مقدم الطلب و/ أو مرخص استخدام الطيف الترددي تقديم البيانات المطلوبة إلى الهيئة للامتثال لإجراءات الاتحاد الدولي للاتصالات المعمول بها.
3-9 إذا كان ترخيص الترددات للشبكة مطلبا لتشغيل خدمات الأقمار الصناعية باستخدام منظومات الأقمار الصناعية غير المستقرة بالنسبة للأرض؛ فإنه يجب على مقدم الطلب توضيح كيفية تمكين التعايش وتسهيله مع أنظمة الأقمار الصناعية غير المستقرة بالنسبة إلى الأرض (مثل الاتفاقيات، أو الدراسات الفنية والقياسات التي توضح التعايش مع جميع الأنظمة المعمول بها) ومنظومات الأقمار الصناعية غير المستقرة بالنسبة إلى الأرض في المستقبل (مثل تصميم الشبكة، والتدابير التشغيلية التي يتعين اعتمادها).
4-9 على مقدم الطلب أن يرفق قائمة بجميع المتطلبات التنسيقية التي يجب إجراؤها مع الأقمار الصناعية الأخرى وفقا لإجراءات التنسيق الدولي للأقمار الصناعية التي يقوم بها الاتحاد الدولي للاتصالات، وحالة كل منها، بالإضافة إلى الاتفاقيات التنسيقية بعد إتمامها.
5-9 على المتقدم للحصول على ترخيص استخدام الترددات للشبكة لتشغيل خدمات الأقمار الصناعية باستخدام منظومات الأقمار الصناعية غير المستقرة بالنسبة للأرض أن يوضح كيفية استيفاء المنظومة جميع الخصائص التشغيلية الموجودة في الملف التنسيقي المرفوع للاتحاد الدولي للاتصالات.

من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية