تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon 8.أهلية الاستخدام

​1-8  يجب على المتقدمين الراغبين في الحصول على ترخيص استخدام الطيف الترددي تزويد الهيئة بالمعلومات اللازمة باللغة العربية -ويمكن تقديم المستندات الداعمة باللغة الإنجليزية-، وفقا للآلية المذكورة أدناه:
1-1-8  تقديم الطلب من خلال (نظام ترخيص الترددات)، شاملا ما يلي:
1-1-1-8  النموذج المناسب لطلب ترخيص استخدام الطيف الترددي -سواء ترخيص الترددات للمحطة الأرضية أو ترخيص الترددات للشبكة-؛ بناء على خصائص الشبكات التي سيتم تشغيلها.
2-1-1-8  غلاف الطلب، مع وصف موجز لـما يلي: 1) تعريف الشركة وعملياتها. 2) المواصفات الفنية للشبكات و / أو الخدمات التي يتم تشغيلها و / أو توفيرها بموجب الترخيص، والتاريخ المتوقع لبدء التشغيل. 3) الإشارة إلى المعلومات التي تعتبر سرية.
3-1-1-8  إذا كانت الخدمات التي سيتم تقديمها تتطلب استخدام واستئجار سعات أقمار صناعية من مشغل أقمار صناعية غير مقدم الطلب فإنه يجب تقديم ما يثبت الاتفاقية مع مزود سعة القمر الصناعي الذي يجب أن يكون مسجلا في سجل الأقمار الصناعية في المملكة.

من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية