تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon 7.آلية تخصيص الترددات للخدمات الراديوية الساتلية

يتم التقديم على طلب التخصيص كما يلي:

1-7 بعد تقديم الطلب عبر نظام ترخيص الترددات؛ سيخضع الطلب المقدم للإجراءات الاعتيادية واتفاقية مستوى الخدمة (SLA) لنظام ترخيص الترددات. وإذا تطلب الأمر إجراء تنسيق دولي للترددات فسوف يعتمد الجدول الزمني لإكمال التنسيق الدولي، بينما يتم إصدار ترخيص مؤقت حتى الانتهاء من ذلك، وبعدها سيتم إصدار ترخيص استخدام الترددات للشبكة أو ترخيص استخدام الترددات للمحطة الأرضية.
2-7 يجب استخدام الترددات وفقا للأحكام والتخصيصات المحددة في الخطة الوطنية للطيف الترددي والجدول الوطني لتوزيع الترددات (NFAT)؛ حيث يتم منح تراخيص استخدام الطيف الترددي على أساس الأسبقية في تقديم الطلب للهيئة. وفيما يتعلق بالنطاقات المشتركة مع الخدمة الثابتة؛ فقد لا يكون تشغيل المحطة الأرضية ممكنا في بعض المواقع بسبب وجود خدمات أرضية. مع التنويه إلى أن الهيئة قد تقرر اتخاذ إجراءات تنافسية لمنح تراخيص استخدام الطيف الترددي عند ندرة الترددات المطلوبة، مثل: إقامة المزادات أو المناقصات العامة.
3-7 يحق للهيئة معالجة طلبات إصدار ترخيص للترددات للخدمات الساتلية في النطاقات الترددية غير الموزعة للخدمات الساتلية فيها وفقا للجدول الوطني لتوزيع الترددات (NFAT) أو في القسم (4) من هذه الوثيقة؛ على أن يتم ذكر مبررات طلب الترددات بالتفصيل، مع تعهد مقدم الطلب بالوفاء بجميع المتطلبات اللازمة لذلك.
4-7 يجب على مرخص استخدام الطيف الترددي تلبية جميع المتطلبات الإضافية لتشغيل التطبيقات الفضائية التي سيتم اعتمادها في المملكة، بما في ذلك شروط تشغيل منصات الإطلاق الفضائية والمناطق المعزولة. كما يحق للهيئة أن تحد من استخدام الطيف الترددي داخل مناطق محددة لحماية تشغيل الخدمات المذكورة.
5-7تعد النسخة العربية من ترخيص استخدام الطيف الترددي هي النسخة الرسمية، وإذا كان هناك أي اختلافات بين نص النسخة الرسمية المكتوبة باللغة العربية والنسخة المترجمة إلى لغة أخرى فإنه يؤخذ بالنسخة العربية. ​

من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية