تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon 6.متطلبات ترخيص استخدام الطيف الترددي للخدمات الساتلية

​​1-6 على مقدم الطلب تزويد هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية بجميع المعلومات المطلوبة لوصف وتقييم وإثبات الامتثال لجميع المتطلبات الصادرة عن الاتحاد الدولي للاتصالات، بما في ذلك: وصف القصد والغرض من الخدمة المراد تقديمها، وكيفية تشغيلها، بالإضافة إلى الأقمار الصناعية المراد استخدامها واحتياجها من الطيف الترددي. 
2-6 يجب على مقدم الطلب أن يبين المعايير التقنية، ومنها –على سبيل المثال لا الحصر-:
1-2-6  خدمة (خدمات) الاتصالات الراديوية المعمول بها في الاتحاد الدولي للاتصالات
2-2-6  مرجع قابل للتطبيق لمتطلبات الاتحاد الدولي للاتصالات والهيئة.
3-2-6  تردد الإرسال.
4-2-6  عرض النطاق الترددي.
5-2-6  الاستقطاب.
6-2-6  موقع المحطة الأرضية (الإحداثيات).
7-2-6  القدرة المشعة الفعالة القصوى المسموح بها في اتجاه القمر الصناعي.
8-2-6  أقصى قدرة إرسال مسموح بها.
9-2-6  ارتفاع هوائيات الإرسال.
10-2-6  الاسم التجاري لشبكة/ أو منظومة الأقمار الصناعية. 
11-2-6  الموقع المداري لشبكة الأقمار الصناعية المستقرة بالنسبة للأرض بالدرجات شرقا/غربا (GSO).
12-2-6  المعايير المدارية لكل مدار مستخدم من قبل الأقمار الصناعية غير المستقرة بالنسبة للأرض (NGSO). 
3-6 بعد حصول مقدم الطلب على موافقة الهيئة فإنه يجب عليه التأكد من الالتزام بالمعايير الفنية والتشغيلية المحددة والواردة في ترخيص استخدام الطيف الترددي طوال مدة الترخيص. وستقوم الهيئة بالتحقق من الامتثال من وقت لآخر، حيث يجب على المرخص له تقديم جميع المعلومات التي تطلبها الهيئة لهذا الغرض.

من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية