تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon 5.معايير التشغيل الفنية

يجب على المرخصين لاستخدام الطيف الترددي التأكد من أن عملياتهم تفي بالمتطلبات الفنية التالية:

1-5 أن يكون الإرسال ضمن النطاقات الترددية المحددة في ترخيص الطيف الترددي فقط.
2-5 أن يكون الإرسال موجها إلى القمر الصناعي أو الأقمار الصناعية المرتبطة به والمحدد في ترخيص الطيف الترددي فقط.
3-5 التزام مرخص استخدام الطيف الترددي بالقيود المخصصة للمواقع الجغرافية المحددة؛ إذا قررت الهيئة الحاجة الفنية لذلك.
4-5 الحصول على الموافقة المسبقة من الجهات ذات العلاقة داخل المملكة؛ إذا كان النطاق الترددي داخلا ضمن محيط المطارات.
5-5 ضمان الامتثال لقيود كثافة تدفق القدرة المكافئة المحددة في المادتين (21) و (22) من لوائح الراديو الدولية؛ حسب الاقتضاء.
6-5 ضمان التعايش بين الخدمات الراديوية الأخرى مع مرخصي استخدام الطيف الترددي الآخرين؛ حسب الاقتضاء.
7-5 معالجة حالات التداخل مع الأنظمة الأخرى التي قد تؤثر على جودة الخدمات؛ على النحو الذي تطلبه الهيئة.
8-5 العمل وفقا للخصائص الفنية ذات الصلة والمحددة في ترخيص استخدام الطيف الترددي، أو ضمنها. 
9-5 استيفاء معايير الاتحاد الدولي للاتصالات، والقرارات والتوصيات الخاصة بنوع المحطة التي سيتم استخدامها والتطبيقات التي سيتم توفيرها؛ إذا وجدت. 
10-5 مواءمة ترخيص استخدام الطيف الترددي مع الخطة الوطنية للطيف الترددي، والتنظيمات والقرارات ذات الصلة، ولوائح الراديو الصادرة عن الاتحاد الدولي للاتصالات. 
11-5 التوافق مع المتطلبات التي تحددها أي تنظيمات صادرة عن الهيئة أو أي جهة تنظيمية أخرى داخل المملكة، فيما يتعلق بأي تطبيق أو خدمة فضائية محددة بواسطة الأقمار الصناعية أو الأجسام الفضائية.

من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية