1-4 يتم تصنيف الخدمات الراديوية الساتلية وفقا لأحكام المادة (1) من لوائح الراديو الدولية، كما يتم توزيع الطيف الترددي لها وفق الخطة الوطنية للطيف الترددي. وتلخص الجداول (1-9) أدناه أبرز الاستخدامات الراديوية الساتلية:
نوع الاستخدام
| قيود الاستخدام
| اتجاه الإرسال
| النطاقات الترددية
|
الخدمات الإذاعية الساتلية
| الخطط الإذاعية الساتلية في الاتحاد الدولي للاتصالات AP30 و AP30A، وتطبق الحاشية 5.510 على النطاق 14.5-14.8 جيجاهيرتز
| فضاء- أرض أرض- فضاء أرض- فضاء
| 11.7-12.5 جيجاهيرتز 14.5-14.8 جيجاهيرتز 17.3-18.1 جيجاهيرتر
|
الجدول (1) النطاقات الترددية للخدمات الإذاعية الساتلية
نوع الاستخدام
| قيود الاستخدام | اتجاه الإرسال | النطاقات الترددية |
التجميع الساتلي للأخبار (SNG) (4-2)
| حسب التوصية ITU-R SNG.770-1
| أرض- فضاء | 12.75-13.25 جيجاهيرتز 13.75-14.5 جيجاهيرتز
|
الجدول (2) النطاقات الترددية المستخدمة لأنظمة (SNG)
2-4 يمكن أن تستعمل أنظمة (SNG) جميع نطاقات التردد الموزعة على الوصلات الصاعدة للخدمة الثابتة الساتلية. إلا أنه نظرا لكون محطة (SNG) تتطلب هوائيا صغيرا لتوفير إمكانية نقل عالية فإن النطاق (14) جيجاهرتز هو الأكثر استخداما. وتتطلب النطاقات الترددية الأخرى التنسيق مع الخدمات الأخرى.
نوع الاستخدام
| قيود الاستخدام
| اتجاه الإرسال
| النطاقات الترددية
|
الخدمات المتنقلة الساتلية
| الأنظمة المتنقلة الساتلية
| فضاء- أرض فضاء- أرض أرض- فضاء أرض- فضاء أرض- فضاء فضاء- أرض أرض- فضاء فضاء- أرض فضاء- أرض فضاء- أرض أرض- فضاء أرض- فضاء أرض- فضاء أرض- فضاء أرض- فضاء أرض- فضاء أرض- فضاء أرض- فضاء أرض- فضاء أرض- فضاء فضاء- أرض فضاء- أرض فضاء- أرض فضاء- أرض أرض- فضاء أرض- فضاء فضاء- أرض فضاء- أرض كلا الاتجاهين
| 137-137.025 ميجاهيرتز 137.175-137.825 ميجاهيرتز 148-149.9 ميجاهيرتز 149.9-150.05 ميجاهيرتز 399.9-400.05 ميجاهيرتز 400.15-401 ميجاهيرتز 406-406.1 ميجاهيرتز 1 518-1 525 ميجاهيرتز 1 525-1 530 ميجاهيرتز 1 530-1 559 ميجاهيرتز 1 610-1 610.6 ميجاهيرتز 1 610.6-1 613.8 ميجاهيرتز 1 613.8-1 621.35 ميجاهيرتز 1 621.35-1 626.5 ميجاهيرتز 1 626.5-1 660 ميجاهيرتز 1 660-1 660.5 ميجاهيرتز 1 668-1 668.4 ميجاهيرتز 1 668.4-1 670 ميجاهيرتز 1 670-1 675 ميجاهيرتز 1 980-2010 ميجاهيرتز 2170-2200 ميجاهيرتز 2 483.5-2 500 ميجاهيرتز 20.1-20.2 جيجاهيرتز 20.2-21.2 جيجاهيرتز 29.9-30 جيجاهيرتز 30-31 جيجاهيرتز 39.5-40 جيجاهيرتز 40-40.5 جيجاهيرتز 43.5-47 جيجاهيرتز
|
الجدول (3) النطاقات الترددية للخدمات المتنقلة الساتلية
نوع الاستخدام
| قيود الاستخدام
| اتجاه الإرسال
| النطاقات الترددية
|
المحطات الأرضية على متن السفن ESV
| حسب القرار RESOLUTION 902 (WRC-03) والتوصية ITU-R S.1587
| فضاء- أرض أرض- فضاء فضاء- أرض فضاء- أرض أرض- فضاء
| 4000-4200 جيجاهيرتز 5925-6425 جيجاهيرتز 10.70-11.70 جيجاهيرتز 12.5-12.75 جيجاهيرتز 14.0-14.5 جيجاهيرتز
|
الجدول (4) النطاقات الترددية للمحطات الأرضية على متن السفن (ESV)
نوع الاستخدام
| قيود الاستخدام
| اتجاه الإرسال
| النطاقات الترددية
|
المحطات الأرضية على متن الطائرات AES
| حسب التوصية ITU-R S.1643
| فضاء- أرض فضاء- أرض أرض- فضاء
| 10.70-11.70 جيجاهيرتز 12.5-12.75 جيجاهيرتز 14.0-14.5 جيجاهيرتز
|
الجدول (5) النطاقات الترددية للمحطات الأرضية على متن الطائرات (AES)
نوع الاستخدام
| قيود الاستخدام
| اتجاه الإرسال
| النطاقات الترددية
|
الخدمات الثابتة الساتلية
| وصلات ساتلية ثابتة
| فضاء- أرض فضاء- أرض
أرض- فضاء فضاء- أرض أرض- فضاء
أرض- فضاء أرض- فضاء أرض- فضاء فضاء- أرض
أرض- فضاء فضاء- أرض أرض- فضاء
أرض- فضاء
| 3800-4000 ميجاهيرتز (4-3) 4000-4200 ميجاهيرتز 5725-7075 ميجاهيرتز 7250-7750 ميجاهيرتز 7900-8400 ميجاهيرتز 10.7-12.75 جيجاهيرتز 12.75-13.25 جيجاهيرتز 13.75-14.8 جيجاهيرتز 15.43-15.63 جيجاهيرتز 17.3-17.7 جيجاهيرتز 17.7-21.2 جيجاهيرتز 27.5-31.0 جيجاهيرتز 37.5-42.5 جيجاهيرتز 42.5-43.5 جيجاهيرتز 47.2-50.2 جيجاهيرتز 50.4-52.4 جيجاهيرتز
|
الجدول (6) النطاقات الترددية للخدمات الثابتة الساتلية
3-4 يعتبر النطاق الترددي (3400 – 4000) ميجاهيرتز محددا لاستخدامات الاتصالات المتنقلة الدولية في المملكة، حيث يمكن استخدامه للخدمة الثابتة الساتلية ضمن قيود جغرافية محددة أو شروط معينة في ترخيص الطيف الترددي.
نوع الاستخدام
| قيود الاستخدام
| اتجاه الإرسال
| النطاقات الترددية
|
الخدمات الثابتة الساتلية
| VSAT
| فضاء- أرض أرض- فضاء
أرض- فضاء أرض- فضاء
أرض- فضاء أرض- فضاء
| 4000-4200 ميجاهيرتز 5725-7075 ميجاهيرتز 10.7-12.75 جيجاهيرتز 12.75-13.25 جيجاهيرتز 13.75-14.8 جيجاهيرتز 17.7-21.2 جيجاهيرتز 27.5-31.0 جيجاهيرتز 50.4-52.4 جيجاهيرتز
|
الجدول (7) النطاقات الترددية لتقديم خدمات الفيسات (VSAT)
نوع الاستخدام
| قيود الاستخدام
| اتجاه الإرسال
| النطاقات الترددية
|
الخدمات الثابتة الساتلية
| المحطات الأرضية المتحركة (EISM) التي تتواصل مع شبكات أقمار صناعية مستقرة بالنسبة للأرض كما هو محدد في القرار (169) من لوائح الراديو الدولية
| كلا الاتجاهين أرض- فضاء
| 17.7-19.7 جيجاهيرتز 27.5-29.5 جيجاهيرتز
|
الخدمات الثابتة الساتلية
| المحطات الأرضية المتحركة (EISM) التي تتواصل مع شبكات أقمار صناعية مستقرة بالنسبة للأرض كما هو محدد في القرار (156) من لوائح الراديو الدولية
| فضاء- أرض أرض- فضاء
| 19.7-20.2 جيجاهيرتز 29.5-30.0 جيجاهيرتز
|
الخدمات الثابتة الساتلية
| المحطات الأرضية المتحركة (EISM) التي تتواصل مع شبكات أقمار صناعية مستقرة بالنسبة للأرض كما هو محدد في القرار (176) من لوائح الراديو الدولية
| فضاء- أرض فضاء- أرض أرض- فضاء أرض- فضاء
| 37.5-39.5 جيجاهيرتز 40.5-42.5 جيجاهيرتز 47.2-50.2 جيجاهيرتز 50.4-51.4 جيجاهيرتز
|
الجدول (8) النطاقات الترددية للمحطات الأرضية المتحركة (ESIM)
نوع الاستخدام
| قيود الاستخدام
| اتجاه الإرسال
| النطاقات الترددية
|
التطبيقات عالية الكثافة في الخدمة الثابتة الساتلية HDFSS
| تطبق الحاشية 5.516B من لوائح الراديو الدولية
| فضاء- أرض فضاء- أرض أرض- فضاء أرض- فضاء أرض-فضاء فضاء- أرض فضاء- أرض فضاء- أرض فضاء- أرض فضاء- أرض
| 17.3-17.7 جيجاهيرتز 19.7-20.2 جيجاهيرتز 27.5-27.82 جيجاهيرتز 28.45-28.94 جيجاهيرتز 29.46-30 جيجاهيرتز 39.5-40 جيجاهيرتز 40-40.5 جيجاهيرتز 47.5-47.9 جيجاهيرتز 48.2-48.54 جيجاهيرتز 49.44-50.2 جيجاهيرتز
|
الجدول (9) النطاقات الترددية المستخدمة في تقنيات (HDFSS)