تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon 1.المقدمة

استنادا على نظام الاتصالات وتقنية المعلومات الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (م/106) والتاريخ 1443/11/2هـ، ولائحته التنفيذية (اللائحة). وانطلاقا من المهام التنظيمية المسندة إلى الهيئة بموجب تنظيم الهيئة (التنظيم)، ولضمان الاستخدام الأمثل للطيف الترددي؛ فقد أصدرت الهيئة هذه الوثيقة المتضمنة الأحكام والتنظيمات المتعلقة باستخدام الطيف الترددي للخدمات الساتلية، وذلك لتحقيق الأهداف التالية:
الاعتراف بقيمة وأهمية الخدمات الساتلية والطيف الترددي المرتبط بها، كمورد وطني محدود تجب​ إدارته بكفاءة.
تشجيع وتحسين الاستغلال الأمثل للطيف الترددي لتقديم خدمات الشبكات غير الأرضية والتقنيات الساتلية الناشئة في المملكة.
إدارة الطيف الترددي للخدمات الساتلية وفق آلية واضحة وشفافة وشاملة تتطلع للمستقبل دون تمييز.

من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية