الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
1-1 أصدرت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات هذه الوثيقة وفقًا لاختصاصها بموجب نظام الاتصالات والمادة (78) من اللائحة التنفيذية لنظام الاتصالات بإعداد ونشر إجراءات وتنظيمات إدارة الطيف الترددي. وتنظم هذه الوثيقة استخدام النطاقات الترددية الموزعة لخدمات علوم الفضاء والفلك الراديوي والأرصاد بالمملكة العربية السعودية.
إن الكلمات والعبارات التي تم تعريفها في نظام الاتصالات ولائحته التنفيذية وأنظمة الهيئة الأخرى سيكون لها نفس المعنى عند استخدامها في هذه الوثيقة. وفضلا عن ذلك، يكون للكلمات والتعابير التالية المعاني المقترنة بها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:
3-1 تشمل هذه الوثيقة الخدمات الراديوية التالية:1 -3-1 خدمات الأرصاد الجوية الساتلية2 -3-1 خدمات مساعدات الأرصاد الجوية3-1-3 خدمات استكشاف الأرض الساتلية4 -3-1 خدمات علم الفلك الراديوي5 -3-1 خدمات الأبحاث الفضائية6 -3-1 الترددات المعيارية وإشارات التوقيت
الأرصاد الجوية:4-1 يوضح هذا القسم النطاقات الترددية الموزعة لخدمات الأرصاد الجوية والمستخدمة في أنشطة التنبؤ الدقيق بالطقس، حيث يوجد 15 نطاقاً ترددياً موزعاً لخدمات الأرصاد الجوية في المملكة العربية السعودية حسب ما هو موضح في الجدول (1) (مرفق).
5-1 سيتم التعامل مع طلبات ترخيص ترددات الوصلات الصاعدة للأقمار الصناعية (من الأرض إلى الفضاء) لأيٍ من الخدمات التي تغطيها هذه الوثيقة وفقًا للوثيقة التنظيمية لترخيص الترددات الخاصة بالأقمار الصناعية.5-2 لا يعني توزيع الترددات الوارد بالقسم رقم (4) من هذه الوثيقة أحقية الإرسال في هذه الترددات.5-3 على مشغلي أجهزة الاستقبال اتخاذ التدابير اللازمة للحد من تعرضهم للتداخلات من المصادرٍ الخارجية. فعلى سبيل المثال، يتم اختيار مواقع الاستقبال بما يقلل عرضتها للتداخل من الخدمات الأرضية.
6-1 يلزم الحصول على التراخيص اللازمة لأي عمليات إرسال لأيٍ من الخدمات التي تغطيها هذه الوثيقة.
6-2 لا يلزم الحصول على تراخيص لاستقبال الإشارات من الخدمات التي تغطيها هذه الوثيقة.
7-1 تقتصر أي عمليات إرسال مرتبطة بالخدمات التي تغطيها هذه اللائحة على الهيئات الحكومية والشركات المسجلة في المملكة العربية السعودية والمؤسسات الأكاديمية.
8-1 يعد الترخيص صالحًا لمدة عام واحد من تاريخ الإصدار، يتم تجديد الترخيص للمستخدمين بعد نهاية السنة الميلادية على أساس سنوي.
9-1 يتطلب استيراد أي معدات متخصصة لاستقبال أو إرسال الاشارات أي من الخدمات المحددة في هذه اللائحة موافقة الهيئة.
10-1 اذا قامت الهيئة برصد أي استخدام للترددات مخالف لأي من الشروط والتنظيمات المتضمنة في هذه الوثيقة؛ فستقوم الهيئة – وفق تقديرها المطلق - بإصدار توجيه يلزم المستخدم بإيقاف البث فوراً في حال كان للبث تداخلات لاسلكية ضارة، أو تصحيحه خلال مدة محددة من ذلك.
11-1 يحدد الاحتياج المستقبلي للطيف الترددي لخدمات الأرصاد الجوية من خلال اللوائح الصادرة عن طريق المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، كما يُسترشد للخدمات الأخرى المشار لها في هذه الوثيقة عن طريق اللوائح الصادرة الاتحاد الدولي للاتصالات، ويعنى المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية (WRC) بتحديد التوافق الدولي على توزيع الترددات للخدمات الراديوية ومنها الخدمات المحددة بهذه الوثيقة.
12-1 ستقوم الهيئة بمراجعة وتحديث هذه الوثيقة وفق ما تراه مناسباً للاستجابة لمتطلبات التقنيات الناشئة وتقنيات الاتصالات العامة لاستخدام الطيف الترددي أو حيثما يلزم إجراء تغييرات أو تعديلات.
آخر تحديث : 23 يونيو 2022
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.