الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية-أينما وردت في هذا النظام- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:
النظام: نظام الفضاء.
اللوائح التنفيذية (اللوائح): أينما وردت يقصد بها مجموعة القواعد والتعليمات والإجراءات، والاشتراطات والمتطلبات، والمعايير، التي تصدرها الهيئة لتطبيق أحكام هذا النظام.
المملكة: المملكة العربية السعودية.
الهيئة: هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية.
الوكالة: الوكالة السعودية للفضاء.
المجلس: مجلس إدارة الهيئة.
رئيس المجلس: رئيس مجلس إدارة الهيئة.
المحافظ: محافظ الهيئة.
الإقليم: الأراضي البرية والمياه الإقليمية الخاضعة لسيادة المملكة والفضاء الجوي الذي يعلوها، بما في ذلك أي منطقة تتمتع بوضع اقتصادي خاص.
اللجنة: لجنة الفصل في مخالفات نظام الفضاء.
المجال الجوي: أي منطقة تبدأ من مستوى متوسط سطح البحر وتصل إلى أقصى حد ممكن لمراقبة الحركة الجوية.
الفضاء الخارجي: المنطقة التي تعلو الغلاف الجوي للأرض.
منطقة العمليات الفضائية: أي منطقة تعلو عن ثمانين كيلو مترا أو أكثر من مستوى متوسط سطح البحر.
الجسم الفضائي: الجسم الذي يصنعه الإنسان ويطلقه أو يهدف لإطلاقه إلى منطقة العمليات الفضائية أو الفضاء الخارجي سواء كان مأهولاً أم غير مأهول، بما في ذلك الأجزاء المكونة له، ومركبة إطلاقه، وأي أجزاء قد لا تصل إلى منطقة العمليات الفضائية.
التسجيل: مجموعة الإجراءات النظامية التي يتم بموجبها قيد بيانات ومعلومات الجسم الفضائي في السجل الوطني للأجسام الفضائية بالمملكة والسجل الدولي وفقا للاتفاقية الدولية المنظمة لذلك.
الإطلاق: عملية إرسال أو محاولة إرسال جسم فضائي إلى منطقة العمليات الفضائية أو عبرها إلى الفضاء الخارجي، ويشمل ذلك كافة الاستعدادات والأنشطة اللازمة في موقع الإطلاق، كأجهزة الدفع ووسائلها، ومركبات الاطلاق ومكوناتها، وأية عناصر مادية أخرى يتم تصنيعها أو استخدماها في هذه العملية، وصولاً إلى مرحلة فصل الحمولة عن رأس الجسم الفضائي.
مركبة الإطلاق: جسم فضائي يستخدم بهدف نقل حمولة إلى منطقة العمليات الفضائية أو عبرها إلى الفضاء الخارجي والعودة سواء كانت الرحلة مدارية أو دون مدارية أو فوق مدار الأرض.
موقع الاطلاق: موقع يتم اتخاذه كنقطة للإطلاق على النحو المحدد في الترخيص الصادر من الهيئة، ويشمل جميع المرافق وتجهيزات البنية التحتية الموجودة فيه وكل ما هو ضروري ولازم لإجراء الإطلاق، وتتم فيه العمليات التشغيلية للمركبات الفضائية، أو مجموعة من منشآت الصواريخ الحاملة.
منقطة الارتطام: المنطقة التي تتأثر بالأجزاء القابلة للانفصال من مركبات الإطلاق وتشمل قطعة الأرض التي تسقط عليها العناصر المستخدمة والمنفصلة عن الجسم الفضائي وأي شظايا تسقط أثناء الطيران أو الهبوط.
الإعادة-العودة-: عملية إعادة أو محاولة إعادة جسم فضائي من الفضاء الخارجي أو منطقة العمليات الفضائية، ويشمل ذلك كافة المراحل والاستعدادات والمناورات اللازمة لإعادة دخوله للغلاف الجوي للأرض حتى يستقر عليها.
الحمولة: ما يتعهد أي شخص بإطلاقه في الفضاء الخارجي سواء كان فردا أو كائن حي أو معدات أو غيرها من الأشياء بواسطة جسم فضائي، بما في ذلك أي مكونات مصممة لهذا الغرض أو مرتبطة بها.
الأنشطة الفضائية: هي العمليات الفضائية والعمليات شبه المدارية وذلك على النحو الموضح في البند أولا من المادة الرابعة من النظام.
الأنشطة المتعلقة بالفضاء: تشمل الرحلات الداعمة للأنشطة الفضائية، وأنشطة الارتفاعات العالية.
أنشطة الارتفاعات العالية: الأنشطة والعمليات والرحلات التي تقع على ارتفاع أعلى من نطاق مراقبة الحركة الجوية-المجال الجوي- وتكون على ارتفاع أقل من منطقة العمليات الفضائية.
الرحلات الداعمة للأنشطة الفضائية: أي رحلة في المجال الجوي للمملكة، لا ينطبق عليها تعريف الأنشطة الفضائية بحيث يمكن وصفها بنشاط إطلاق أو إعادة، وتهدف هذه الرحلات إلى دعم الأنشطة الفضائية والتجارب والتدريبات الخاصة بها.
المنطقة ذات الميزة الفلكية: هي المنطقة أو المناطق الجغرافية التي يتم تحديدها وتسجيلها من قبل الهيئة وتتم إدارتها وحمايتها وتخصيصها وفقا لأحكام النظام واللوائح، وتتمتع بمميزات تجعلها مناسبة للنهوض بعلوم الفلك وتعزيز الجهود العلمية الأخرى ذات الصلة به.
الأنظمة الفضائية: هي مجموعة من المرافق التقنية المدارية والأرضية ذات الصلة الوظيفية بإطلاق الأجسام والمركبات الفضائية، ومواقع الإطلاق، ومنصاته، والتي تهدف إلى حل أي مهام في الفضاء الخارجي أو منطقة العمليات الفضائية.
البيانات الفضائية: البيانات التي تنتج عن الأنشطة الفضائية.
أنظمة الملاحة الفضائية: الأقمار الصناعية المصممة لتحديد معالم الإحداثيات والوقت والارتفاعات الجغرافية، وتحديد وقياس التغير في السرعة والزمن والاتجاه والحركة للأجسام السطحية والمائية والجوية.
استشعار الأرض: عمليات تتم عن بعد تهدف لجمع ورصد وتلقي المعلومات حول الأرض من خلال مراجعة وقياس الإشعاعات والانعكاسات لعناصر سطح الأرض وبنيتها والبحث في مواردها الطبيعية وأوصافها ومحيطاتها وغلافها الجوي، وإجراء المسح البيئي والبشري، وذلك للأغراض العلمية والاجتماعية والاقتصادية والدفاعية، والأمنية، من خلال كافة عمليات المسح التي تتم في الفضاء.
المركبة الفضائية: جهاز تقني مصمم لإطلاقه في الفضاء الخارجي أو منطقة العمليات الفضائية بغرض الاستكشاف أو التشغيل، بما في ذلك الصواريخ دون المدارية.
الرحلة الفضائية: نشاط فضائي يتضمن قيام جسم فضائي بنقل حمولة الى منطقة العمليات الفضائية أو عبرها إلى الفضاء الخارجي او العودة -الإعادة- سواء كانت الرحلة مدارية او دون مدارية او فوق مدار الأرض.
الأضرار: تعني الخسائر في الأرواح أو الإصابات الشخصية أو غيرها من الإضرار بالصحة أو البيئة؛ أو فقدان أو تلف ممتلكات الدول أو الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين أو ممتلكات المنظمات الحكومية الدولية، بسبب نشاط فضائي.
الواقعة: حدث ناجم عن أنشطة فضائية، أو متعلقة بالفضاء يؤثر أو يكاد أن يؤثر على سلامة هذه الأنشطة، أو على عمل مركبة فضائية أو جسم فضائي أو حمولة أو صاروخ حامل أو مركبة إطلاق، أو يلحق أو يكاد أن يلحق ضررا بشخص أو بأي أجسام أو ممتلكات في الجو أو على سطح الأرض، ولا يصل الضرر المترتب على هذا الحدث ولا تشير الظروف المحيطة به إلى قرب وقوع الحادث.
الحادث: حدث ناجم عن أنشطة فضائية، أو متعلقة بالفضاء يؤدي إلى وفاة شخص أو يلحق به ضررا جسيما أو إصابات خطيرة، أو يؤدي إلى تدمير أو إحداث ضرر بالغ في جسم فضائي أو مركبة فضائية أو حمولة أو صاروخ حامل أو مركبة إطلاق أو يؤدي إلى تدمير أو إحداث أضرار بالغة على أي أجسام أو ممتلكات في الجو أو على سطح الأرض.
الحطام الفضائي: جسم فضائي لم يعد له أي دور أو غرض، ويشمل ذلك بقاياه، وما ينتج عنه من مواد أو نفايات، أو شظايا في الفضاء الخارجي أو في مدار الأرض أو داخل الغلاف الجوي للأرض.
الموارد الفضائية: أي موارد غير حيه موجودة في الفضاء الخارجي بما في ذلك المعادن والماء.
مصادر الطاقة النووية الفضائية: أجهزة تستخدم في أنشطة فضائية لتوليد الطاقة وتستعمل مواد نووية أو نظائر مشعة أو مفاعلا نوويا.
السلع ذات الاستخدام المزدوج: سلع وتقنيات ذات استخدامات مشتركة مدنية وتجارية وعسكرية.
الشخص: الشخص الطبيعي أو الاعتباري.
الترخيص: وثيقة تصدرها الهيئة لشخص تخوله تنفيذ الأنشطة المدرجة فيها وفقا للشروط والإجراءات والموافقات والمتطلبات والتعليمات الموضحة فيها أو في ملاحقها بما في ذلك التراخيص التجريبية.
التصريح: وثيقة تصدرها الهيئة وفقا لأحكام النظام واللوائح لشخص قبل البدء في ممارسة أي نشاط أو عمل يستلزم الحصول على ترخيص بموجب أحكام هذا النظام.
المشغل: الشخص الحائز على ترخيص يمارس بموجبه الأنشطة والعمليات الفضائية الموضحة بالبند (أولاً/4) من هذا النظام، ويتحمل المسؤولية عنها بشكل مستقل وفقا لأحكام الفصل الرابع منه.
مشغل البيانات الأساسي: أي شخص يضمن برمجة نظام ساتلي لرصد الأرض أو استقبال بيانات رصد الأرض من الفضاء الخارجي.
الشخص المرخص له: الشخص الحائز على ترخيص يمارس بموجبه الأنشطة المتعلقة بالفضاء الموضحة بالبند (ثانياً/4) من النظام ولا تنطبق عليه احكام المسؤولية بشكل مستقل وفقا لأحكام الفصل الرابع من النظام، وتنطبق عليه أحكام المسؤولية التي تتناسب مع طبيعة الأنشطة التي تتم ممارستها من قبله وفقا لما تحدده اللوائح.
السيطرة: تملك حصة أو نسبة سيطرة لشخص، بشكل مباشر أو غير مباشر بما يعادل 5% أو أكثر من رأس المال أو حقوق التصويت، أو القدرة على ممارسة التأثير بشكل كبير على إدارة وقرارات ذلك الشخص.
يهدف هذا النظام إلى تحقيق الآتي:
تسري أحكام هذا النظام على الأنشطة الفضائية والأنشطة المتعلقة بالفضاء، والتي تتم مباشرتها على النحو التالي:
يخضع لأحكام النظام الأنشطة التالية:
أولاً: الأنشطة الفضائية والتي تستهدف منطقة العمليات الفضائية أو الفضاء الخارجي وتساهم بشكل مباشر في إطلاق الأجسام الفضائية والمركبات الفضائية واستكشاف الفضاء الخارجي، وتشمل ما يلي:
(أ) العمليات الفضائية ويقصد بها:
(ب) العمليات شبه المدارية؛ وتعني إطلاق أو تشغيل أو تأمين عودة المركبات الفضائية التي تصل أو ستصل إلى الفضاء الخارجي دون أن تكمل دورة مدارية واحدة، بما في ذلك العمليات التي تتم بواسطة طائرة تحمل هذه المركبات الفضائية.
ثانياً: الأنشطة المتعلقة بالفضاء، والتي تهدف إلى تعزيز الأنشطة الفضائية ودعمها، وتتقاسم التقنيات معها وتستخدم فيها تقنيات هندسة علوم وأبحاث الفضاء وتشمل ما يلي:
ثالثاً: دون الإخلال باختصاصات الجهات الحكومية المنصوص عليها نظاما ودون الاخلال بأهداف النظام المشار إليها في المادة الثانية منه، يتم اعتماد أي أنشطة فضائية أخرى أو أنشطة متعلقة بالفضاء وتفسير أي مصطلحات واردة في هذا النظام واللوائح بقرار من المجلس بناء على اقتراح من المحافظ.
مع مراعاة أحكام المادة السادسة من النظام تحدد اللوائح الاشتراطات والمتطلبات التي يجب على المشغل أو الشخص المرخص له التقيد بها قبل إشراك أي شخص طبيعي في رحلة فضائية،ومن ذلك على سبيل المثال لا الحصر:
تعمل الهيئة على تنظيم وحماية المناطق التي يكون لها ميزة فلكية، وتنسق في ذلك مع الجهات العلمية والأكاديمية والبحثية لتعزيز ودعم ما يتصل بعلوم الفلك وأنشطته وتُصدر التراخيص المتعلقة باستخدامات هذه المناطق، ولها أن تتخذ في سبيل ذلك ما يلي من إجراءات:
1- في حال تكبدت المملكة، وفقا لالتزاماتها الدولية، تعويضات لصالح طرف ثالث عن الأضرار الناجمة عن أنشطة فضائية، فللمملكة أن ترجع على المشغل الذي نفذ العملية ذات الصلة بالتعويضات والمبالغ التي تم تكبدها من قيمة التأمين أو الضمانات المالية المقدمة أو المدفوعة من المشغل.
2- عندما يتحمل المشغل مسؤولية الأضرار تجاه طرف ثالث وفقا لما ورد بالمادة السادسة عشرة من النظام. تعوض المملكة المتضرر بالمبالغ التي تزيد عن قيمة التأمين والضمانات المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة وذلك ضمن الأسقف والحدود التي تنص عليها اللوائح أو التي يتم تضمينها في الترخيص وذلك دون الإخلال بما يأتي:
أ. أن يكون الضرر ناتجا عن عملية فضائية-من نشاط فضائي- مرخص به وفقا لأحكام هذا النظام واللوائح وألا يكون المشغل مخالفا للترخيص الممنوح له، وفي حال عدم تحقق ذلك فيكون المشغل مسؤولا عن تعويض الضرر بشكل مطلق دون التقيد بأي حد أو سقف أعلى لمبلغ التعويض عن الضرر.
ب. أن يتم تنفيذ هذا النشاط أو العملية من الإقليم، أو من ميناء فضائي أو منصات أو مرافق أو وسائل ومنشآت وفقا لما نصت عليه الفقرتين (1/2) من المادة الثالثة من النظام.
3- يجب أن يتضمن الترخيص التزاما من حامله بالامتثال لأحكام التنازل المتبادل عن إجراءات المطالبات ما لم ينص على خلاف ذلك في الترخيص صراحة.
4- للهيئة أن تنشئ صندوقا لمدفوعات التعويضات الموضحة في هذه المادة على نحو يؤدي لتحفيز الأنشطة الفضائية وعملياتها، ويصدر المجلس القواعد والإجراءات والأحكام والشروط التي تنظم آلية عمله، وموارده، وتنمية أصوله، وضوابط الاستحقاق وغيره مما له علاقة بأهداف إنشائه.
1- يتحمل المشغل المسؤولية عن تعويض الأضرار الناتجة عن نشاطه والتي قد تلحق بالأشخاص الطبيعيين الموجودين على متن الجسم الفضائي، أو الممتلكات الموجودة عليه، وذلك أثناء نشاط الرحلة الفضائية المأهولة بناء على الاتفاقات المبرمة في هذا الشأن.
2- إذا استعمل المشغل موقعا من مواقع الاطلاق التابعة للمملكة داخل الإقليم أو خارجه أو استعمل أي من ممتلكاتها ومرافق بنيتها التحتية الفضائية، فيتعين عليه ابرام اتفاقية خاصة مع الجهة المالكة لمرفق أو موقع الاطلاق بالتنسيق مع الهيئة يوضح فيها حدود المسؤولية بين الأطراف عن أية أضرار قد تلحق بالمملكة، أو مرافقها، أو ممتلكاتها.
3- يراعى عند تقدير التعويض ما يلي:
أ. تحقق ما نص عليه البندين (أ، ب) من الفقرة (2/17) من النظام.
ب. حجم مركبة الاطلاق أو أي جسم فضائي آخر يتم اطلاقه منها، والخصائص الفنية والصعوبات التقنية والظروف المحيطة بموقع الاطلاق وأسواق التأمين المحلية والأجنبية.
ج. سجل الوقائع والتقارير الخاصة بمنفذ عملية الاطلاق أو الإعادة.
د. مخطط المسار المنحني للجسم الفضائي المطلق أو الذي تمت إعادته.
هـ. أي عوامل موضوعية أخرى تحدد نسبة المخاطر أو نسبة الخطأ في حصول الحادث ذي العلاقة بالتعويض.
4- يسقط الحق في طلب التعويض من المملكة في حال لم يتقدم الطرف المتضرر بالمطالبة بمضي عام واحد يحتسب بعد اليوم التالي لتاريخ حدوث الأضرار، أو اليوم التالي من التاريخ الذي علم فيه الشخص بالضرر أو الطرف المسؤول عنه، أو توفرت ظروف وقرائن معقولة يتحقق معها واقعة العلم المشار إليها في هذه الفقرة.
5- في الأحوال الأخرى التي لم تشملها أحكام هذا الفصل يكون المشغل مسؤولا عن أي أضرار ناجمة عن الأنشطة التي يمارسها.
1- تنشئ الهيئة سجلا وطنيا للأجسام الفضائية التي تعد المملكة مطلقة لها، وتعمل على إدارته، وحفظ بياناته، ومعلوماته، وإتاحة ما فيه من معلومات أو بيانات للغير، بما في ذلك تعديل وإزالة القيود حسب الحاجة، وتحدد اللوائح كافة المتطلبات والإجراءات المتعلقة بذلك.
2- مع مراعاة الأحكام المتعلقة بالترخيص على المشغل الذي يقوم بعملية إطلاق من إقليم المملكة، أو من سفن أو طائرات أو أجسام فضائية مسجلة في المملكة أن يزود الهيئة بأحد أو كل البيانات الآتية حسب الأحوال:
(أ) أسم أو أسماء الدولة أو الدول المطلقة.
(ب) مسمى الجسم الفضائي أو رقم تسجيله.
(ج) تاريخ الاطلاق المستهدف، وموقع الاطلاق والدولة التي يتم الاطلاق منها.
(د) معالم مدار الجسم الفضائي الأساسية بما في ذلك الفترة العقدية والميل والأوج والحضيض.
(ه) الوظيفة العامة للجسم الفضائي، وفقاً لاتفاقية تسجيل الاجسام الفضائية المطلقة في الفضاء الخارجي.
(و) معلومات عن الحمولة والتجهيزات على متن الجسم الفضائي، وأي مصادر للطاقة النووية الفضائية تستخدم فيه.
(ز) معلومات عن مُّصنع، ومالك، ومشغل الجسم الفضائي، والعمر التقديري له وفترة تشغيل الجسم الفضائي.
(ح) مزود مركبة الاطلاق وأداء مركبة الإطلاق ومواصفاتها، والصاروخ الحامل.
(ط) تأمين المسؤولية.
(ي) أي معلومات أخرى تطلبها الهيئة.
3- مع مراعاة أحكام اتفاقية تسجيل الأجسام المطلقة في الفضاء الخارجي على الهيئة أن تعمل على دخول المملكة في اتفاقية مناسبة في حال قيام المملكة مع دولة أو دول أخرى بإطلاق جسم فضائي يراعى فيها ما يلي:
(أ) تحديد الدولة المكلفة بالتسجيل في سجلها الخاص وسجل الأمم المتحدة.
(ب) الترتيبات المتعلقة بالولاية والرقابة على الجسم الفضائي، والأشخاص التابعين والمعنيين به.
(ج) أية متطلبات أو ترتيبات أخرى تحددها الهيئة.
4- يجب على المشغل بمجرد أن يزود الهيئة بالمعلومات المشار إليها في الفقرتين (ج، د2/) من هذه المادة، أن يعمل على تزويدها بالتحديث الأولي لهذه المعلومات خلال المدة التي تحددها له، وذلك من تاريخ إطلاق الجسم الفضائي.
5- يجب على المشغل تحديث المعلومات الموضحة بالفقرة (2) من هذه المادة وفقاً للمتطلبات والتعليمات الصادرة له من الهيئة، بما في ذلك المعلومات المتعلقة بفقدان الجسم، أو خروجه عن المدار المحدد، وأية مخاطر قد يتعرض لها.
6- تقوم الهيئة بتحديث كافة المعلومات المشار إليها في الفقرتين (5،4) من هذه المادة في السجل الوطني والسجل الدولي للأمم المتحدة.
7- للهيئة بالتنسيق مع الهيئة العامة للطيران المدني، أو أي جهة حكومية معنية أخرى أن تعمل على تحديد الشروط والضوابط والبيانات الرئيسية الأخرى المتعلقة بتسجيل الأجسام الفضائية والطائرات والمركبات المحلقة والسفن والمنصات البحرية بمختلف أنواعها والتي قد تستعمل أو التي يتم تحويلها أو تهيئتها وتشغيلها ضمن أنشطة الاطلاق والاعادة، وذلك لأي من الرحلات دون المدارية أو الرحلات الداعمة المتعلقة بأنشطة الفضاء أو أنشطة الارتفاعات العالية أو أي أنشطة تتم بموجب هذ النظام.
يكون للمفتشين والمحققين اللذين يصدر بتحديدهم قرار من المجلس بناء على اقتراح المحافظ صفة الضبطية القضائية وذلك في سبيل إثبات ما يقع في نطاق اختصاصهم من مخالفات لأحكام النظام واللوائح ويقومون بممارسة مهامهم وصلاحياتهم، وفقا لما يلي من أحكام:
دون الإخلال بما يلزم حيال حماية الاسرار التجارية والمعلومات المتعلقة بالمشغل أو الشخص المرخص له، تتم إجراءات الرقابة والتفتيش وفقا لما يلي:
(أ) مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في نظام آخر، ودون اخلال بالمسئولية الجنائية التي قد تنشأ عن مخالفة أي حكم من أحكام النظام واللوائح، يعاقب بغرامة مالية لا تتجاوز عشرة ملايين ريال –وذلك عن كل واقعة محددة وموصوفة بشكل محدد وتشكل بذاتها مخالفة- كل شخص يثبت مخالفته لحكم من أحكام النظام أو اللوائح الصادرة بناء عليه، وذلك على النحو الآتي:
(ب) تضاعف العقوبات في حال العود والتكرار لأي مخالفة.
(ج) للهيئة أن تضع تصنيفا للعقوبات والمخالفات على نحو يتم فيه مراعاة التناسب بين المخالفة والعقوبة المقررة بشأنها ويراعى فيها مستوى الصلاحية في اعتماد العقوبة المقررة وحوكمتها على نحو شفاف وواضح ويصدر هذا التصنيف بقرار من المجلس بعد عرضه على اللجنة.
(د) للمحافظ أو من يفوضه، وذلك بهدف ضمان الالتزام بمتطلبات السلامة والصحة العامة والأمن العام بالمملكة، ووفقا لمقتضيات المصلحة العامة أن يضمن قرار العقوبة-بحسب الأحوال- كل أو أحد الإجراءات الإضافية الآتية:
(ه) لا يتم وقف تنفيذ القرار الصادر بالعقوبة من الهيئة إلا بقرار من اللجنة، كما لا يتم وقف تنفيذ قرار العقوبة المؤيد من اللجنة أو المقرر من قبلها إلا بقرار من الجهة القضائية المختصة.
(و) تختص النيابة العامة بالتحقيق والادعاء في الجرائم الجنائية الناشئة عن مخالفة أحكام النظام واللوائح، ولرئيس المجلس بالاتفاق مع النائب العام وضع المتطلبات والإجراءات المتعلقة برفع الدعوى العامة أو الدعوى الجزائية للنيابة وإحالتها للجهة القضائية المختصة.
(ز) للهيئة أن تعمل على تنظيم الإبلاغ عن مخالفات أحكام النظام واللوائح، بما في ذلك تحديد المكافآت المالية للمبلغين، وضوابط صرفها واستحقاقها، والإجراءات التي تسهم في حمايتهم.
1- يجوز لأي شخص التظلم لرئيس المجلس من القرار الصادر عن الهيئة خلال ستين يوما من تاريخ اشعاره وتبليغه به، ويجب أن يتم البت فيه خلال تسعين يوما من تاريخ تقديمه بقرار مسبب يصدر من رئيس المجلس، ويعد مرور هذه المدة دون رد بمثابة الرفض.
2- تشكل اللجنة بقرار من المجلس وتتكون من ثلاثة أعضاء على الأقل من ذوي الخبرة والاختصاص في القطاع الفضائي وأنشطته -من منسوبي الهيئة أو من غيرهم-، على أن يكون من بينهم مستشارا نظاميا وتختص بما يلي:
(أ) الفصل في التظلمات والقرارات والإجراءات الناشئة عن تطبيق أحكام هذا النظام واللوائح.
(ب) تسوية الخلافات والمخالفات الناشئة عن تطبيق أحكام هذا النظام واللوائح بالوسائل البديلة والرضائية لحل الخلافات، ويكون ما يتم اعتماده وفقا لذلك نهائيا غير قابل للعرض على أي جهة قضائية.
(ج) إيقاع العقوبات والإلزام بالمطالبات الإضافية التي يتم طلبها وفقا لأحكام النظام.
(د) مع مراعاة ما نصت عليه الفقرة (1) من هذه المادة يجوز لذوي الشأن أو الشخص المعني التظلم لدى اللجنة خلال ثلاثين يوما من تاريخ التبليغ أو الإشعار بقرار الرفض الصادر من رئيس المجلس أو بمرور المدة اللازمة للبت فيه، وإلا عد القرار نهائيا.
3- لذوي الشأن أو الشخص المعني التظلم من قرارات اللجنة أمام المحكمة المختصة خلال ستين يوما من تاريخ التبليغ والاشعار بالقرار وإلا عد القرار نهائيا.
4- يصدر المجلس لائحة وإجراءات عمل اللجنة والقواعد اللازمة لتنفيذ أحكام هذه المادة.
آخر تحديث : 06 نوفمبر 2022
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.