الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
وفقًا لنظام الاتصالات وتقنية المعلومات (النظام) ولائحته التنفيذية (اللائحة) وتنظيم هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات (التنظيم) وما تضمنه من صلاحيات للهيئة، ومن ذلك تلك المتعلقة بتنظيم البنية التحتية للاتصالات، ووفقاً لتطور أسواق الاتصالات في المملكة وتجارب الدول الأخرى؛ تصدر الهيئة هذه الوثيقة بهدف تنظيم تنفيذ وحماية البنية التحتية للاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة؛ لرفع جودة تنفيذ أعمال البنية التحتية، وتحقيق الاستغلال الأمثل للموارد المحدودة المخصصة لمرافق البنية التحتية، وحوكمة وتزمين طلبات تنسيق الحفر وطلبات ترحيل ونقل البنية التحتية لتسهيل تنفيذ مشاريع الخدمات المختلفة، بالإضافة إلى حماية البنية التحتية وتفادي إلحاق الضرر بشبكات الاتصالات العامة أو قطعها لضمان استمرارية وجودة خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات.
إن الكلمات والعبارات التي تم تعريفها في نظام الاتصالات ولائحته التنفيذية وأنظمة الهيئة الأخرى سيكون لها نفس المعنى عند استخدامها في هذه الوثيقة، كما يكون للكلمات والتعابير التالية المعاني المقترنة بها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:
2-1 حدود النطاق العمراني: الحدود التي تقررها الجهات المختصة والمبينة بخرائط وثائق النطاق العمراني التي توضح مراحل التنمية العمرانية المختلفة وحد حماية التنمية، وتمثل الحدود الملائمة لتوطين الأنشطة الحضرية واستيعاب النمو العمراني للمدن والقرى خلال فترة زمنية محددة.
2-2 رخصة الإنشاء: التصريح النظامي الصادر من الجهة المعنية والذي يخول للحاصل عليه القيام بالأعمال الإنشائية بما فيها أعمال الحفر.
2-3 منفذ مشاريع البنية التحتية: أي جهة اعتبارية صدرت لها رخصة الإنشاء، بما في ذلك مقدمو خدمات الاتصالات.
2-4 طلب تنسيق حفر: الطلبات الواردة من منفذي مشاريع البنية التحتية عبر الوسائل التي تراها الهيئة مناسبة -كالوسائل الإلكترونية-؛ بهدف التنسيق مع مقدمي خدمات الاتصالات لمعرفة حدود ومسارات البنية التحتية الخاصة بخدمات الاتصالات؛ لتلافي قطعها أو التأثير عليها.
2-5 غرفة التفتيش: هي غرفة يتم إنشاؤها في باطن الأرض لتجميع شبكات الاتصالات الأرضية، وتستعمل أيضاً في الكشف عن الأعطال وإصلاحها.
2-6 البنية التحتية: المنظومة المادية المستخدمة لتوفير الخدمات ذات العلاقة بقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، بما في ذلك المرافق والشبكات والأجهزة..
2-7 مرافق البنية التحتية: عناصر شبكة الاتصالات المادية مثل المباني، والبرابخ (Duct)، والأبراج، والصواري، والكوابل، وغرف التفتيش، وغيرها.
2-8 مسارات تمديد الكوابل أو البرابخ (Duct): إحدى عناصر البنية التحتية (مثل القنوات أو الأنابيب) التي تغطي الكابلات، لحمايتها وتمكين وضع كابلات إضافية في مسارات التمديد أو البرابخ الخالية.
2-9 أولوية المرور العرضي: يقصد بها التقاء الخدمات بشكل عرضي سواء في تقاطعات الطرق أو عند الدخول للمباني.
2-10 بلاغات البنية التحتية: هي البلاغات الواردة عبر الوسائل التي تراها الهيئة مناسبة -كالوسائل الإلكترونية- والمتعلقة بمرافق البنية التحتية المتأثرة بالظروف الخارجية أو بسبب ضعف جودة تنفيذها.
تطبق هذه الوثيقة على مقدمي خدمات الاتصالات ذوي البنية التحتية، ومنفذي مشاريع البنية التحتية وكل من يقوم بأعمال تتصل بالبنية التحتية من شركات وأفراد.
4-1 تنفيذ أعمال البنية التحتية:4-1-1 الحصول على التصاريح النظامية اللازمة من الجهات المعنية قبل إنشاء مرافق البنية التحتية أو تنفيذ أعمال حفر.4-1-2 التحقق من نظامية ملكية العقارات، والحصول على موافقة مالك العقار أو من يمثله، قبل إنشاء مرافق البنية التحتية في تلك العقارات.4-1-3 تنفيذ الشبكات السلكية لخدمات الاتصالات وتقنية المعلومات والمرافق التابعة لها في المسارات المخصصة لذلك، بما يتوافق مع الأبعاد الهندسية الموضحة في الملحق رقم (1).4-1-4 الالتزام بمسارات أولوية المرور العرضي عند تنفيذ الشبكات السلكية لخدمات اتصالات وتقنية معلومات التي تتقاطع مع مسارات مخصصة لخدمات أخرى وفقاً للملحق رقم (2).4-1-5 تمديد الشبكات السلكية لخدمات الاتصالات وتقنية المعلومات في مسارات تمديد كوابل أو برابخ (Ducts) داخل النطاق العمراني للمدن.4-1-6 تنفيذ أعمال البنية التحتية وفقاً للمواصفات المحددة من قبل الهيئة والجهات الحكومية المعنية.4-1-7 الاحتفاظ بوثائق التنفيذ النهائية (As-built) لكافة أعمال البنية التحتية التابعة له بصيغة رقمية بشكل دائم.4-1-8 الاحتفاظ بنسخ من كافة التصاريح الصادرة له من قبل الجهات المعنية لتنفيذ أعمال البنية التحتية بصيغة رقمية بشكل دائم.4-1-9 توثيق موافقة مالك العقار أو من يمثله، عند إنشاء مرافق البنية التحتية في تلك العقارات، والاحتفاظ بنسخ رقمية منها بشكل دائم.4-1-10 عدم التأثير على مرافق الخدمات الأخرى والتجهيزات القائمة عند تنفيذ أعمال البنية التحتية، والتنسيق مع ملاك تلك المرافق والتجهيزات قبل تنفيذ الأعمال باستخدام الوسائل التي تحددها الهيئة أو الجهات المعنية.4-1-11 المواءمة مع خطط المشاريع التنموية للقطاعات الحكومية وجهات تقديم الخدمات العامة ومقدمي خدمات الاتصالات الآخرين قبل تنفيذ أعمال البنية التحتية، وذلك للحد من تكرار أعمال الحفر وتقليل التكاليف المالية اللازمة لتنفيذ الأعمال الإنشائية.4-1-12 يجب على مقدم الخدمة طلب إيصال الخدمة الكهربائية لمرافق البنية التحتية الجديدة التي يتم إنشاؤها داخل النطاق العمراني للمدن والمحافظات، وذلك خلال مدة أقصاها (20) عشرون يوم عمل من تاريخ الحصول على رخصة إنشاء المرفق.4-1-13 يجب على مقدم الخدمة الاحتفاظ بنسخ من كافة طلبات إيصال الخدمة الكهربائية لمرافق البنية التحتية بشكل دائم.
4-2 حماية البنية التحتية:4-2-1 توفير كافة اشتراطات السلامة واتخاذ الإجراءات الكفيلة بالمحافظة على البنية التحتية ومنع التعدي عليها أو إلحاق الضرر بها، وذلك وفق ما تحدده الجهات المعنية.4-2-2 إفادة مقدم طلب تنسيق الحفر عن مدى وجود بنية تحتية تابعة لمقدم الخدمة تتعارض مع المسار المخطط لأعمال الحفر من عدمه، خلال مدة أقصاها (3) ثلاثة أيام من تاريخ ورود الطلب، مع وجوب تزويد مقدم طلب تنسيق الحفر في حال وجود بنية تحتية تابعة لمقدم الخدمة تتعارض مع المسار المخطط لأعمال الحفر بالبيانات التالية:· مخطط تفصيلي لمسار البنية التحتية بالصيغ الإلكترونية، على سبيل المثال لا الحصر: (Shapefile,KMZ).· الأبعاد الهندسية للبنية التحتية القائمة، شاملة العمق عن مستوى سطح الأرض.· بيانات التواصل مع ممثل مقدم الخدمة.4-2-3 رصد وتوثيق أي حالات تعدي على البنية التحتية التابعة لمقدم الخدمة، وإبلاغ الجهات المعنية، وذلك وفق الآلية التي تحددها الجهات المعنية.4-2-4 التجاوب مع بلاغات القطوعات أو الاعتراضات من خلال إفادة منفذ مشاريع البنية التحتية عن ملكية البنية التحتية المقطوعة أو المعترضة، وذلك خلال مدة أقصاها (12) اثنا عشر ساعة من وقت رفع البلاغ من قبل منفذ مشاريع البنية التحتية.4-2-5 إبلاغ الهيئة بحدوث أي ضرر لحق بأي من عناصر البنية التحتية، وفقاً لتنظيمات الإشعار عن أعطال الشبكة.4-2-6 معالجة بلاغات مرافق البنية التحتية خلال مدة أقصاها (3) ثلاثة أيام من وقت ورود البلاغ.
4-3 ترحيل البنية التحتيةفي حال اعتراض البنية التحتية الخاصة بمقدم خدمات الاتصالات لأي مشروع حكومي مزمع تنفيذه، فيتوجب على مقدم خدمات الاتصالات الالتزام بالتالي:4-3-1 التجاوب مع طلبات ترحيل ونقل البنية التحتية الواردة من خلال تقديم التصاميم الفنية للبنية التحتية المراد ترحيلها ونقلها، وكذلك المتطلبات المالية اللازمة لتنفيذ عملية الترحيل والنقل، وذلك خلال مدة أقصاها (10) عشرة أيام عمل من وقت ورود الطلب.4-3-2 ترحيل البنية التحتية المتعارضة خلال مدة لا تتجاوز (90) تسعون يوماً من تاريخ ورود طلب الترحيل من الجهة صاحبة المشروع، وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم (260) وتاريخ 1/8/1434هـ..4-3-3 تنفيذ شبكات الاتصالات وفق مواصفات الجودة المتبعة لدى مقدم الخدمة خلال فترة عملية الترحيل، وعدم تحميل الجهة صاحبة المشروع أي تكاليف إضافية ناتجة عن تنفيذ تلك الشبكات وفق مواصفات ذات جودة أعلى.
5-1 عدم إلحاق الضرر بشبكات الاتصالات العامة، أو التعدي عليها أو قطعها.5-2 التنسيق مع كافة مقدمي خدمات الاتصالات قبل الشروع بأي أعمال حفر، واستخدام الوسائل التي تحددها الهيئة أو الجهات المعنية.5-3 توثيق كافة طلبات تنسيق الحفر والتنسيقات التي تتم مع مقدمي خدمات الاتصالات بشكل دائم.5-4 تزويد جميع مقدمي خدمات الاتصالات ذوي البنية التحتية، قبل الشروع بأي أعمال حفر، بالبيانات التالية:5-4-1 إحداثيات موقع الحفر.5-4-2 مخطط تفصيلي لمسار أعمال الحفر بالصيغ الإلكترونية، على سبيل المثال لا الحصر (Shapefile,KMZ).5-5 إبلاغ مقدمي خدمات الاتصالات بشكل فوري عند اعتراض شبكات الاتصالات العامة، أو حدوث ضرر لها، أثناء تنفيذ أعمال الحفر.5-6 يجب أن يشتمل أي بلاغ اعتراض أو قطع لشبكات الاتصالات العامة على المعلومات التالية:5-6-1 تصريح الحفر الصادر من الجهة المعنية.5-6-2 إحداثيات موقع البلاغ.5-6-3 صور موضحة للبنية التحتية المتضررة، على أن تكون من عدة زوايا مختلفة موضحاً بها أبعاد وعمق البنية التحتية واتجاهاتها.5-6-4 مخطط لمسار الحفر.5-7 على منفذ مشاريع البنية التحية في حال رغبته بقيام مقدم الخدمة بترحيل شبكات اتصالات وتقنية معلومات تتعارض مع مشروع تابع له، التقدم بطلب ترحيل الشبكة.5-8 على منفذي مشاريع البنية التحتية تحمل تكاليف أعمال ترحيل شبكات الاتصالات وتقنية المعلومات المتعارضة مع أعمال المشروع المزمع تنفيذه وفقاً للأمر السامي رقم (3/ ل 13369) وتاريخ 5/6/1402هـ
6-1 تحدد الهيئة الوسائل التي يتم من خلالها رفع البلاغات والطلبات والتجاوب معها حسب ما ورد في هذه التنظيمات.6-2 يجب على مقدم الخدمة تقديم خطط سنوية للهيئة تتضمن بيانات الأعمال الإنشائية وأعمال الحفر، وبيانات شبكات الاتصالات وتقنية المعلومات المخطط تنفيذها.6-3 يتعين على مقدم الخدمة في حال عدم توفر بيانات البنية التحتية التابعة له القيام بأعمال المسح الميداني على نفقته الخاصة.6-4 يتحمل مقدم الخدمة مسؤولية انقطاع الخدمة حال ثبوت عدم التزامه بالمسارات والأبعاد الهندسية المنصوص عليها في هذه الوثيقة في حالات التعدي على شبكات أو مرافق الاتصالات التي نشأت بعد صدور هذه الوثيقة، كما يلتزم بصلاح كافة الانقطاعات وبما يضمن سلامة استمرار الخدمة وإصلاحها على نفقته.6-5 في حال قيام مقدم الخدمة بالإفادة الخاطئة أو تقديمه معلومات مضللة عن شبكته، فإنه يكون عرضة للمساءلة حيال ذلك، ويتحمل مسؤولية ما ينتج عن انقطاع في الخدمة، وإصلاحها على نفقته.6-6 للهيئة اتخاذ ما تراه مناسباً وفقاً لأنظمتها؛ عند إخلال مقدم الخدمة أو مخالفته لأي من الالتزامات الواردة في هذه الوثيقة.
آخر تحديث : 01 أغسطس 2022
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.