الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
وفقاً لنظام الاتصالات وتقنية المعلومات (النظام) ولائحته التنفيذية (اللائحة) وتنظيم هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات (التنظيم) وما تضمنه من صلاحيات للهيئة، ومن ذلك تلك المتعلقة بتنظيم خدمات الاتصالات. ومواكبةً لتطور أسواق الاتصالات في المملكة وتجارب الدول الأخرى؛ تصدر الهيئة هذه الوثيقة بهدف حماية المصلحة العامة، وحماية المستخدم ومصالحه، وتحسين تجربته، ورفع مستوى الثقة لديه؛ عبر تقديم خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات ذات الجودة المناسبة، وتوفير الحماية من المحتوى الضار، والمحافظة على سرية الاتصالات، وإيجاد المناخ المناسب للمنافسة العادلة والفعالة، وتشجيعها في تقديم خدمات الشبكات الاتصالات اللاسلكية الخاصة ضمن تنظيمات الترخيص الفئوي العام؛ ولتحقيق الوضوح والشفافية في الإجراءات.
إن الكلمات والعبارات التي تم تعريفها في نظام الاتصالات ولائحته التنفيذية وأنظمة الهيئة الأخرى سيكون لها المعنى نفسه عند استخدامها في هذه الوثيقة، كما يكون للكلمات والتعابير التالية المعاني المقترنة بها؛ مالم يقتضِ السياق خلاف ذلك.
2- 1 "الترخيص الفئوي": ترخيص الاتصــــالات الصــــادر من قبل الهيئة والذي يُتيح لكافة مقدمي خدمات الاتصـــالات -المؤهلين ضـــمن الفئة المعرفة في الترخيص- تقديم خدمات الاتصالات؛ طبقًا للشـــروط المحددة في الترخيص.
2- 2 "الترخيص الفئوي العام ": هو الترخيص الفئوي الذي يتيح لمقدم الخدمة تقديم أي خدمات اتصالات مصرح بها بموجب ذلك الترخيص.
2- 3 "تصريح الخدمة": هو الحصول على الترخيص الفئوي العام مع تصريح الخدمة من الهيئة لتقديم الخدمات المذكورة في هذه الوثيقة.
2- 4 " المصــرَّح له": هو مقدم الخدمة الحاصــل على ترخيص فئوي عام صــادر من الهيئة مع (تصــريح) لتقديم الخدمات المذكورة في هذه الوثيقة.
2- 5 "المشترك": هو أي شخص أو كيان يكون طرفًا في عقد أو أي اتفاق مشابه ساري المفعول مع المصرح له للاستفادة من خدمات الاتصالات التي يقدمها المصرح له.
2- 6 "ترخيص استخدام الترددات": هو الترخيص الذي تصدره الهيئة، ويجيز قيام المرخص باستخدام نطاق ترددي محدد.
2- 7 "شبكة اتصالات عامة": هي منظومة (أو منظومات) اتصالات سلكية أو لاسلكية محلية أو دولية، لتقديم خدمة الاتصالات وتقنية المعلومات للمستخدم.
2- 8 "شبكة اتصالات لاسلكية خاصة": هي شبكة لاسلكية غير مرتبطة بشبكة اتصالات عامة، وتستخدم الطيف الترددي، في مناطق محددة ولمستخدمين محددين.
2- 9 "خدمات شبكات الاتصالات اللاسلكية الخاصة": إنشاء وتشغيل شبكة اتصالات اللاسلكية خاصة، لتقديم خدمات الاتصالات اللاسلكية الخاصة ضمن موقع جغرافي واحد أو أكثر.
2- 10 "بطاقة الاتصــال": هي بطاقة يمكن بواســطتها إجراء اتصــال بعد تفعيلها، ويرتبط بها رقم هاتف واحد (MSISDN) وشريحة (SIM) وأكثر، ويشمل ذلك بطاقة الاتصال المدمجة (eSIM)
تنطبق هذه الوثيقة التنظيمية على مقدمي خدمات شبكات الاتصالات اللاسلكية الخاصة المصرح لهم من الهيئة، كما تنطبق على أي مقدم خدمة آخر حاصل على ترخيص أو تصريح آخر يسمح له بتقديم تلك الخدمات في المملكة.
4- 1 يجوز للمصرح له تقديم الخدمات التالية للمشتركين: 4- 1- 1 إنشاء وتشغيل شبكة اتصالات لاسلكية خاصة.
4- 1- 2 تقديم خدمات الاتصالات الصوتية، وخدمات البيانات عبر شبكة اتصالات لاسلكية خاصة ، والتي تشمل -على سبيل المثال لا الحصر-: الرسائل القصيرة، والبريد الصوتي، و المكالمات الجماعية، والوسائط المتعددة (مثل المكالمات المرئية والنقل المرئي) و (Push-to-Talk) و (Push-to-video).
4- 1- 3 أي خدمات اتصالات أخرى يتم تقديمها عبر شبكة الاتصالات اللاسلكية الخاصة .
4- 1- 4 إصدار بطاقة اتصال، أو أي آلية مشابهة لهذا الغرض.
4- 2 يحق لحامل التصريح أن يقدم خدمات شبكة اتصالات لاسلكية خاصة للمشترك باستخدام ترخيصٍ للطيف الترددي صادرٍ له من قبل الهيئة لاستخدامه في نطاق جغرافي محدد أو على مستوى المملكة.
4- 3 لا يتيح تصريح الخدمة امتلاك أو إنشاء أو تشغيل عناصر البنية التحتية التي تتطلب الحصول على تراخيص أخرى من الهيئة، ويحق للهيئة استثناء من تراه مناسبًا من ذلك على أساس كل حالة على حدة؛ بما يخدم مصلحة قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة.
5- 1 يجب على المصرح له استغلال أقصى حد ممكن من البنية التحتية لمقدمي الخدمات الاتصالات المرخصين؛ مثل الألياف الضوئية والأبراج.
5- 2 يجب على المصرح له التنسيق مع كافة المرخصين ذوي البنية التحتية قبل إنشاء أي من عناصر البنية التحتية الخاصة به والاستفادة من تلك العناصر عند قابليتها للمشاركة، وإذا تعذرت إمكانية المشاركة فإنه يجب على المصرح له الحصول على موافقة خطية من الهيئة، وتكون تلك الموافقة خاضعةً للشروط التي تحددها الهيئة قبل البدء بأي أعمال إنشائية.
5- 3 يجب على المصرح له استخدام تقنيات الاتصالات اللاسلكية المتوافقة مع المواصفات والمعايير الفنية الصادرة من الهيئة عند إنشاء شبكة اتصالات لاسلكية خاصة في المملكة. كما يجب عليه تشغيل الشبكة وصيانتها بشكل يضمن تقديم خدمات الاتصالات وفقًا لشروط وأحكام هذا التصريح.
5- 4 يلتزم المصرح له بتحقيق الأحكام والشروط والالتزامات المنصوص عليها في ترخيص استخدام الترددات.
5- 5 يلتزم حامل التصريح بتضمين مؤشرات جودة الخدمة في العقود الخاصة به، ومنها -على سبيل المثال لا الحصر-: (سرعة تنزيل/رفع البيانات، معدل زمن الاستجابة، ...).
5- 6 يلتزم حامل التصريح بتضمين اتفاقية مستوى الخدمة في العقود الخاصة به.
5- 7 يُقدم المصرحُ له الخدماتِ لجميع المشتركيين دون أي تمييز.
5- 8 يوفر المصرح له عددًا كافيًا من الموظفين أو المتعاقدين ذوي الخبرة لاستقبال الشكاوى الواردة من المشتركين والرد عليها بشكل عاجل، واتخاذ الإجراءات اللازمة -بشكل فوري- لمعالجة جميع شكاوى العملاء المتعلقة بجودة الخدمة أو عدم توفرها، وضمان عدم تكرار تلك الشكاوى.
5- 9 توفير الوسائل والإجراءات الفنية اللازمة لمتابعة أداء الأنظمة وجودة الخدمة ورفع التقارير عنها.
5- 10 إذا انتهت مدة ترخيص استخدام الترددات، أو ألغت الهيئة الترخيص؛ فإن حامل التصريح يلتزم بعدم الاستمرار في تقديم خدمات شبكات الاتصالات اللاسلكية الخاصة.
5- 11 الالتزام بأي أنظمة أو تنظيمات تفرضها الهيئة والجهات المنظمةالأخرى في المملكة.
تقوم الهيئة -إذا رأت مناسبة ذلك وفق متطلبات السوق وتقديرها المطلق- بإتاحة إمكانية ترخيص استخدام ترددات لتقديم خدمات شبكات الاتصالات اللاسلكية الخاصة، وعند إتاحتها –وفق أي إجراء تحدده الهيئة في حينه– فإنه يمكن تقديم طلب إلى الهيئة للحصول على تصريح تقديم الخدمة، وذلك وفقًا للآتي:
6- 1 تقديم الطلب من خلال نظام التراخيص الإلكتروني.
6- 2 أن يكون مقدم الطلب حاصلًا على ترخيص فئوي عام ساري الصلاحية من الهيئة، وألا تقل مدة سريانه عن (6) ستة أشهر.
6- 3 تقديم سجل تجاري ساري الصلاحية في المملكة، وألا تقل مدة سريانه عن (3) ثلاثة أشهر، ويتضمن نشاط التصريح المطلوب.
6- 4 تقديم مايثبت وجود ترددات يمكن ترخيص استخدامها لمقدم الطلب لتقديم الخدمات المذكورة في هذه الوثيقة.
6- 5 تقديم نبذة تعريفية عن مقدم الطلب.
6- 6 تقديم وصف موجز للخدمات التي سيوفرها مقدمُ الطلب في المملكة، وكذلك التقنيات التي سيتم استخدامها، ونموذج العمل (Business case)، والتسعير المتوقع للخدمات.
6- 7 تقديم خطة مستقبلية لتطوير الخدمات وآلية تنفيذها
6- 8 تقديم المواصفات الفنية للشبكات والأنظمة والأجهزة المستخدمة لتقديم الخدمة، ومؤشرات جودة الخدمة للخدمات، ومن ذلك -على سبيل المثال لا الحصر-: (قوة الإشارة، وسرعة التحميل، وجودة الاتصال، ونسبة التوفر، ونسبة الموثوقية،...)، علمًا بأن موافقة الهيئة على طلب تصريحٍ لا تعني اعتماد تلك الأجهزة، حيث أن عملية ترخيص واعتماد الأجهزة تخضع إلى موافقة مستقلة من الهيئة.
6- 9 توفير المتطلبات التنظيمية للخدمة.
6- 10 تقديم جميع المستندات والمعلومات المطلوبة باللغة العربية. ويجوز تقديم المستندات الداعمة (إذا وجدت) باللغة الإنجليزية.
6- 11 سداد المقابل المالي نظير الأعمال والخدمات التي تقدمها الهيئة لإصدار التصريح، وذلك وفقًا للآلية المعتمدة من الهيئة والوثائق التنظيمية الصادرة في هذا الشأن، والمنشورة على موقع الهيئة الإلكتروني.
تُحدد المقابلات المالية واجبة الدفع من المصـــرح له إلى الهيئة حســـب التنظيمات الصادرة في هذا الشأن والمنشورة على موقع الهيئة الإلكتروني.
مدة تصريح الخدمة مرتبطةٌ بمدة سريان الترخيص الفئوي العام، ما لم يتم إلغاء تصريح الخدمة.
9- 1 تقوم الهيئة بإتاحة إمكانية التقدم بطلب الحصول على هذا التصريح إذا رأت مناسبة ذلك؛ وفقًا لمتطلبات السوق، وتقديرها الهيئة المطلق، والترددات المتاحة لتقديم الخدمات المذكورة في هذه الوثيقة.
9- 2 تخضع الموافقة على طلب التصريح لتقدير الهيئة المطلق.
9- 3 تخضع هذه الوثيقة إلى مراجعة الهيئة دوريًا، ويتم تحديثها تبعًا لما تراه مناسبًا وفقًا لأنظمتها، وتُعتمد التحديثات التي تطرأ عليها من معالي محافظ الهيئة.
9- 4 للهيئة الحق أن تطلب من المتقدمين لطلبات التصريح والمصرح لهم بتقديم خدمات شبكات الاتصالات اللاسلكية الخاصة أيَّ معلومات؛ بما في ذلك –على سبيل المثال لا الحصر-: العقود مع المشتركين، والبيانات المتعلقة بالشبكة الخاصة، والخطط المستقبلية.
آخر تحديث : 02 أكتوبر 2022
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.