الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
1 -1 وفقًا لنظام الاتصالات (النظام) ولائحته التنفيذية (اللائحة) وتنظيم هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات (التنظيم) وما تضمنه من صلاحيات للهيئة، ومن ذلك تلك المتعلقة بتنظيم خدمات الاتصالات، ووفقاً لتطور أسواق الاتصالات في المملكة وتجارب الدول الأخرى؛ تصدر الهيئة هذه الوثيقة بهدف توفير خدمات اتصالات متطورة، وإيجاد المناخ المناسب للمنافسة العادلة والفعالة، وتشجيعها في تقديم خدمات الاتصالات عبر الشبكات غير الأرضية ضمن الترخيص الفئوي العام؛ لتحقيق الوضوح والشفافية في الإجراءات.
1- 2 تماشياً مع أفضل الممارسات الدولية نحو بناء تنظيمات تنافسية حديثة، تهدف إلى إزالة حواجز دخول السوق، وتقليل الأعباء التنظيمية، وذلك من خلال تبني مبدأ "التقنية المحايدة" في الترخيص. حيث يتم اتباع هذا النهج لترخيص الخدمات الحالية والمستقبلية لتعزيز الابتكار والمنافسة، وخلق الثقة؛ لجذب الاستثمارات التي تسهم في تطوير خدمات الاتصالات بالمملكة.
إن الكلمات والعبارات التي تم تعريفها في نظام الاتصالات ولائحته التنفيذية وأنظمة الهيئة الأخرى سيكون لها المعنى نفسه عند استخدامها في هذه الوثيقة، كما يكون للكلمات والتعابير التالية المعاني المقترنة بها؛ مالم يقتض السياق خلاف ذلك. 2- 1 " الترخيص الفئوي": ترخيص الاتصــــالات الصــــادر من قبل الهيئة والذي يخول كافة مقدمي خدمات الاتصـــالات -المؤهلين ضـــمن الفئة المعرفة في الترخيص- لتقديم خدمات الاتصالات طبقا للشـــروط المحددة في الترخيص. 2- 2 " الترخيص الفئوي العام": يعني الترخيص الفئوي الذي يتيح لمقدم الخدمة تقديم أي خدمات اتصالات مصرح بها بموجب ذلك الترخيص. 2- 3 "شبكات الاتصالات غير الأرضية (NTN)": تعني شبكة، أو جزءًا من شبكة، تكون على متن وسائل النقل الجوي أو أنظمة الأقمار الصناعية وتستخدم لأغراض الاتصالات مع المحطات الأرضية. 2- 4 " تصريح الخدمة": يعني التصريح الذي تصدره هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات لحاملي الترخيص الفئوي العام للسماح لهم بتقديم خدمات الاتصالات عبر الشبكات غير الأرضية (NTN) المذكورة في هذه الوثيقة. 2- 5 "مقدم الخدمة": يقصد به حامل تصريح تقديم الخدمة. 2- 6 "المستخدم النهائي": يعني أي شخص أو كيان يكون طرفاً في عقد أو اتفاق مشابه ساري المفعول مع مقدم الخدمة بغرض الحصول على خدمات الاتصالات المذكورة في هذه الوثيقة. 2- 7 "المشترك": يعني أي شخص أو كيان يكون طرفًا في عقد أو أي اتفاق مشابه ساري المفعول مع مقدم خدمة بغرض تقديم خدمات الاتصالات. 2- 8 "اتفاقية خدمة المشترك": تعني الاتفاقية التي تحدد الشروط والأحكام والتعريفات المطبقة، لتوفير الخدمة للمشترك. 2- 9 "تقديم خدمات الاتصالات غير الأرضية NTN”: تعني تقديم خدمات الاتصالات المحددة في المادة (3) أدناه التي تسري عليها أحكام هذه التنظيمات وتتميز بشكل رئيسي بأن يتم تقديمها باستخدام الشبكات غير الأرضية (NTN)2- 10 "تقديم خدمات الاتصالات المتنقلة الشخصية عبر الأقمار الصناعية (GMPCS-Provision)": يعني توفير خدمات الاتصالات الشخصية عبر الهاتف المحمول باستخدام سعات الأقمار الصناعية، بما في ذلك الخدمات الصوتية وخدمات البيانات والإنترنت وخدمات الطوارئ. 2- 11 "تقديم خدمات الاتصالات المتنقلة على متن الطائرات": يعني توفير الخدمات التي تسمح للمسافرين وأفراد الطاقم داخل الطائرة باستخدام الهواتف المحمولة (نظام GSM1800 / نظام LTE-UMTS 2100) وذلك عبر محطات بث صغيرة (Pico Cells) مثبتة داخل الطائرة. حيث تتصل تلك المحطات بنظام اتصالات عبر الأقمار الصناعية. باستخدام قمر صناعي يتم تشغيله بواسطة حامل تصريح تقديم خدمات تشغيل الشبكات غير الأرضية في المملكة، الذي يسمح بربط المستخدمين بالشبكات الأرضية عند عبورهم المجال الجوي للمملكة العربية السعودية، حيث تكون الترددات المستخدمة غير محمية وموزعة كاستخدام ثانوي.2- 12 "تقديم الخدمات بأنظمة ذات محطات أرضية متطابقة": تقديم خدمات الاتصالات بواسطة أنظمة ذات محطات أرضية متطابقة، عبر قمر صناعي يتم تشغيله من قبل حامل تصريح شبكة في المملكة، والتي يمكن تقديمها للعموم أو لفئات محدده. على متن وسيلة نقل متحركة مسجلة داخل المملكة العربية السعودية.2- 13 "اتفاقية خدمات الاتصالات المتنقلة الشخصية عبر الأقمار الصناعية (GMPCS-Provision)": تعني الاتفاقية بين مشغل أنظمة وشبكات خدمات الاتصالات المتنقلة الشخصية عبر الأقمار الصناعية مقدم الخدمة المعتمد.2- 14 "سعة القمر الصناعي": تعني سعة النطاق العريض التي يوفرها القمر الصناعي لجهاز الإرسال.2- 15 "التعرفة": تعني المقابل المالي الذي يدفعه المشترك مقابل الحصول على خدمات الاتصالات.2- 16 "مزود سعات الأقمار الصناعية مسجل": يعني مشغل أنظمة الأقمار الصناعية المسجل في سجلات هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات لتوفير سعات الأقمار الصناعية في المملكة العربية السعودية.2- 17 "النظام الفضائي": يعني أي مجموعة من المحطات الأرضية و / أو المحطات الفضائية المرتبطة التي تستخدم الاتصالات الراديوية الفضائية لأغراض محددة.
3- 1 تنطبق أحكام هذه الوثيقة على كل من يقوم بتقديم خدمات الاتصالات المدرجة أدناه عبر شبكات الاتصالات غير الأرضية (NTN) المعتمدة من الهيئة للمستخدمين النهائيين بالمملكة؛ وهي:3- 1- 1 تقديم خدمات الاتصالات الصوتية باستخدام شبكات الاتصالات غير الأرضية،3- 1- 2 تقديم خدمات الإنترنت باستخدام شبكات الاتصالات غير الأرضية،3- 1- 3 خدمات القيمة المضافة ذات الصلة بالخدمات باستخدام شبكات الاتصالات غير الأرضية.3- 1- 4 أي خدمات اتصالات أخرى يتم تقديمها باستخدام شبكات الاتصالات غير الأرضية ترى الهيئة ضرورة تضمينها في نطاق هذه الوثيقة بما يتماشى مع النمو والتوسع المستقبلي لقطاع الاتصالات وفق تقديرها المطلق. 3- 2 يتم تقديم الخدمات المشار إليها أعلاه في الفقرة 3-1 باستخدام شبكات الاتصالات غير الأرضية المعتمدة من الهيئة والتي قد تتضمن إحدى التقنيات التالية:3- 2- 1 تشغيل شبكات الاتصالات المتنقلة الشخصية عبر الأقمار الصناعية (GMPCS-Network).3- 2- 2 تقديم خدمات الفيسات (VSAT-Very Small Aperture Terminal).3- 2- 3 تقديم خدمات الأقمار الصناعية عريضة النطاق (Broadband Satellite Services).3- 2- 4 تشغيل أنظمة محطات أرضية متطابقة3- 2- 5 تشغيل أنظمة الاتصال على الطائرات (عبر الجو أو عبر الفضاء).3- 2- 6 أي تقنيات أخرى متعلقة بشبكات الاتصالات غير الأرضية ترى الهيئة ضرورة تضمينها في نطاق هذه الوثيقة بما يتماشى مع النمو والتوسع المستقبلي لقطاع الاتصالات وفق تقديرها المطلق.
3- 3 يجب الحصول على "تصريح تقديم خدمات الاتصالات عبر الشبكات غير الأرضية" لتقديم خدمات الاتصالات عبر الشبكات غير الأرضية إلى المستخدمين النهائيين في المملكة العربية السعودية.
3- 4 يتطلب الحصول على "تصريح تقديم خدمات تشغيل شبكات الاتصالات غير الأرضية" قبل تشغيل أو تنفيذ أي من شبكات الاتصالات غير الأرضية أو البنى التحتية ذات العلاقة بها المشار إليها أعلاه في الفقرة 3- 1.
4- 1 الشروط والأحكام العامة:4- 1- 1 يجب على جميع مقدمي الخدمة الالتزام بالشروط والأحكام المنصوص عليها في وثيقة تنظيمات الترخيص الفئوي العام ووثيقة تنظيمات تصنيف تراخيص خدمات الاتصالات.4- 1- 2 يجب على جميع مقدمي الخدمة:4- 1- 2- 1 إشعار الهيئة بأي تغيير يطرأ على المعلومات المقدمة للهيئة في مرحلة تقديم الطلب وذلك خلال (15) يومًا التالية من التغيير.4- 1- 2- 2 عدم التوقف عن تقديم خدمات الاتصالات المرخص لهم بتقديمها دون إشعار مسبق من الهيئة بذلك، باستثناء القوة القاهرة التي تؤثر على أداء الالتزامات المنصوص عليها في الترخيص.4- 1- 2- 3 تقديم الخدمات لجميع العملاء دون أي تمييز. كما يمكن تنفيذ الممارسات التسويقية مثل تقديم معدات مجانية أو عروض ترويجية إذا كانت لا تشير ضمنًا إلى تفضيل أو تمييز غير مبرر.4- 1- 2- 4 استيفاء متطلبات الوصول الشامل والخدمات الشاملة، إذا تم تحديد مقدم الخدمة كمقدم خدمة شاملة من قبل هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات.4- 1- 2- 5 الالتزام بجميع المتطلبات المستمدة من الوثائق التنظيمية فيما يتعلق بالاعتراض القانوني، والاحتفاظ بالبيانات، وحماية البيانات الشخصية، والأمن السيبراني، وأمن الشبكة، وحماية المستهلك، وإصدار الفواتير.4- 1- 2- 6 شراء سعات الأقمار الصناعية من مزود سعات الأقمار الصناعية المسجل لدى الهيئة فقط. وفق وثيقة "تنظيمات تسجيل الأقمار الصناعية الأجنبية". 4- 2 الشروط والاحكام الخاصة:تطبق الشروط والأحكام الخاصة كما هو موضح أدناه.4- 2- 1 يجب على جميع مقدمي الخدمة:4- 2- 1- 1 نشر معلومات واضحة يسهل الوصول إليها من قبل المشترك، تشتمل وصف الخدمات المقدمة، والمقابلات المالية، والشروط والأحكام، وجودة الخدمات (بحيث تشمل على سبيل المثال لا الحصر: نطاق تغطية الخدمات، سرعة تنزيل البيانات، معدل زمن الاستجابة ...) ووسائل التواصل للدعم الفني، والتفاصيل الأخرى التي تضمن للمشترك حقوقه.4- 2- 1- 2 إصدار فواتير واضحة ودقيقة باللغة العربية، مع إمكانية استخدام أي لغة أخرى معها.4- 2- 1- 3 تقديم خدمة متوفرة، قابلة للوصول، مستمرة، وموثوقة وتوافق مستوى الخدمة مع المعايير الدولية، وأهداف جودة الخدمة المعمول بها التي يمكن قياسها بجميع مؤشرات الأداء والجودة الخاصة بالشبكة والخاصة بقياس رضا المستخدم.4- 2- 1- 4 توفير عدد كاف من الموظفين ذوي الخبرة لاستقبال الشكاوى الواردة من المشتركين والرد عليها بشكل عاجل، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة جميع شكاوى العملاء المتعلقة بجودة الخدمة أو عدم توفرها بشكل فوري وضمان عدم تكرار تلك الشكاوى.4- 2- 1- 5 استخدام المعدات والأجهزة الطرفية المعتمدة فقط.4- 2- 1- 6 وضع الوسائل والإجراءات الفنية اللازمة لمتابعة أداء النظام وجودة الخدمة ورفع التقارير عنه.4- 2 - 1- 7 يحق للهيئة إيقاف هذه الخدمة في أي وقت إذا ثبت أنها تسبب تداخلاً على الأنظمة العاملة في نفس النطاق الترددي والموزعة كاستخدام أولي.4- 2- 1- 8 يجب أن يكون استخدام الترددات متوافقاً مع توصيات الاتحاد الدولي للاتصالات.4- 2 - 1- 9 سيخضع تقديم خدمات الوصول إلى الإنترنت في مواقع ثابتة بشكل دائم، سواء للجمهور أو للمجموعات المغلقة، لموافقة مسبقة من قبل هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات وبشرط الحصول على تصريح مناسب.4- 2- 1- 10 يجب تقديم الخدمة عبر شبكة يديرها حامل "تصريح تقديم خدمات تشغيل الشبكات غير الأرضية" في المملكة أو التقدم بطلب للحصول على تصريح تقديم خدمات تشغيل الشبكات غير الأرضية لتشغيل أنظمة ذات محطات أرضية متطابقة.4- 2- 1- 11 تقديم الخدمة على متن وسيلة نقل مسجلة خارج المملكة العربية السعودية والتي تعبر أراضي المملكة لا يتطلب ترخيصًا أو تصريحًا4- 2- 1- 12 يجب تضمين جودة الخدمة (مثل التغطية الجغرافية وسرعات الإنترنت UL/DL) في شروط وأحكام اتفاقية خدمة المشترك.
5- 1 يجب على المتقدمين الراغبين في الحصول على تصريح تقديم خدمات الاتصالات عبر الشبكات غير الأرضية تزويد الهيئة بالمعلومات الموضحة أدناه، على أن تكون جميع المستندات والمعلومات باللغة العربية. كما يمكن تقديم المستندات الداعمة (إن وجدت) باللغة الإنجليزية:5- 1- 1 تقديم الطلب من خلال نظام التراخيص الإلكتروني.5- 1- 2 ترخيص فئوي عام ساري الصلاحية لمدة لا تقل عن (6) أشهر.5- 1- 3 سجل تجاري ساري الصلاحية لمدة لا تقل عن (3) أشهر، موضحاً به نشاط تصريح الخدمة.5- 1- 4 وصف موجز عن الشركة ونشاطاتها.5- 1- 5 وصف موجز للخدمات التي سيتم تقديمها في المملكة.5- 1- 6 الالتزام بالمتطلبات النظامية لتقديم الخدمة.5- 1- 7 سداد المقابل المالي نظير الأعمال والخدمات التي تقدمها الهيئة لإصدار التصريح وفق وثيقة "تنظيمات المقابلات المالية لخدمات الاتصالات" المنشورة على موقع الهيئة الإلكتروني، وذلك عن طريق نظام سداد خلال (30) من تاريخ إصدار الفاتورة.
5- 2 يجب على الراغبين في تقديم الخدمات للعموم تزويد الهيئة بالتالي:5- 2- 1 خطة الأسعار المقترحة للمستخدمين النهائيين.5- 2- 2 وصف موجز للآليات المتبعة لخدمات العملاء، وخدمات ما بعد البيع، ومراقبة أداء الخدمة، وإجراءات الفوترة.5- 2- 3 التاريخ المتوقع لبدء الخدمات.5- 2- 4 العدد المتوقع للمشتركين وتوزيعهم الجغرافي5- 2- 5 تقديم متطلبات ترقيم الخدمة إذا كان ذلك منطبقاً.5- 2- 6 تقديم نسخة من الاتفاقية النهائية مع مزود سعات الأقمار الصناعية المسجل لدى الهيئة في حال كانت الخدمات التي سيتم تقديمها تتطلب استخدام سعات الأقمار الصناعية. ما لم يكن مقدم الطلب مالكا ومزوداً لسعات الأقمار الصناعية.5- 2- 7 تقديم ما يثبت أن مزود أنظمة الأقمار الصناعية مسجل لدى الهيئة لتوفير سعات الأقمار الصناعية في المملكة العربية السعودية.
5- 3 يجب على المتقدمين الراغبين في الحصول على تصريح الخدمة لتوفير خدمات الاتصالات الشخصية عبر الهاتف المحمول بواسطة الأقمار الصناعية تقديم نسخة من الاتفاقية الملزمة قانونًا بتوفير خدمات الاتصالات الشخصية عبر الهاتف المحمول بواسطة الأقمار الصناعية بين مقدم الطلب ومشغل أنظمة وشبكات الاتصالات المتنقلة الشخصية عبر الأقمار الصناعية؛ موضحاً بها بحد أدنى ما يلي:5- 3- 1 أسماء الموقعين على الاتفاقية وفق السجل التجاري.5- 3- 2 مدة الاتفاقية وإمكانية تجديدها.5- 3- 3 تفاصيل أدوار ومسؤوليات الطرفين.5- 3- 4 طبيعة الخدمات المقدمة.
5- 4 المتطلبات والإجراءات في حال كان مقدم الخدمة يقوم بتشغيل شبكة الاتصالات غير الأرضية:5- 4- 1 يمكن للمتقدمين الراغبين في الحصول على تصريح تقديم خدمات تشغيل الشبكات غير الأرضية وتصريح تقديم خدمات الاتصالات عبر الشبكات غير الأرضية معاً تقديم طلب واحد للحصول على التصريحين. على أن يتم تقديم الوثائق والمعلومات المطلوبة في هذه الوثيقة ووثيقة " تنظيمات تقديم خدمات تشغيل الشبكات غير الارضية.".5- 4- 2 يمكن لحاملي تصريح تقديم خدمات الاتصالات عبر الشبكات غير الأرضية الراغبين في الحصول على تصريح تقديم خدمات تشغيل الشبكات غير الأرضية التقدم بطلب إلى الهيئة لإصدار التصريح ، حيث ستقوم الهيئة بتطوير إجراء مبسط يضمن تقديم الوثائق والمعلومات الإضافية بحيث لا يتم إعادة جميع الإجراءات.
5- 5 إجراءات تقديم طلبات الحصول على تصريح:5- 5- 1 بعد تقديم الطلب من خلال نظام التراخيص الإلكتروني، سيتم تطبيق الإجراء المتبع واتفاقية مستوى الخدمة (SLA) لنظام التراخيص الإلكتروني.5- 5- 2 يجب إشعار الهيئة على الفور بأي تغيير يحدث في المعلومات المقدمة للهيئة اثناء مرحلة معالجة الطلب.5- 5- 3 سيتم نشر جميع التراخيص العامة والتصاريح ذات الصلة على موقع هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات.5- 5- 4 النسخة العربية من التصريح هي النسخة المعتمدة، وفي حل وجود أي اختلافات بين نص النسخة المعتمدة باللغة العربية والترجمة إلى لغة أخرى، فإن النسخة باللغة العربية هي المرجع.
6- 1 تحدد المقابلات المالية واجبة الدفع من المصـــرح له إلى الهيئة حســـب "تنظيمات المقابلات المالية لخدمات الاتصالات" المنشورة من قبل الهيئة على موقعها الإلكتروني.
7- 1 مدة تصريح الخدمة مرتبطة بمدة سريان الترخيص الفئوي العام، ما لم يتم إلغاء تصريح الخدمة.
8- 1 تقوم هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بمراجعة طلب التصريح واتخاذ القرار بناءً على مطابقة المستندات المقدمة مع المتطلبات الواردة في القسم 5 من هذه الوثيقة.
8- 2 يحق للهيئة أن تطلب من مقدمي طلبات التصريح والمرخصين تقديم العقود الموقعة بين مقدمي خدمات تشغيل الشبكات غير الارضية و مقدمي خدمات الاتصالات عبر الشبكات غير الأرضية، وكذلك العقود بين المستخدمين النهائيين ومقدمي الخدمة. 8- 3 تخضع هذه الوثيقة إلى مراجعة الهيئة الدورية، ويتم تحديثها تبعاً لما تراه مناسباً وفقاً لأنظمتها، وتعتمد التحديثات التي تطرأ عليها من محافظ الهيئة.
9- 1 ستحل تنظيمات تقديم خدمات الاتصالات عبر الشبكات غير الأرضية (هذه الوثيقة) محل التنظيمات السارية ذات العلاقة.
9- 2 ستظل التراخيص الممنوحة للمرخص لهم من الفئة العامة كما هي ولن يتم تغييرها حتى تاريخ انتهاء صلاحية التراخيص الفئوية العامة الخاصة بهم. ستخضع التجديدات اللاحقة لتنظيمات تصاريح الشبكة في هذه الوثيقة.
9- 3 سيكون لدى المرخص له الحالي خيار الحصول على تصريح تقديم خدمات تشغيل الشبكات غير الأرضية " قبل انتهاء صلاحية الترخيص العام الفئوي الخاص به.
9- 4 ستظل الالتزامات والشروط والأحكام العامة والخاصة المنصوص عليها في نظام التراخيص الحالي بموجب الترخيص العام كما هي وقابلة للتطبيق على المرخص لهم الحاليين.
9- 5 سيخضع أي طلب جديد تتسلمه هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات للحصول على ترخيص فئوي عام لهذا الوثيقة.
9- 6 يجب على جميع مشغلي أنظمة وشبكات GMSPC الحاليين المعتمدين:9- 6- 1 اشعار الهيئة بخطط التسعير المقدمة للمستخدمين النهائيين قبل مشاركتها مع العموم.9- 6- 2 تضمين شروط وأحكام اتفاقية خدمة المشترك بحيث تتضمن على الأقل ما يلي:9- 6- 2- 1 سرية معلومات المشتركين.9- 6- 2- 2 آلية استرداد المبالغ والخصومات المتعلقة بمشاكل الخدمة، أو الفواتير التي تزيد عن قيمتها الفعلية.9- 6- 2- 3 شروط الدفع (بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر فترة السداد وطرق الدفع المقبولة).9- 6- 2- 4 جودة الخدمة (على سبيل المثال: التغطية الجغرافية وسرعات التحميل/التنزيل للانترنت)9- 6- 2- 5 حقوق المشتركين.9- 6- 2- 6 آلية معالجة شكاوى المشتركين أو الخلافات الأخرى، بحيث تتضمن حق المشترك في اللجوء إلى هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات في حال عدم معالجة الشكوى، أو عدم اقتناع المشترك بالحل المقدم له من قبل مقدم الخدمة.9- 6- 2- 7 تفاصيل الخدمات وانواعها وتكلفتها.
9- 7 يلتزم مقدمو خدمات الهاتف المتنقل على متن الطائرات الحاليين المعتمدين بما يلي:9- 7- 1 استخدام الترددات المخصصة على النحو الذي تحدده هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات ووفقًا للشروط والأحكام الواردة في ترخيص الطيف الترددي. ويجب أن تكون الترددات المستخدمة متوافقة مع الخطة الوطنية للترددات الصادرة عن هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات وكذلك لوائح الطيف الترددي ذات الصلة.9- 7- 2 يحق للهيئة إيقاف هذه الخدمة في أي وقت إذا ثبت أنها تسبب تداخلاً على الأنظمة العاملة في نفس النطاق الترددي والموزعة كاستخدام أولي.9- 7- 3 تقديم الخدمة على متن الطائرات المسجلة خارج المملكة العربية السعودية والتي تعبر أراضي المملكة لا يتطلب ترخيصًا أو تصريحًا.9- 7- 4 يجب ضبط المعدات المستخدمة على قدرة إرسال منخفضة تضمن عدم التأثير على الشبكات المتنقلة الأرضية.9- 7- 5 عدم المطالبة بأي حماية للترددات المستخدمة من التداخلات اللاسلكية مع الخدمات والأنظمة اللاسلكية الأخرى، كما يجب ألا تتسبب الأجهزة والمعدات المستخدمة في حدوث أي تداخلات مع هذه الأنظمة والخدمات.9- 7- 6 التوقف عن استخدام الترددات المخصصة لهذه الخدمة في أي وقت أو أي موقع تحدده الهيئة.9- 7- 7 يجب تقديم الخدمة عبر شبكة يديرها حامل تصريح الشبكات غير الأرضية (NTN) في المملكة، أو التقدم بطلب للحصول على تصريح الشبكات غير الأرضية (NTN) لتشغيل أنظمة الاتصالات على متن الطائرات.
9- 8 يلتزم مقدمو خدمات الإنترنت على الطائرات الحاليين المعتمدين بما يلي:9- 8- 1 استخدام الترددات المخصصة على النحو الذي تحدده هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات ووفقًا للشروط والأحكام الواردة في ترخيص الطيف الترددي. ويجب أن تكون الترددات المستخدمة متوافقة مع الخطة الوطنية للترددات الصادرة عن هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات وكذلك لوائح الطيف الترددي ذات الصلة.9- 8- 2 تقديم الخدمة عبر شبكة يديرها حامل تصريح الشبكات غير الأرضية (NTN) في المملكة، أو التقدم بطلب للحصول على تصريح الشبكات غير الأرضية (NTN) لتشغيل أنظمة الاتصالات على متن الطائرات.9- 8- 3 تقديم الخدمة على متن وسيلة نقل مسجلة خارج المملكة العربية السعودية والتي تعبر أجواء المملكة لا يتطلب ترخيصًا أو تصريحًا.
آخر تحديث : 19 يونيو 2022
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.