الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية - أينما وردت في هذا النظام - المعاني الموضحة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك:
المملكة: المملكة العربية السعودية.
النظام: النظام الوطني للطيف الترددي "الراديو".
اللائحة التنفيذية: اللائحة التنفيذية لهذا النظام.
اللوائح الفنية: أي من القواعد والخطط والتعليمات والإجراءات، والتنظيمات، والاشتراطات والمتطلبات، والمعايير ذات الطابع الفني التي تصدرها الهيئة.
مجلس الإدارة: هو مجلس إدارة هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية.
الهيئة: هي هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية، وتعد الجهة الحكومية المسؤولة عن تنظيم وإدارة ورقابة وترخيص استخدامات الطيف الترددي بالمملكة، وتمارس مهامها وفقا للأهداف والمبادئ المنصوص عليها في هذا النظام واللائحة التنفيذية.
الطيف الترددي: الحيز من الموجات الكهرومغناطيسية التي يقل ترددها عن (3000) جيجا هرتز، ويعرَّف هذا الحيز بالموجات الراديوية، وتشمل النطاقات الترددية الموضحة في لوائح الراديو الدولية والجدول الوطني لتوزيع الترددات.
الأجهزة اللاسلكية: أي أجهزة لاسلكية، أو معدات حساسة للبث اللاسلكي، أو أي أجهزة ومعدات مسببة للتداخلات اللاسلكية، وأي معدات أو أجهزة أو منتجات أو أدوات أو آلات أو أي مواد أخرى مرتبطة بالخدمات الراديوية أو التي قد يؤثر استخدامها على القدرة التقنية في تقديم أي من الخدمات الراديوية.
التقنيات الناشئة: ابتكارات تقنية تمثل خطوة تقدمية في مجال معين، وتحقق ميزة تنافسية على التقنيات السائدة.
التداخل اللاسلكي الضار: التأثير الضار للموجات الراديوية الصادرة من أي انبعاث حراري، أو إشعاع أو حث كهربائي، أو إرسال يضر استعمال الأجهزة اللاسلكية أو فعاليتها أو تشغيلها، أو يضر أنظمة الاتصالات اللاسلكية أو الأجهزة الأخرى ذات الحساسية للموجات الراديوية.
لوائح الراديو الدولية: لوائح تنظيمية صادرة عن الاتحاد الدولي للاتصالات تتعلق باستخدام الطيف الترددي، تتضمن ضوابط متفقا عليها بين الدول الأعضاء بالاتحاد الدولي للاتصالات، ويتم مراجعتها وتحديثها دوريًا.
الشخص: أي شخص طبيعي أو اعتباري، عام أو خاص.
الترخيص: وثيقة تصدرها الهيئة لشخص -أو أكثر- تخوله حق استخدام نطاق أو نطاقات ترددية محددة من الطيف الترددي، وأي موارد أخرى-إذا وجدت- تتعلق بالطيف الترددي، ويتم بموجبها مراعاة الالتزامات والأحكام والشروط اللازمة لهذا الاستخدام.
المرخَّص له: الشخص الحائز على ترخيص من الهيئة بموجب أحكام النظام واللائحة التنفيذية وأي من اللوائح الفنية ذات العلاقة.
المستخدم: أي شخص يستخدم الطيف الترددي.
الجدول الوطني لتوزيع الترددات: وثيقة توضح توزيع النطاقات الترددية في المملكة على الخدمات الراديوية المختلفة وفقا للوائح الراديو الدولية، بما في ذلك أي معلومات أخرى عن ضوابط استخدامات النطاقات الترددية.
إعادة توزيع الترددات: عملية تقوم بها الهيئة لتغيير الخدمة الراديوية أو التقنية، أو تغيير ضوابط الاستخدام في الجدول الوطني لتوزيع الترددات.
السجل الوطني للترددات: سجل يحتوي على بيانات استخدام الطيف الترددي وبيانات التراخيص بالمملكة.
الخدمات الراديوية: أنواع استخدام الطيف الترددي المعرَّفة في لوائح الراديو الدولية، وتتضمن إرسال الموجات الراديوية أو بثها أو استقبالها.
الموارد المدارية: المسارات التي تُرسم حول جسم مرجعي في الفضاء، وتتكون هذه الموارد من مواقع مدارية ومسارات مدارية.
اللجنة: لجنة النظر في مخالفات أحكام النظام.
يهدف هذا النظام إلى الآتي:
1. تعزيز الكفاءة الفنية والقيمة الاقتصادية لاستخدام الطيف الترددي في بيئة خالية من التداخلات اللاسلكية الضارة، وتوفير بيئة جاذبة للاستثمار بالمملكة بما يعود بالنفع على المستخدمين والمجتمع، والاقتصاد والأمن الوطنيين.
2. تحفيز الابتكار والبحث والتطوير التقني والعلوم عبر كافة القطاعات ذات العلاقة التي تستخدم الطيف الترددي، ويشمل ذلك تنمية القطاعات الفرعية والتقنيات الناشئة.
3. تعزيز المنافسة العادلة وتشجيعها عند استخدام الطيف الترددي، بما يعود بالنفع على المستخدمين.
4. تعزيز الوضوح والشفافية في إجراءات إدارة الطيف الترددي.
5. توفير النطاقات الترددية لتلبية الاحتياجات الحالية والمستقبلية من الطيف الترددي، سواء كانت تلك الاحتياجات للأغراض التجارية، أو الدفاعية، أو الأمنية، أو أي أغراض أخرى كأغراض السلامة العامة أو الأغراض المجتمعية الأخرى.
6. تشجيع الاستغلال الأمثل للطيف الترددي، وتبني التقنيات الراديوية ذات الكفاءة في استخدامه.
7. حماية مصالح الأمن الوطني.
8. تحسين إدارة واستخدام بيانات الطيف الترددي، دون الإخلال بالبيانات ذات طابع السرية.
9. حماية العموم من التعرض للموجات الراديوية الضارة.
1. يعد الطيف الترددي ثروة وطنية وطبيعية تملكها المملكة وتديرها الهيئة، وفقًا لأحكام هذا النظام واللائحة التنفيذية واللوائح الفنية.
2. تسري أحكام هذا النظام على ما يلي:
أ. كافة استخدامات الطيف الترددي في جميع مناطق المملكة وإقليمها البري والجوي والبحري والفضاء الجوي الذي يعلو الإقليم برا وبحرا وجوا وصولا إلى الغلاف الجوي والفضاء الخارجي، وذلك وفقًا لما تقرره أنظمة المملكة وأحكام وقواعد القانون الدولي.
ب. جميع الأجهزة اللاسلكية التي تستخدم الطيف الترددي في المملكة، ويشمل ذلك الأجهزة على متن السفن أو الطائرات أو المركبات الأخرى المسجلة في المملكة حيثما ينطبق.
ج. استخدام الموارد المدارية والطيف الترددي من خلال الأقمار الصناعية للاتصالات أو البث أو الملاحة أو لأية أغراض أخرى، وأي أجسام فضائية أو خدمات فضائية تعتمد على استخدام الطيف الترددي.
تتولى الهيئة إدارة استخدامات الطيف الترددي والرقابة عليها والترخيص لها بالمملكة، ولها في سبيل ذلك أوسع الصلاحيات، ومن ذلك ما يأتي:
1. العمل على إدارة الطيف الترددي وفقًا لأحكام هذا النظام وتحقيقًا لأهدافه.
2. اعتماد اللوائح الفنية الناشئة بموجب أحكام هذا النظام ولائحته التنفيذية.
3. إدارة كافة النواحي والموارد المتعلقة بالطيف الترددي وفقًا لأحكام هذا النظام واللائحة التنفيذية واللوائح الفنية.
4. الرفع لمجلس الإدارة بالمقترحات التي تتطلب موافقته، ويشمل ذلك اللوائح الفنية التي تحدد المقابل المالي لترخيص استخدام الطيف الترددي، وإعداد الاستراتيجيات، والقرارات الاستراتيجية الأخرى ذات الارتباط بالطيف الترددي.
5. توزيع النطاقات الترددية على الخدمات الراديوية وإعادة توزيعها، بعد أخذ موافقة مجلس الإدارة.
6. التنسيق مع الجهات ذات العلاقة بكل ما يتعلق بالطيف الترددي.
7. إدارة السجل الوطني للترددات، وتحديث بياناته، واتخاذ الإجراءات المناسبة للمحافظة على سريته.
8. تحديد المستويات الخاصة بالتعرض للمجالات الكهرومغناطيسية للطيف الترددي غير المؤيّن، ووضع الضوابط والمعايير اللازمة للمطابقة والالتزام بها، وإجراءات القياسات لذلك، واتخاذ ما يلزم في شأنها وفق ما تقرره اللوائح الفنية.
9. مراقبة استخدام الطيف الترددي في المملكة، ويشمل ذلك استيفاء شروط التراخيص، والتأكد من تطبيق جميع المستخدمين لتلك الشروط والتزامهم بأحكام هذا النظام واللائحة التنفيذية واللوائح الفنية بشكل عام.
10. معالجة حالات التداخل اللاسلكي الضار التي تحدث بين المستخدمين، وذلك وفقًا للوائح الفنية.
11. التنسيق الدولي فيما يتعلق بترخيص الطيف الترددي والمواقع المدارية وفقًا للوائح الراديو الدولية، ومعالجة أي حالات تداخل تحصل عبر الحدود.
12. تمثيل المملكة أمام الهيئات الإقليمية والدولية فيما يتعلق بشؤون الطيف الترددي، ولها منح صلاحية التمثيل للجهات الأخرى ذات العلاقة.
13. تشجيع الابتكار والبحث والتطوير، وإجراء البحوث الخاصة بالطيف الترددي أو تفويض جهات أخرى بإجرائها.
14. اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحقيق الكفاءة الفنية والاقتصادية لاستخدام الطيف الترددي، ويشمل ذلك استخدام طرق مختلفة، منها -على سبيل المثال لا الحصر-: نشر التقارير، ووضع معايير الاستخدام من خلال اقتراح اللوائح الفنية الملائمة.
15. العمل وفقًا لالتزامات المملكة الدولية بشأن الطيف الترددي، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتنفيذ تلك الالتزامات، مع مراعاة الالتزامات الناشئة عن الاتفاقات الثنائية أو متعددة الأطراف أو ما في حكمها.
16. اعتماد اشتراطات استخدام الطيف الترددي في الأجهزة اللاسلكية.
17. وضع خطط الاستخدامات المستقبلية للطيف الترددي بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
18. القيام بأي مهام أخرى تسند إليها بموجب الأنظمة.
يتولى مجلس الإدارة الإشراف على المسائل المتعلقة بإدارة الطيف الترددي على المستوى الوطني، ويشمل ذلك ما يلي:
1. اعتماد اللائحة التنفيذية لهذا النظام.
2. اعتماد الجدول الوطني لتوزيع الترددات، وتوزيع النطاقات الترددية، وإعادة توزيعها.
3. اعتماد لائحة المقابل المالي لترخيص استخدام الطيف الترددي؛ بناء على ما تقترحه الهيئة، وبالاتفاق مع وزارة المالية ومركز تنمية الإيرادات غير النفطية.
4. إبرام الاتفاقات والعقود بأنواعها في حدود ما لدى مجلس الإدارة من صلاحيات، وتفويض المسؤولين في الهيئة بإبرامها.
5. تشكيل اللجان، وتخويلها بالصلاحيات اللازمة لإنجاز المهام المناطة بها.
6. اعتماد الاستراتيجيات التي تتعلق بالطيف الترددي؛ بناء على ما تقترحه الهيئة.
7. الموافقة على تسمية الوفد الممثل لمصالح المملكة في المؤتمرات العالمية للاتصالات الراديوية التابعة للاتحاد الدولي للاتصالات؛ وذلك بناء على ما تقترحه الهيئة.
8. معالجة أي قضايا تتعلق بالتنسيق الوطني للطيف الترددي.
ويجوز للمجلس تفويض بعض اختصاصاته إلى من يراه من المسؤولين أو اللجان في الهيئة؛ وفق ما يقتضيه سير العمل فيها.
تُعد الهيئة الجدول الوطني لتوزيع الترددات –بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة- ويعتمده مجلس الإدارة، وترخص استخدامات الطيف الترددي بناءً على أحكامه، وتعمل الهيئة على اقتراح تحديثه وإدارته، وتراعي في ذلك أهداف النظام وما تقضي به الأنظمة والاتفاقيات الدولية التي تكون المملكة طرفا فيها.
1. يعتمد المجلس لائحة المقابل المالي لترخيص استخدام الطيف الترددي؛ بناء على ما تقترحه الهيئة، وبالاتفاق مع وزارة المالية ومركز تنمية الإيرادات غير النفطية.
2. يُستحصل مقابل مالي –يورد للخزينة العامة للدولة- لترخيص استخدام الترددات وتجديدها.
3. تُعد الهيئة المقابل المالي لترخيص استخدام الترددات، بالاتفاق مع وزارة المالية ومركز تنمية الإيرادات غير النفطية.
4. تُستقطع للهيئة نسبةٌ –تُحددها الهيئة بالاتفاق مع وزارة المالية ومركز تنمية الإيرادات غير النفطية- من إيرادات تراخيص استخدام الطيف الترددي؛ لغرض تغطية تكاليف إدارة الطيف الترددي.
1. تضع الهيئة خططًا للاستخدامات المستقبلية للطيف الترددي، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
2. تُعد الهيئة -بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة- استراتيجيات الطيف الترددي بالمملكة، وتشمل الأهداف التي من شأنها تطوير أساليب إدارة الطيف الترددي وسياساته الوطنية، وتُعتمد من مجلس الإدارة.
1. دون الإخلال بأحكام المادة (الثانية) والمادة (السادسة) من النظام؛ للهيئة -بعد موافقة مجلس الإدارة- أن تقوم بإعادة توزيع نطاق معين -أو أكثر- من الطيف الترددي.
2. على الهيئة أخذ مرئيات المرخَّص لهم أو المستخدمين في الحالات التي تقرر فيها إعادة توزيع نطاق ترددي معين، ويستثنى من ذلك حالات إعادة توزيع النطاقات الترددي التي تتم تنفيذا لأي تغييرات في لوائح الراديو الدولية.
3. على الهيئة تحديد خطة زمنية لالتزام المرخَّص لهم المتأثرين بإعادة توزيع الترددات، وعلى المرخَّص لهم أو المستخدمين الالتزام بما يصدر عن الهيئة في هذا الشأن.
4. للهيئة تعويض المرخَّص لهم أو المستخدمين المتأثرين بإعادة توزيع الترددات، وتأخذ في الاعتبار كافة الظروف العادلة وأي جوانب أخرى ذات صلة بحسب ما يتم توضيحه في اللائحة التنفيذية واللوائح الفنية ذات العلاقة.
1. مع مراعاة ما ورد في المادة (الثالثة عشرة) من النظام؛ يُحظر استخدام أي تردد إلا بعد الحصول على ترخيص من الهيئة وتسديد المقابل المالي. ويجوز للهيئة تجزئة المقابل المالي وفق ما تحدده اللوائح الفنية ذات العلاقة.
2. للهيئة تصنيف تراخيص استخدام نطاق ترددي معين إلى فئات، تتفاوت فيما بينها في مستوى الحصرية في استخدام النطاق ومستوى الحماية من التداخلات اللاسلكية الضارة، وتضع الهيئة الشروط والأحكام المتعلقة بكل فئة.
3. تحدد الهيئة الآلية والكيفية المناسبة لترخيص استخدام الترددات، ولها في سبيل ذلك الترخيص من خلال آلية تنافسية.
4. للهيئة أن تُضمّن التراخيص شروطًا تضمن من خلالها استخدام الطيف الترددي بأكبر فعالية وكفاءة ممكنة.
5. للهيئة أن تفرض شروطا مختلفة تتعلق بالتراخيص للخدمات الراديوية أو المستخدمين الذين يستخدمون النطاقات الترددية نفسها؛ إذا تبينت الحاجة لذلك تحقيقًا لأهداف النظام.
6. ترخص الهيئة موارد الاستخدامات المتعلقة بالطيف الترددي وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية.
7. يجوز إنهاء الترخيص وتعديله وتجديده –بناء على طلب المرخص له وبعد موافقة الهيئة- وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية واللوائح الفنية ذات العلاقة.
8. يُحظر على المرخَّص له التنازل عن الترخيص أو نقل حقوق استخدام الطيف الترددي أو تأجيرها؛ إلا بعد الحصول على موافقة الهيئة. وتُبيّن اللوائح الفنية ذات العلاقة الضوابط والشروط بهذا الشأن.
9. تحدد اللوائح الفنية الاشتراطات الموضوعة على استخدام الطيف الترددي بالأجهزة اللاسلكية والتقنيات الراديوية المستخدمة، والخدمات الراديوية، والاستخدامات المختلفة للطيف الترددي.
1- تكوّن -بقرار من مجلس الإدارة بناء على اقتراح الهيئة- لجنة (أو أكثر) من ثلاثة أعضاء -على الأقل- من ذوي الاختصاص، ويكون من بينهم مستشار قانوني على الأقل؛ تتولى النظر في مخالفات أحكام النظام أو اللائحة التنفيذية أو اللوائح الفنية وإيقاع العقوبات المنصوص عليها في المادة (الثالثة والعشرون) من النظام.
2- تحدد اللائحة التنفيذية آلية عمل اللجنة.
يجوز لأي شخص صدر بحقه قرار إداري من الهيئة أو من اللجنة أن يتظلم منه وفقا للإجراءات النظامية المقررة للاعتراض على القرار الإداري.
تصدر الهيئة الأحكام الانتقالية والأطر الزمنية اللازمة للتوافق مع أحكام النظام أو اللائحة التنفيذية أو اللوائح الفنية بشأن التراخيص أو المقابلات المالية أو المستخدمين.
للهيئة الاستعانة بالجهات العامة أو الخاصة الدولية أو المحلية لأداء المهام المقرر لها بالنظام، ولها إسناد بعض هذه المهام وفقًا للسياسات والمعايير التي يحددها مجلس الإدارة.
لمجلس الإدارة -في حالات الطوارئ- أن يقيّد استخدام أي جزء من الطيف الترددي والوصول إليه، وفقا لأي تراخيص صادرة، وإتاحته لأي جهة أخرى وفقًا لما يقدره.
عند حدوث نزاع بين المرخَّص لهم والمستخدمين الآخرين، أو بين المستخدمين، فيما يتعلق بأي شأن يقع ضمن هذا النظام أو اللائحة التنفيذية أو اللوائح الفنية؛ فإن لأي منهم التقدم للهيئة للنظر في تسوية النزاع وديا. وله عند عدم قبول التسوية أو مرور (ثلاثين) يوما دون الوصول إلى حل للنزاع أن يلجأ إلى المحكمة المختصة. وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات التسوية الودية.
تحدث الان...
Speak Now...
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.