عند حدوث نزاع بين المرخَّص لهم والمستخدمين الآخرين، أو بين المستخدمين، فيما يتعلق بأي شأن يقع ضمن هذا النظام أو اللائحة التنفيذية أو اللوائح الفنية؛ فإن لأي منهم التقدم للهيئة للنظر في تسوية النزاع وديا. وله عند عدم قبول التسوية أو مرور (ثلاثين) يوما دون الوصول إلى حل للنزاع أن يلجأ إلى المحكمة المختصة. وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات التسوية الودية.