تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة الثامنة والعشرون: الحالات الطارئة

​لمجلس الإدارة -في حالات الطوارئ- أن يقيّد استخدام أي جزء من الطيف الترددي والوصول إليه، وفقا لأي تراخيص صادرة، وإتاحته لأي جهة أخرى وفقًا لما يق​دره.



من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية