تسجيل الدخول

المادة السابعة والعشرون: الاستعانة بالجهات العامة والخاصة

​للهيئة الاستعانة بالجهات العامة أو الخاصة الدولية أو المحلية لأداء المهام المقرر لها بالنظام، ولها إسناد بعض هذه المهام وفقًا للسياسات والمعايير التي يحددها مجلس الإدارة.​


من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية