تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة الخامسة والعشرون: التظلمات

​يجوز لأي شخص صدر بحقه قرار إداري من الهيئة أو من اللجنة أن يتظلم منه وفقا للإجراءات النظامية المقررة للاعتراض على القرار الإداري.​


من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية