تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة الرابعة والعشرون: اللجنة

1- تكوّن -بقرار من مجلس الإدارة بناء على اقتراح الهيئة- لجنة (أو أكثر) من ثلاثة أعضاء -على الأقل- من ذوي الاختصاص، ويكون من بينهم مستشار قانوني على الأقل؛ تتولى النظر في مخالفات أحكام النظام أو اللائحة التنفيذية أو اللوائح الفنية وإيقاع العقوبات المنصوص عليها في المادة (الثالثة والعشرون) من النظام.

2- تحدد اللائحة التنفيذية آلية عمل اللجنة. ​


من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية