تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة الثالثة والعشرون: العقوبات

​​1. دون إخلال بأي عقوبة أشد نصَّ عليها أي نظام آخر؛ يعاقَب أي شخص ارتكب أيا من المخالفات المنصوص عليها في المادة (الثانية والعشرون) من النظام، وكل من شرع في ارتكاب هذه المخالفة أو ساعد في ارتكابها، بواحدةٍ -أو أكثر- من العقوبات التالية:

‌أ. غرامة لا تزيد على (خمسة وعشرين) مليون ريال.
‌ب. إيقاف الترخيص محل المخالفة كليًا أو جزئيا.
‌ج. المنع لمدة معينة من حق الحصول على أي ترخيص، أو المنع من تجديده.
‌د. إلزام المخالف بإعادة العوائد المتحصلة من ارتكاب المخالفة. 

2. يلتزم المخالف بالتوقف عن المخالفة أو تصحيحها أو إزالتها -بحسب الأحوال- خلال المدة التي تحددها اللجنة. ويحق للهيئة المطالبة أمام اللجنة بمعاقبة المخالف بعقوبة -أو أكثر- من العقوبات المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة؛ إذا لم يتوقف عن المخالفة، أو لم يصححها، أو لم يقم بإزالتها خلال المدة التي حددتها اللجنة.

3. يراعى في تحديد العقوبة جسامة المخالفة، وظروفها، وملابساتها، وآثارها.

4. يجوز تضمين القرار –الصادر بالعقوبة- النص على نشر ملخصه على نفقة المخالف في إحدى الصحف المحلية، أو في أي وسيلة أخرى مناسبة، وذلك بحسب نوع المخالفة المرتكبة، وجسامتها، وتأثيرها، على أن يكون نشر القرار بعد تحصنه بمضي المدة المحددة نظامًا، أو كان الحكم الصادر في شأنه مكتسباً للصفة القطعية. ​
   


من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية