1. للهيئة إذا استُخدم الطيف الترددي بما يخالف أحكام النظام أو اللائحة التنفيذية أو اللوائح الفنية أو أحكام وشروط الترخيص؛ إيقاف تشغيل الأجهزة اللاسلكية المستخدمة في المخالفة أو سحبها من الخدمة، ولها الاستعانة بالجهات الأمنية المختصة عند الاقتضاء.
2. يجوز للهيئة وضع خطة زمنية تصحيحية لإزالة المخالفات التي يرتكبها المرخَّص له.