1. يتولى المفتشين -اللذين يصدر بتحديدهم قرار من مجلس الإدارة بناءً على اقتراح الهيئة- مجتمعين أو منفردين-:
أ. ضبط مخالفات أحكام النظام واللائحة التنفيذية واللوائح الفنية والتراخيص ذات العلاقة، والتحقيق فيها وإثباتها وإحالتها للجنة، وتحدد اللائحة التنفيذية آليات عملهم.
ب. يكون للمفتشين صفة الضبط القضائي وذلك في سبيل إثبات ما يقع في نطاق اختصاصهم من مخالفات لأحكام النظام واللائحة التنفيذية واللوائح الفنية والتراخيص ذات العلاقة ويمارسون مهامهم وصلاحياتهم وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية.
ج. للمفتشين فحص الوثائق والأنظمة التقنية وقواعد البيانات وأخذ نسخ منها، وتحريز أي أجهزة لاسلكية يشتبه أنها استُخدمت لارتكاب أي مخالفة يصدر عنها تداخل لاسلكي ضار لمستخدمين مرخصين آخرين، أو استُخدمت بشكل غير نظامي.
2. تتحفظ الهيئة على المضبوطات إلى حين البت في المخالفة أمام اللجنة، فإذا صدر قرار نهائي بثبوت المخالفة، فللهيئة التصرف في المضبوطات وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية، دون إخلال بحق المخالف في طلب التعويض عن الضرر.