تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة الثامنة عشرة: الرصد الراديوي

​​1. تتولى الهيئة مراقبة الالتزام بشروط التراخيص وأحكام النظام واللائحة التنفيذية واللوائح الفنية، والإشراف عليها.

2. تحدد الهيئة المستويات الخاصة بالتعرض للموجات الراديوية من الطيف الترددي، ووضع الضوابط والمعايير اللازمة للمطابقة، والالتزام بها، وإجراء القياسات الخاصة بذلك، واتخاذ ما يلزم بشأنها، وفق ما تقرره اللوائح الفنية ذات العلاقة.

3. تقوم الهيئة برصد استخدامات الطيف الترددي بهدف الحد من التداخل اللاسلكي الضار.

4. للهيئة أن تطلب من المرخَّص له أو من أي شخص في حو​زته أجهزة لاسلكية تقديم جميع المعلومات اللازمة للتحقق من الالتزام بشروط التراخيص، أو بأي التزامات أخرى بموجب أحكام النظام أو اللائحة التنفيذية أو اللوائح الفنية.

5. للهيئة -كإجراء احترازي- إيقاف الخدمات الراديوية أو الأنظمة التقنية التي تستخدم الطيف الترددي؛ عند الاشتباه في وجود مخالفة.
 


من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية