تسجيل الدخول

المادة السابعة عشرة: جمع وتحليل ونشر البيانات

1. للهيئة جمع وتحليل بيانات الطيف الترددي واستخدامه في الجوانب التالية، ونشرها بالطريقة التي تراها مناسبة مع مراعاة ما تقضي به أحكام الفقرة (1) من المادة (السادسة عشرة):
‌أ. قياس كفاءة الاستخدام والآثار المترتبة عليه.
‌ب. الرصد الراديوي والاستخدام الفعلي له.
‌ج. التطورات التقنية المستقبلية لاستخدامه. 
‌د. أي مسائل ذات علاقة أخرى تحددها الهيئة.
2. للهيئة نشر أو مشاركة بيانات الطيف الترددي لغايات:
‌أ. تيسير مهامها الواردة في هذا النظام أو اللائحة التنفيذية أو اللوائح الفنية.
‌ب. تنفيذ أي من الإجراءات التي تتم بموجب، أو بسبب هذا النظام أو اللائحة التنفيذية أو اللوائح الفنية.




من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية