تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة السابعة عشرة: جمع وتحليل ونشر البيانات

​​1. للهيئة جمع بيانات الطيف الترددي وتحليلها ونشرها بالطريقة التي تراها مناسبة، مع مراعاة ما تقضي به أحكام الفقرة (1) من المادة (السادسة عشرة)، ولها استخدام تلك البيانات في الجوانب التالية:
‌أ. قياس كفاءة الاستخدام والآثار المترتبة عليه.
‌ب. الرصد الراديوي والاستخدام الفعلي له.
‌ج. التطورات التقنية المستقبلية لاستخدامه. 
‌د. أي مسائل ذات علاقة أخرى تحددها الهيئة.

2. للهيئة نشر بيانات الطيف الترددي أو مشاركتها، للغايات التالية:
‌أ. تيسير مهامها الواردة في هذا النظام أو اللائحة التنفيذية أو اللوائح الفنية.
‌ب. تنفيذ أي من الإجراءات التي تتم بموجب أو بسبب هذا النظام أو اللائحة التنفيذية أو اللوائح الفنية .
  


من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية