1. تنشئ الهيئة سجلًا وطنيًا للترددات في المملكة، تقيد فيه البيانات المتعلقة بالطيف الترددي، وتتولى إدارته وتحديث بياناته والمحافظة على سريته.
2. على الهيئة التأكد من أن بيانات السجل الوطني للترددات محدَّثة. ويحق لها -وفقًا لتقديرها- طلب معلومات أو مستندات إضافية من أي مستخدم بغرض تحديث بيانات السجل الوطني للترددات، ويجب على المستخدمين توفير وتحديث أي بيانات تطلبها الهيئة.
3. مع مراعاة أحكام الفقرة (1) من هذه المادة؛ يجوز للهيئة نشر بيانات السجل الوطني للترددات أو إتاحة الوصول إليها.