تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة الخامسة عشرة: التنسيق الدولي للترددات

​​1. تقوم الهيئة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لدى الدول الأخرى لإدارة حالات التداخلات اللاسلكية الضارة التي تحصل عبر حدود المملكة، وفقًا لأحكام لوائح الراديو الدولية ولأحكام اللوائح الفنية الصادرة في هذا الشأن.

2. تقوم الهيئة بالتنسيق الدولي في جميع المسائل المتعلقة بالموارد المدارية للأقمار الصناعية والطيف الترددي المرتبط بها، وتسجيل الموارد المدارية والطيف الترددي للمملكة في سجلات الاتحاد الدولي للاتصالات، وفقًا لأحكام لوائح الراديو الدولية ولأحكام اللوائح الفنية الصادرة في هذا الشأن.

3. تقوم الهيئة بتقديم بيانات استخدام الترددات إلى الاتحاد الدولي للاتصالات وفقًا لمتطلبات لوائح الراديو الدولية، لتسجيل بيانات المرخص لهم بالمملكة في سجلات الاتحاد الدولي للاتصالات، والحصول على الاعتراف الدولي للحماية من التداخلات اللاسلكية الضارة.
 


من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية