تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة الرابعة عشرة: التمثيل الدولي والتزاماته

​​1. تتولى الهيئة تمثيل المملكة فيما يتعلق بالجوانب الدولية للطيف الترددي أمام الهيئات الإقليمية والدولية، والمؤتمرات العالمية للاتصالات الراديوية والتي تُعنى بمراجعة وتحديث لوائح الراديو الدولية، ولها أن تمنح صلاحية التمثيل للجهات الأخرى ذات العلاقة.

2. يحدد مجلس الإدارة –بناء على اقتراح الهيئة- الوفد الممثل لمصالح المملكة في المؤتمرات العالمية للاتصالات الراديوية التابعة للاتحاد الدولي للاتصالات، وتقوم الهيئة بتنفيذ التزامات المملكة الدولية المتعلقة باستخدام الطيف الترددي.
 ​


من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية