1. للهيئة إعفاء المستخدمين من الحصول على التراخيص؛ لأغراض السلامة العامة، وللأجهزة منخفضة القدرة، وأجهزة الاستقبال، وغيرها.
2. تصدر الهيئة اللوائح الفنية اللازمة لتحديد الاستخدامات المعفاة من الترخيص، وضوابط تلك الاستخدامات وشروطها.
3. للهيئة تسجيل بيانات الأجهزة اللاسلكية المعفاة في السجل الوطني للطيف الترددي.