تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة الثانية عشرة: تقييد حقوق استخدام الطيف الترددي

​1. للهيئة رفض طلب تجديد الترخيص، أو إلغاؤه، أو سحبه، أو تعديله؛ عند تحقق أي من الحالات التالية:

‌أ. الحاجة إلى إعادة توزيع نطاق ترددي معين -أو أكثر -وفقًا لما ورد في المادة (التاسعة) من النظام.
‌ب. ضرورة المواءمة مع الالتزامات الدولية بما يضمن وفاء المملكة بها.
‌ج. الحاجة لضمان الاستخدام المستمر للطيف الترددي بطريقة فعالة من الناحية الفنية والاقتصادية.
‌د. عدم استخدام الطيف الترددي من قبل المرخَّص له، أو ضعف استغلاله.
‌ه. عدم سداد المقابل المالي المستحق على المرخَّص له.
‌و. عدم قيام المرخَّص له بتزويد الهيئة ببيانات الترددات الم​رخَّص له باستخدامها.
‌ز. وجود حالة اشتباه بمخالفة جسيمة لأحكام النظام أو اللائحة التنفيذية أو اللوائح الفنية.
‌ح. أي أسباب أخرى تحددها اللائحة التنفيذية أو ​اللوائح الفنية.

2. للهيئة –وفقًا لما يقرره مجلس الإدارة - تعويض المرخَّص له المتأثر نتيجة اتخاذ أي قرار بناء على الفقرة (1) من هذه المادة،
وذلك بالاتفاق مع وزارة المالية ومركز تنمية الإيرادات غير النفطية.


من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية